مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    وزير الصناعة من قلب هيئة الصحفيين بمكة : لدينا استراتيجيات واعدة ترتقي بالاستثمار وتخلق فرصا وظيفية لشباب وشابات الوطن    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    استقرار أسعار الذهب عند 2625.48 دولارًا للأوقية    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    القتال على عدة جبهات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    كلنا يا سيادة الرئيس!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع التنفيذ الجبري للأحكام القضائية إلا بأوامر وقرارات صادرة من المحاكم
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2011

كشفت مواد مشروع نظام تنفيذ الاحكام القضائية التي أقرها مجلس الشورى، عن أنه يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات وهي الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، والمحررات الموثقة، والاحكام الأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي. وبحسب مواد النظام، الذي حصلت “المدينة” على نسخة منه، فإنه لا يجوز بيع ممتلكات المتعسرين سواء أموال او عقارات او مجوهرات او اشياء ثمينة في المزاد باقل من قيمتها الحقيقية، وعليه يتم تحديد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين لبيع الاموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد. وطلب مجلس الشورى، وفق القرار الصادر بشأن النظام، أن تتضمن الاداة النظامية التي سيصدر بها هذا النظام بتولي قاضي التنفيذ ما يصدر عن اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي من قرارات، او أوامر إلى حين تحويلها إلى المحاكم المختصة. ويقع مشروع النظام الذي سبق للمجلس إقراره في 100 مادة ويُبين أحكام وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية واختصاصات قاضي التنفيذ وسلطته، وآلية الكشف عن أموال المدين، وأحكام الحجز التحفظي وإجراءاته، وأحكام الحجز التنفيذي، وأحكام بيع المال المحجوز عن طريق المزاد،
وتوزيع حصيلة التنفيذ، وأحكام حجز ما للمدين لدى الغير، والتنفيذ المباشر والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك النفقات والحضانة والزيارة، ويأتي أهمية هذا النظام في أنه يتعلق بتنفيذ الأحكام الشرعية واحترامها من المجتمع والالتزام بها، بحيث لا يمكن التهرب منها أو التحايل عليها سواء كانت في المجالات الأمنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. كما يقصد من مشروع النظام تفعيل القوة التنفيذية للأحكام، وذلك بإعطاء المهمة للمحكمة التي أصدرت الحكم حتى لا يصبح الحكم القضائي مجردًا عن قوته التنفيذية.
مواد مشروع نظام التنفيذ:
** المادة العاشرة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذ لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات هي:
أ -الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم.
ب- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقا لنظام.
ج- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
د- الأوراق التجارية.
ه- المحررات الموثقة.
و- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
ز- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا.
ح العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ وفقا لنظام.
** المادة الخامسة والثلاثون.
أ- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على الواردة في الفقرات (أ،ب، ج) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ت- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (ب 1) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية المذكورة في الفقرات (د،ه،و،ز،ح) من المادة (التاسعة) من توافر الشروط النظامية فيها، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي، ومحكمته، وتوقيعه.
ج- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقته للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التي تحددها اللائحة. فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر القاضي بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د-يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ، والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذي لا يعرف لهم محل الإقامة.
** المادة الحادية والخمسون.
أ- يعلن عن المزاد قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، وبالإلصاق على باب المكان الذي به الأموال المحجوزة، مبينا فيه يومًا للبيع وساعته ومكانه ونوع الأموال المحجوزة ووصفها بالإجمال كما يجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة او أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.
ب- يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة التي يفتتح بها المزاد للمال المحجوز، ولا يجوز بيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، يحدد مأمور التنفيذ موعدا آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقارا، او كان من المعادن، او المجوهرات او الاشياء الثمينة، فيأمر القاضي باعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الاخير، وتباع بما يقف عليه المزاد، ويجب على من رسا عليه المزاد الثمن فورا وفق ما تحدده اللائحة.
ج- إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة، وفقا لما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.
** المادة الثالثة والستون:
تحتجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط التالية:
(د)- يكون حجز السند لأمر والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين بتحرير المأمور، محضر الحجز، وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
** المادة الرابعة والستون:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقودا ام منقولا، أم عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
** المادة الرابعة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية والمالية، تتولى ما يأتي:
أ -الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم:
1 مبلغ الاوراق القضائية.
2 وكيل البيع القضائي.
3 الحارس القضائي.
4 الخازن القضائي.
5 شركات متخصصة تتولى الاشراف على عملية تسليم المؤجر الاصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
6 أي عمل يوافق مجلس الوزارة على إسناده إلى القطاع الخاص وتحديد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم، بما في ذلك الضمان المالي وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
ب- الاستعانة بشركة او اكثر للقيام بأعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ.
ج- اعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
د- نشر بيانات التنفيذ.
ه -تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.