«فار مكسور»    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التنفيذ الجبري للأحكام القضائية إلا بأوامر وقرارات صادرة من المحاكم
نشر في نجران نيوز يوم 05 - 05 - 2011

كشفت مواد مشروع نظام تنفيذ الاحكام القضائية التي أقرها مجلس الشورى، عن أنه يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والمحررات الموثقة، والاحكام الأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي. وبحسب مواد النظام، فإنه لا يجوز بيع ممتلكات المتعسرين سواء أموال او عقارات او مجوهرات او اشياء ثمينة في المزاد باقل من قيمتها الحقيقية، وعليه يتم تحديد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين لبيع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد. وطلب مجلس الشورى، وفق القرار الصادر بشأن النظام، أن تتضمن الاداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام بتولي قاضي التنفيذ ما يصدر عن اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي من قرارات، او أوامر إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد،
وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة، ويأتي أهمية هذا النظام في أنه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام، وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجردًا عن قوته التنفيذية.
مواد مشروع نظام التنفيذ:
** المادة العاشرة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات هي:
أ -الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق التجارية.
ه- المحررات الموثقة.
و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
ح العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا لنظام.
** المادة الخامسة والثلاثون.
أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الواردة في الفقرات (أ،ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ت- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب 1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د،ه،و،ز،ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي، ومحكمته، وتوقيعه.
ج- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقته للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التي تحددها اللائحة. فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د-يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذي لا يعرف لهم محل الإقامة.
** المادة الحادية والخمسون.
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يومًا للبيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال كما يجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة او أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح بها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز بيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، يحدد مأمور التنفيذ موعدا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارا، او كان من المعادن، او المجوهرات او الاشياء الثمينة، فيأمر القاضي باعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد، ويجب على من رسا عليه المزاد الثمن فورا وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.
** المادة الثالثة والستون:
تحتجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط التالية:
(د)- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور، محضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
** المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودا ام منقولا، أم عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
** المادة الرابعة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية والمالية، تتولى ما يأتي:
أ -الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1 مبلغ الاوراق القضائية.
2 وكيل البيع القضائي.
3 الحارس القضائي.
4 الخازن القضائي.
5 شركات متخصصة تتولى الاشراف على عملية تسليم المؤجر الاصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6 أي عمل يوافق مجلس الوزارة على إسناده إلى القطاع الخاص وتحديد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم، بما في ذلك الضمان المالي وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
ب- الاستعانة بشركة او اكثر للقيام بأعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ.
ج- اعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
د- نشر بيانات التنفيذ.
ه -تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.