ناقش قانونيون ومنسوبو الغرفة التجارية الصناعية ومديرو القطاعات والإدارات والمراكز ومسئولي عدد من المنشات الخاصة بجدة نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية وقدمت المؤسسة نبذة تعريفية عن نشاطها وفروعها في القاء الذي جمع المسؤولين أمس بغرفة جدة، وناقش اللقاء المعاشات والأخطار المهنية ونظام التأمينات الاجتماعية، وقال مسؤول الاصابات بالتأمينات أحمد باجابر أن احتساب اصابات العمل لها ضوابط وتحسب حسب نظام التأمينات ويشترط التلبيغ عن حالة حدوث الإصابة والمصاب في حدود 7 أيام ويبلغ صاحب العمل التأمينات في ثلاث أيام مع ذكر الأسباب لواقعة الحادث ويتم توجيه المصاب للمستشفى لعلاجة حسب اخطار الاصابة. وأضاف: "يطبق نظام التأمينات بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر سواء كانوا سعوديون أم غير سعوديين في حين يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين مضيفا أن قيمة الاشتراكات الواجبة في اشتراكات فرع الأخطار المهنية 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل واشتراكات فرع المعاشات 18% من الأجر الخاضع للاشتراك 9% من صاحب العمل و9% من المشترك. من جهته استعرض محقق إدارة التعويضات في التأمينات الاجتماعية وائل القباع نظام معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة وشرح الحالات التي يحق صرفها، وتحدث عن الأخطار المهنية وحالات إصابات العمل مسلطا الضوء على منافع الاشتراك الاختياري ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وطريقة تسوية المعاش منوها بأن الحد الأدنى للمعاش 1983.75 ريالا.