اندريك يعوض نيمار في منتخب البرازيل    "قوميز" يمنح لاعبي الفريق الفتحاوي إجازة 8 أيام خلال فترة التوقف الدولي    الكشافة يحققون أكثر من 26 ألف ساعة تطوعية في خدمة زوار المسجد النبوي خلال النصف الأول من شهر رمضان    أبرز العادات الرمضانية في بعض الدول العربية والإسلامية.. فلسطين    أكثر من 21 الف مستفيد.. "نور" تقدم برامج دعوية خلال أسبوعين من رمضان    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العظام ويحفظ تاريخًا يمتد إلى 14 قرنًا    النصر يتغلّب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    في الوقت القاتل .. ضمك يخطف فوزاً ثميناً من القادسية    ضبط (23865) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    البحرين تطلق القمر الصناعي "المنذر" في إنجاز وطني غير مسبوق    من العقيدة إلى التجربة.. قراءة في أنسنة الدين    الوحدة يتغلّب على الخليج بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ( التطلي) والذكريات الرمضانية    المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية    أمطار رعدية غزيرة وجريان للسيول في عدة مناطق بالمملكة    جمعية الأسر الاقتصادية تطلق هويتها الجديدة    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا    واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا    الدفاع المدني يكثف جولاته التفتيشية بالمدينة خلال رمضان    قصر ضيافة ومباني فندقية وسكنية في مزاد "جود مكة"    إنجاز سعودي في الأولمبياد الشتوي الخاص    ولي العهد يهنئ السيد مارك كارني    "ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "A+"    تفعيل مبادرة صم بصحة في فعالية إفطار حي خضيراء الجماعي    إفطار رمضاني يجمع صحافيي مكة على إطلالة البيت العتيق    فيديو.. غضب رونالدو بسبب استبداله أمام الخلود    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    20 جولة تبخير وتطييب للمسجد الحرام يوميًا خلال رمضان    السفير المناور يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيرًا لدى المكسيك    الكشافة يقدمون خدماتهم لزوار المسجد النبوي    تحقيق أممي: الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين    المملكة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين جمهوريتي طاجيكستان وقرغيزستان    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    أمير منطقة المدينة المنورة يطلق حملة "جسر الأمل"    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    اكثر من 100 معاملة يتم إنجازها يومياً بالمنطقة عبر مبادرة الفرع الافتراضي    جمعية العناية بالمساجد " إعمار " تنفذ برنامج " سقيا المصلين "    أمانة القصيم تُعلن جاهزيتها لانطلاق مبادرة "بسطة خير السعودية"    قطاع ومستشفى بلّحمر يُنفّذ حملة "صُم بصحة"    قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل حملة "صُم بصحة"    "بسطة خير السعودية" تنطلق لدعم 80 بائعًا متجولًا بالشرقية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    محافظ الطائف يناقش تقرير لجنة الأسواق الشعبية    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم العلم السعودي بسباق "راية العز"    جامعة أمِّ القُرى تحتفي بيوم العَلَم    طيبة الطيبة.. مأرز الإيمان    العلا.. تضاريس ساحرة ونخل باسق    عَلَم التوحيد    مكة في عهد يزيد بن عبدالملك بن مروان.. استقرار إداري رغم التحديات السياسية    المشي في رمضان.. رياضة وصحة    نصائح لمرضى الكلى في رمضان.. يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة    الصين تتفوق عسكريا على أمريكا    خناقة بمسجد!    مباحثات جدة الإيجابية "اختراق كبير" في الأزمة الروسية الأوكرانية    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    تعهد بملاحقة مرتكبي انتهاكات بحق وافدين.. العراق يعيد مواطنيه من «الهول» ويرمم «علاقات الجوار»    مشروع الأمير محمد بن سلمان يحافظ على هوية مسجد الجامع في ضباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التنفيذ الجبري للأحكام القضائية إلا بأوامر وقرارات صادرة من المحاكم
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2011

كشفت مواد مشروع نظام تنفيذ الاحكام القضائية التي أقرها مجلس الشورى، عن أنه يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والمحررات الموثقة، والاحكام الأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي. وبحسب مواد النظام، الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه، فإنه لا يجوز بيع ممتلكات المتعسرين سواء أموال او عقارات او مجوهرات او اشياء ثمينة في المزاد باقل من قيمتها الحقيقية، وعليه يتم تحديد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين لبيع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد. وطلب مجلس الشورى، وفق القرار الصادر بشأن النظام، أن تتضمن الاداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام بتولي قاضي التنفيذ ما يصدر عن اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي من قرارات، او أوامر إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد،
وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة، ويأتي أهمية هذا النظام في أنه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام، وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجردًا عن قوته التنفيذية.
مواد مشروع نظام التنفيذ:
** المادة العاشرة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات هي:
أ -الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق التجارية.
ه- المحررات الموثقة.
و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
ح العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا لنظام.
** المادة الخامسة والثلاثون.
أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الواردة في الفقرات (أ،ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ت- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب 1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د،ه،و،ز،ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي، ومحكمته، وتوقيعه.
ج- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقته للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التي تحددها اللائحة. فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د-يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذي لا يعرف لهم محل الإقامة.
** المادة الحادية والخمسون.
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يومًا للبيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال كما يجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة او أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح بها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز بيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، يحدد مأمور التنفيذ موعدا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارا، او كان من المعادن، او المجوهرات او الاشياء الثمينة، فيأمر القاضي باعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد، ويجب على من رسا عليه المزاد الثمن فورا وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.
** المادة الثالثة والستون:
تحتجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط التالية:
(د)- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور، محضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
** المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودا ام منقولا، أم عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
** المادة الرابعة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية والمالية، تتولى ما يأتي:
أ -الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1 مبلغ الاوراق القضائية.
2 وكيل البيع القضائي.
3 الحارس القضائي.
4 الخازن القضائي.
5 شركات متخصصة تتولى الاشراف على عملية تسليم المؤجر الاصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6 أي عمل يوافق مجلس الوزارة على إسناده إلى القطاع الخاص وتحديد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم، بما في ذلك الضمان المالي وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
ب- الاستعانة بشركة او اكثر للقيام بأعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ.
ج- اعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
د- نشر بيانات التنفيذ.
ه -تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.