حددت ورشة عمل، بعنوان: «ضريبة التصرفات العقارية»، بتنظيم من اللجنة العقارية في غرفة الأحساء، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، استغراق 5 دقائق، كمعدل لتسجيل العقار في منصة ضريبة التصرفات العقارية «الإلكترونية»، موضحة أن المنصة، تعمل على التسهيل على المستخدمين، وتمكنهم من تسجيل عقاراتهم في الضريبة، وسداد الضريبة المستحقة على الحالات، غير المستثناة، وذلك كخطوة أساسية قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد، ومن خدمات المنصة، متابعة حالات الطلبات والاطلاع على الفواتير، وتعديل الطلبات وإلغائها. القيمة السوقية العادلة أكدت الورشة ضرورة مراعاة القيمة السوقية العادلة، وهو المقابل المستحق للعقار (نظير توريدات سلع أو خدمات مماثلة ومتزامنة تقدم بمرونة بين أشخاص ليسوا أشخاصًا مرتبطين)، مبينة أن ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة غير مباشرة على جميع التصرفات، التي ينتج بموجبها أثر قانوني، يتمثل في نقل حق ملكية العقار أو حيازته لغرض تملكه أو منفعته من شخص إلى آخر، وقد يكون التصرف موقوفًا عند تالٍ في إدارة طرفي المعاملة كالبيع أو بناء على إرادة منفردة من المتصرف كالوصية، كما تشمل: الهبة أو التنازل، أو المقايضة أو المعاوضة، والتأجير التمويلي، والإجارة المنهية بالتمليك، والإجارة الإسلامية المنتهية بالتملك، ونقل حصص في الشركات العقارية، وعقود الانتفاع طويلة الأمد التي تزيد مدتها على 50 عامًا، ولا تخضع المعاملة الضريبية إلا مرة واحدة، وذلك في الحالات التي يتحقق فيها وحدة أطراف التصرف والعقار والقيمة. من بين استثناءات ضريبة التصرفات العقارية: 01- التصرف في قسمة التركة أو توزيعها. 02- التصرف دون مقابل في العقار لوقف ذري «أهلي» أو خيري أو جمعية خيري مرخصة. 03- التصرف بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع البد المؤقت على العقار. 04- التصرف كهبة موثقة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد أقارب الدرجة الثالثة بشرط عدم قيان المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لك يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول، وذلك لمدة 3 أعوام من تاريخ توثيق الهبة. 05- التصرف بموجب وصية شرعية موثقة. 06- التصرف بصورة مؤقتة، كضمان لتمويل أو ائتمان، ما لم يتم التنفيذ على العقار وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو الغير. 07- التصرف قبل تاريخ سريان هذه اللائحة، لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي. 08- التصرف بصورة مؤقتة لغرض نقله في ما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس. 09- التصرف من خلال تقديمه كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة.