علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، عن اعتماد تنظيمات جديدة ل"الباعة الجائلين" في مناطق المملكة، وقصر العمل بها على السعوديين ذكورا وإناثا دون غيرهم، بما يتوافق واللوائح الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية. وتضمنت التنظيمات التي خلصت إليها أمانات وبلديات بالمناطق، على ألا يقل عمر الراغب بالالتحاق بهذا المجال عن 18 عاما، وحصوله على شهادة صحية ورخصة لمزاولة المهنة. وطبقا للمصادر، فإن التنظيمات الجديدة، تحظر وقوف السيارات أو العربات المخصصة لعرض البضاعة أمام المدارس أو المنازل أو داخل الأحياء السكنية أو حتى الأماكن غير المرصوفة والترابية. وستكون للبلديات بحسب التنظيم مهمة مراقبة الباعة الجائلين من خلال تكوين فريق عمل "وحدة ضبط" متخصصة للمتابعة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية ذات العلاقة في حال وجود ما يستدعي التدخل في بعض المخالفات. وعن الأصناف التي حددت اللائحة منع بيعها، تركزت على "الأجهزة والأدوات الكهربائية المقلدة، أي أصناف مستعملة، والأدوية، ومواد العطارة، والألعاب النارية، والخناجر والسكاكين وما يدخل في حكمها، والماشية والطيور باستثناء مواسم محددة". سعيا إلى القضاء على عشوائية البيع المتجول، تحركت عدد من أمانات المدن لوضع تنظيمات صحية، واشتراطات تختص بالآليات المعتمدة والتراخيص التي تمنحها ل"البيع الجائل" للذكور والإناث، وقصره على السعوديين، بما تتوافق مع اللوائح الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، مشترطة ألا يقل عمر الراغب بالالتحاق بهذا المجال عن 18 عاما، وحصوله على شهادة صحية ورخصة لمزاولة المهنة. واطلعت "الوطن" على التنظيمات الجديدة لبعض الأمانات، وتقتضي مراعاة خصوصية كل منطقة في ذات المدينة، من حيث مواسم البيع في "فترات الإجازات الرسمية والمواسم الدينية ومنها الحج والعمرة"، وحظرت التنظيمات أساليب البيع بغير السيارات والعربات المتنقلة، وأن تكون الأنشطة المسموح ببيعها "بيع الفواكه والخضار، الخردوات، والمأكولات الخفيفة، والشاي والقهوة، والبطاطس، والبليلة، وما شابهها"، مشددة على منع بيع الأغراض المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة والمقلدة، موضحة أن البيع الجائل للسعوديين يعامل وفق اللائحة التنفيذية للغش التجاري. وسيكون للبلديات بحسب التنظيم مهمة مراقبة الباعة المتجولين من خلال تكوين فريق عمل "وحدة ضبط" متخصصة للمتابعة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية ذات العلاقة في حال وجود ما يستدعي التدخل في بعض المخالفات، فيما حظرت التنظيمات الجديدة وقوف السيارات أو العربات المخصصة لعرض البضاعة أمام المدارس أو المنازل أو داخل الأحياء السكنية أو حتى الأماكن غير المرصوفة والترابية. وعن الأصناف التي حددت اللائحة بمنع بيعها، فقد تركزت على "الأجهزة والأدوات الكهربائية المقلدة، أي أصناف مستعملة، والأدوية ومواد العطارة، والألعاب النارية والخناجر والسكاكين وما يدخل في حكمها، والماشية والطيور باستثناء مواسم محددة". وفيما يخص الشروط الواجب توفرها بطالب الترخيص، خلصت في أن يكون البائع المتجول سعودي الجنسية ذكرا أو أنثى، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما حاملا الهوية الوطنية، والحصول على شهادة تثبت خلوه من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، إضافة إلى الحصول على رخصة مزاولة مهنة من البلدية قابلة للتجديد خلال عام. وشددت التنظيمات على المواقع التي تحددها البلديات في كل نطاق، أن تضمن عدم عرقلة الحركة المرورية، أو التسبب في الحوادث أو الاختناقات المرورية، وأن يراعى فيها الناحية الجمالية بالتصميم وعدم تشويه المنظر العام والنظافة العامة، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، وعدم إصدار ضوضاء أو إزعاج، والمحافظة على النظام العام، كما طلبت مراعاة عدم تضرر ملاك المحلات التجارية أو السكان المجاورين للموقع المحدد للبيع فيه.