اعتمدت وزارة العدل توصيات محضر ورشة العمل التي عقدت بين مختصين من وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة حول ترتيب علاقة قضاة التنفيذ بآلية عمل لجنة المساهمات العقارية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أبلغ جميع المحاكم وكتابات العدل بالإجراءات الجديدة المتضمنة أن تقوم اللجنة بتزويد قاضي التنفيذ بنسخة من قرار البيع والموعد المحدد للبيع وذلك لحضور من يمثله ويكون قبل موعد البيع ب30 يوما، على أن يقوم قاضي التنفيذ بالرد بما لديه خلال أسبوعين، إضافة إلى أنه لا يتم إعلان اللجنة عن البيع إلا بعد ورود الجواب من قاضي التنفيذ أو انقضاء المدة المحددة للرد. وأضافت المصادر، أن الإجراءات الجديدة تضمنت أيضا أنه في حال عدم حضور مأمور التنفيذ يشعر القاضي بذلك في حينه وتقوم اللجنة بإجراء البيع دون حضوره أو من يمثله، وأن تكون إجراءات البيع وفق البند الخامس من قرار مجلس الوزراء رقم 48 في 14/2/1430 وذلك بالبيع المباشر أو البيع بالمزاد العلني. وأكدت الإجراءات على أن يوقع مأمور التنفيذ مع من يمثل اللجنة على محضر البيع، وتحيل اللجنة إلى قاضي التنفيذ الدراسة المعدة من اللجنة متضمنة قرار ومحضر البيع وجميع المستندات المؤيدة لذلك، إضافة إلى إكمال قاضي التنفيذ إجرءات البيع، وفي حال عدم وجود أصل صك العقار لدى اللجنة فتتم مخاطبة قاضي التنفيذ قبل إصدار قرار البيع لطلب نسخة خطية معتمدة من سجله.