أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    مقتل 37 فلسطينياً.. مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    بدء الاقتراع الرئاسي في نيوهامبشر بالولايات المتحدة    الأكبر في الشرق الأوسط.. مقر عالمي للتايكوندو في الدمام    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    إشكالية نقد الصحوة    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    سلوكيات خاطئة في السينما    إعادة نشر !    «DNA» آخر في الأهلي    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    «تطوير المدينة» تستعرض التنمية المستدامة في القاهرة    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة        مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التنفيذ الجبري للأحكام القضائية إلا بأوامر وقرارات صادرة من المحاكم
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2011

كشفت مواد مشروع نظام تنفيذ الاحكام القضائية التي أقرها مجلس الشورى، عن أنه يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والمحررات الموثقة، والاحكام الأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي. وبحسب مواد النظام، الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه، فإنه لا يجوز بيع ممتلكات المتعسرين سواء أموال او عقارات او مجوهرات او اشياء ثمينة في المزاد باقل من قيمتها الحقيقية، وعليه يتم تحديد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين لبيع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد. وطلب مجلس الشورى، وفق القرار الصادر بشأن النظام، أن تتضمن الاداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام بتولي قاضي التنفيذ ما يصدر عن اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي من قرارات، او أوامر إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد،
وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة، ويأتي أهمية هذا النظام في أنه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام، وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجردًا عن قوته التنفيذية.
مواد مشروع نظام التنفيذ:
** المادة العاشرة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات هي:
أ -الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق التجارية.
ه- المحررات الموثقة.
و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
ح العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا لنظام.
** المادة الخامسة والثلاثون.
أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الواردة في الفقرات (أ،ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ت- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب 1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د،ه،و،ز،ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي، ومحكمته، وتوقيعه.
ج- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقته للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التي تحددها اللائحة. فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د-يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذي لا يعرف لهم محل الإقامة.
** المادة الحادية والخمسون.
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يومًا للبيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال كما يجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة او أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح بها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز بيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، يحدد مأمور التنفيذ موعدا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارا، او كان من المعادن، او المجوهرات او الاشياء الثمينة، فيأمر القاضي باعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد، ويجب على من رسا عليه المزاد الثمن فورا وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.
** المادة الثالثة والستون:
تحتجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط التالية:
(د)- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور، محضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
** المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودا ام منقولا، أم عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
** المادة الرابعة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية والمالية، تتولى ما يأتي:
أ -الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1 مبلغ الاوراق القضائية.
2 وكيل البيع القضائي.
3 الحارس القضائي.
4 الخازن القضائي.
5 شركات متخصصة تتولى الاشراف على عملية تسليم المؤجر الاصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6 أي عمل يوافق مجلس الوزارة على إسناده إلى القطاع الخاص وتحديد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم، بما في ذلك الضمان المالي وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
ب- الاستعانة بشركة او اكثر للقيام بأعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ.
ج- اعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
د- نشر بيانات التنفيذ.
ه -تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.