برأ "قسم اليمين" الذي أداه عمدة ذهبان شمال جدة رئيسا سابقا للبلدية الفرعية بالمنطقة ذاتها من تهمة استغلال الوظيفة للتكسب غير المشروع عبر الاشتغال بالتجارة في بيع وشراء أراض تقع في نطاق عمله. وقرر الادعاء العام عدم القناعة بحكم البراءة، وطلب الاعتراض على الحكم الذي اكتفى بتغريم رئيس البلدية 10 آلاف ريال، لقاء شبهة اشتغاله بالتجارة حال كونه موظفا عاما. ويعتبر حكم الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية ضد رئيس البلدية الفرعية هو نص الحكم الإبتدائي ذاته الذي أصدرته سابقا، واعترض عليه الادعاء العام، وبعد دراسة القضية لدى محكمة الاستئناف الإداري، أعادت ملف القضية إلى المحكمة الإدارية مقررة نقض الحكم، وإعادة نظر القضية، لتعيد المحكمة الإدارية أمس إصدار الحكم نفسه. وأجاب شاهد القضية "عمدة ذهبان"، الذي كانت المحكمة قد أصدرت توجيهها للجهات المختصة بإحضاره بالقوة الجبرية، بأنه لم يسبق أن تعامل مع رئيس البلدية الفرعية المتهم في نطاق البيع والشراء في منطقة ذهبان، وأنه ليس له تواصل معه أو له علاقة تربطه بالمتهم، وحينها طلبت منه المحكمة تأدية قسم اليمين، فأدى يمين القسم مكررا شهادته. وأجاب رئيس البلدية المتهم بأنه لم يسبق أن اشترى أي أراض دون صكوك، وأن القطع التي اشتراها كانت باسم شركة عائلته بصكوك شرعية، وهو من قدم صور الصكوك لجهات التحقيق، نافيا ما يدعيه ممثل الادعاء العام من أنه لم يعترف بهذه القطع، وأن الادعاء حصل على هذه الصكوك من كتابة العدل، وأصر على تكرار نفي تهمة العمل بالتجارة حال كونه موظفا عاما. وذكر أن الوكالات الشرعية تم إصدارها له دون علمه، وأن سيدات الأعمال اللواتي أصدرنها كانت لهن تعاملات ووكالات مع والده، وأنهن قمن باستمرارية الوكالات الشرعية بعد وفاة والده دون علمه. وحول إشرافه على أعمال شركة عائلته، أقر بأنه لم يكن يعلم بأن ذلك لا يبيحه النظام، فيما أشار القاضي إلى أن المتهم يحمل درجة الماجستير وعلى المرتبة الثانية عشرة، ما يستوجب أن يكون على دراية بالأنظمة. وبمواجهة ممثل الادعاء العام له بالاعترافات المصدقة شرعا، قال "هذه الاعترافات أخذت منه بالقوة الجبرية، وإن القضية المتهم فيها وهي كارثة سيول جدة تقع خارج مكان عمله، ولم يسبق له العمل في المشاريع أو في إدارة السيول وزج به في القضية دون أي سبب". وفي نهاية الجلسة، قضت المحكمة بعدم إدانة المتهم باستغلال النفوذ الوظيفي والتكسب غير المشروع لقاء تجارته في قطع أراض في نطاق عمله كرئيس بلدية، مكتفية بتغريمه 10 آلاف ريال لقاء عمله في التجارة حال كونه موظفا عاما. وقرر أطراف القضية "الادعاء العام والمتهم" عدم القناعة بالحكم، استعدادا للرفع بالاعتراض لمحكمة الاستئناف الإداري للمرة الثانية.