388 ألف عملية فحص نفذتها هيئة النقل    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    ترمب: الرسوم الجمركية "دواء" يثير الاضطرابات    انطلاق اجتماع مجموعة تخطيط وتنفيذ سلامة المطارات (7/ASPIG)    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    2000 مستفيد من مبادرة «أبشر بالعيدية»    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    "القاضي": نستهدف رفع استثمار القطاع الخاص بالرياضة إلى 25%    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    استعراض برامج "بهجة" أمام محافظ الطائف    علاج ورم ميلانومي في شبكية العين لمريضةٍ باستخدام تقنية SBRT في "مركز المانع للأورام" بالدمام    أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير سجون المنطقة السابق والمعين حديثًا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    تونس تنجز عملية إخلاء مخيمات المهاجرين    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    من اختطف الهلال؟!    الجيل يقترب من دور «يلو»    منصة TikTok فرعية للفنانين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محاكمات" تكشف سعي "القاعدة" لوقف مواجهات "الأمن" للإرهابيين
السجن من 30 عاما إلى 4 أشهر بحق أفراد خلية "الردادي" ومخططي تفجير مصفاة ينبع
نشر في الوطن يوم 06 - 01 - 2014

فيما أظهرت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب نية تنظيم القاعدة في السعودية القيام بتحريض رجال الأمن على عدم مواجهة الإرهابيين ووصفهم بالمجاهدين، تفاوتت أحكام المحكمة بين السجن لعدة أشهر و30 عاما، إضافة إلى الجلد بحق أفراد شرعوا بتفجير مصفاة ينبع، فيما جرى منعهم من السفر لمدة مماثلة لمحكومياتهم.
وردت المحكمة طلب المدعي العام بقتل المدعى عليهم ال"1.2.3.4.6.7" تعزيرا لإمكانية زجر المدعى عليهم وردعهم بما دون القتل وحفظا للدماء، في حين كشفت المحاكمات عن قراءة أحد عناصر تنظيم القاعدة للإنجيل مقابل الحصول على المخدرات، التي كان يتعاطاها، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب.
وأدين المدعى عليه الأول بانضمامه لتنظيم القاعدة وارتباطه بأخطر قياداته وتوليه مهمة تجنيد أفراد لصالح هذه الخلية، ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعته لقيادات الفئة الضالة على السمع والطاعة والاشتراك ضمن الخلية الإرهابية في الشروع بتفجير مصفاة ينبع، وذلك عبر اجتماعه مع قائد الخلية الإرهابية وليد الردادي بالمرشحين الأربعة للقيام باقتحام المصفاة، وشرائه عددا من الأكواع الحديدية، وجمعه نشارة الألومنيوم لصناعة متفجرات، وتشريك إحدى السيارات، واشتراكه مع وليد الردادي وعدد من الأشخاص في تشريك إحدى السيارات بالمتفجرات بهدف استخدامها في تفجير مصفاة ينبع، وتحريضه للمدان الرابع على القيام بعملية انتحارية مستخدماً سيارته لصالح التنظيم الإرهابي، واشتراكه في التخطيط النهائي لتفجير مصفاة ينبع مع أفراد الخلية الإرهابية، واتفاقهم على تاريخ وموعد عملية اقتحام المصفاة وتفجيرها وتصوير ذلك لتوثيقه، إضافة إلى 12 تهمة أخرى. وقضت المحكمة بسجنه لمدة 30 عاماً.
ونال المدان الثالث حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً نظير ثبوت انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه بأخطر قياداته واجتماعه أكثر من مرة بأحد الدعاة إلى منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وارتباطه به، رغم علمه بأنه يستبيح دماء رجال الأمن ويكفرهم، وموافقته على نقض البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.
وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع وقضت بسجنه تعزيرا لمدة 4 أشهر مع أخذ تعهد عليه بعدم الانضمام إلى أي جماعة محظورة، ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته.
كما أدانت المتهم الخامس لارتباطه بعدد من أعضاء خلية وليد الردادي وسفره برفقة المدان الأول والمطلوبين أمنيا "باسم الحازمي وعمرو الغمراوي" إلى منطقة نجران لجلب أسلحة إلى المدينة المنورة لبعثها إلى العراق، واشتراكه مع أشخاص في رصد وتصوير القاعدة الجوية بتبوك لغرض إسقاط الطائرات الأميركية، إضافة إلى تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشربه المسكر ولبسه الصليب وقراءته الإنجيل مقابل حصوله على المخدرات التي كان يتعاطاها، فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانته بانضمامه للفئة المارقة التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي. وأشار ناظر القضية إلى أنه تم درء حد المسكر عن المدعى عليه نظرا لأنه جاء ضمن إقرار المدعى عليه بأنه قام بتعاطي الحشيش المسكر وشرب المسكر إلا أنه رجع عن هذا الإقرار، بسبب عدم وجود بينة للمدعي العام على تعاطيه الحشيش المسكر وشرب المسكر، إلا إقراره الذي رجع عنه والرجوع يعد شبهة يدرأ بها الحد، وتم الحكم بتعزيره على ذلك بجلده 70 جلدة. وقضت المحكمة بسجن المتهم السابع 5 أشهر.
وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية، فيما قرر المدعى عليهم "1.3.4.5.7" اعتراضهم على الحكم، وطلبوا رفع معاملتهم إلى محكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.