في الوقت الذي بدأ فيه العد التنازلي لعودة الطلبة والطالبات لمقاعد الدراسة في التعليم العام والجامعي، خرجت تحذيرات قانونية تجاه ممارسة العبث غير المسؤول في مواقع التواصل الاجتماعي من قبيل المزاح الذي يوقع هؤلاء في دائرة الجرائم المعلوماتية. وحذر المستشار القانوني عضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد من مغبة ترك الأطفال أو المراهقين، للعبث بأجهزة الحاسب الآلي أو الدخول إلى المواقع أو تبادل الصور الإباحية أو السب أو القذف أو التحدي مع أقرانهم، كونهم يرتكبون جريمة بحسن نية ودون قصد، مما يعود عليهم وعلى أسرهم بمردود سلبي للغاية وربما يفقدون مستقبلهم وتساء سمعتهم بسبب تصرفات صبيانية. وأبان المحيميد في تصريحه إلى "الوطن"، أن تصوير الطالبات لزميلاتهن دون علمهن من باب العبث والمزاح ونشره كمقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة تشهير إلكترونية يطبق عليها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، مشيرا إلى أن النظام يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني. ولفت المحيميد إلى أن النظام فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. كذلك فرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات. وأوضح المحيميد أن الشرطة هي الجهة المختصة بتلقي البلاغ وضبط الجاني ثم إحالة المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق ولها الحق في الاستعانة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص والرفع إلى المحكمة الجزئية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق الجاني.