" الغلط " أحد عيوب الإرادة التي تؤثر في صحة العقود، وهو من الأسباب التي قد تؤدي إلى إبطال العقد إذا بلغ درجة معينة من الخطورة. فالعقد يُفترض أن يعبر عن إرادة حرة ومتوافقة بين الأطراف، لكن إذا كان أحد الأطراف واقعًا في غلط جوهري، فقد ينتفي هذا التوافق، مما يفتح الباب أمام الطعن في العقد. مفهوم الغلط كعيب من عيوب الإرادة: الغلط هو الاعتقاد بصحة ما ليس بصحيح، وهو عيب من عيوب الرضى يعطي لمن وقع فيه الحق بأن يطلب إبطال البيع عندما يبلغ الغلط حدًا كافيًا من الجسامة. وقد جاء حكم الغلط في المادة السابعة والخمسين من النظام، والتي جاء فيها «للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، خاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي». وحتى يعمل بأحكام النص المذكور يجب أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه. أنواع الغلط وأثرها في العقد: 1- الغلط المانع: هو الغلط الذي يمنع تمامًا قيام العقد، كأن يعتقد أحد الأطراف أنه يشتري سيارة معينة، بينما الطرف الآخر يعرض سيارة أخرى تمامًا. في هذه الحالة، لا يكون هناك توافق حقيقي بين الإرادتين، وبالتالي لا ينعقد العقد من الأساس. 2- الغلط الجوهري: هو الغلط الذي يقع في صلب العقد ويؤثر تأثيرًا جوهريًا على رضا المتعاقد. فمثلًا، إذا اشترى شخص لوحة فنية معتقدًا أنها أصلية، ثم تبين أنها نسخة مقلدة، فإن هذا الغلط قد يكون مبررًا لإبطال العقد، لأنه يتعلق بصفة جوهرية في الشيء المبيع. 3- الغلط غير الجوهري: هو الغلط الذي لا يؤثر في جوهر العقد أو لا يكون سببًا رئيسيًا في التعاقد، مثل الغلط في بعض التفاصيل غير المؤثرة. في هذه الحالة، لا يكون الغلط سببًا كافيًا لإبطال العقد. متى يكون الغلط سببًا لإبطال العقد؟ جاء في المادة الثامنة والخمسين «لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه». لكي يؤدي الغلط إلى إبطال العقد، يجب أن يكون جوهريًا ومؤثرًا في رضا المتعاقد. فالقانون لا يحمي من ارتكب غلطًا غير مؤثر أو كان يمكنه تجنبه ببذل قدر معقول من الحيطة. إضافة إلى ذلك، في بعض الحالات، يجب أن يكون الطرف الآخر عالمًا بالغلط أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.