أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة المساهمات العقارية غير المرخصة إلى النيابة
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2024

دعت الهيئة العامة للعقار الشركات العقارية والجهات المستثمرة لرفع مرئياتها على مسودة مشروع تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن آخر موعد لإبداء المرئيات سيكون في 14 مارس الجاري وذلك عبر المنصة الالكترونية "استطلاع".
ويأتي جدول تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية تنفيذاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاون من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/203) بتاريخ 1444/12/28ه ونصه " ويصدر المجلس جدولاً يتضمن تصنيفاً للمخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على ما نصت عليه هذه المادة." وتهدف الهيئة العامة للعقار من خلال الجدول إلى تعزيز الإمتثال الى نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية.
وحسب المسودة فإن المشروع يتضمن 26 مخالفة تتوزع على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تنص المسودة في موادها الأربع الأولى للإحالة الى النيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة وفق حكم المادة الخامسة والثلاثون من النظام، وتشمل الإحالة جميع المساهمات " الكبيرة – المتوسطة والصغيرة ".
والمواد التي تتضمن الإحالة للنيابة العامة ( طرح المساهمات العقارية او الإعلان عنها او تسويقها او جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية او ترخيص من الهيئة ) و ( قيام المرخص له او مدير المساهمة العقارية باتخاذ أي قرار او اجراء إذا كان هناك تعارض مصالح قائم او محتمل في هذا القرار او الإجراء دون مراعاة طريقة التعامل مع حالات تعارض المصالح الواردة في اللائحة ) و ( بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين وفق نظام المقيمين المعتمدين ) و ( عدم إيداع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان ).
و وفقا للمسودة فإن المشروع ينص على غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال ومنع المرخص له من القيام – مستقبلا – بأي عمل مرتبط بالمساهمات العقارية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، في حال (تقديم طالب الترخيص معلومات مضللة قبل الحصول على الترخيص).
وتتحدث المادة (7) عن غرامة 0.5% من قيمة العقار وحد 500 ألف ريال في حال (عدم قيام مالك العقار إذا كان مساهما عينيا بنقل ملكية العقار الى المساهمة العقارية بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام اللائحة) بينما تفرض المادة (8) غرامة 2% من قيمة الحصة العينية المتصرف بها و بحد أعلى مليون ريال في حال (تصرف المساهم بالحصة العينية – باي طرق التصرف – بكامل الحصة خلال السنة الأولى او ما يزيد عن 50% من حصته في المسنة الثانية و حتى انقضاء المساهمة العقارية).
وتتناول المادة (9) الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و بحد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال ( عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة).
وتتطرق المادة (10) إلى الإنذار الأول ثم (غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال) للمساهمة الكبيرة و (غرامة بحد أدنى 15 ألف و حد أعلى 30 ألف ريال) للمساهمة المتوسطة و (غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 25 ألف ريال) للمساهمة الصغيرة في حال (قيام المرخص له بفعل أو الامتناع بما من شأنه إعاقة عمل " مدير المساهمة العقارية – الاستشاري الهندسي – المحاسب القانوني " لواجباتهم او تعطيلها).
وتفرض غرامة مالية 10% من قيمة المبلغ المقترض وبحد أعلى 5 ملايين ريال على المساهمات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، في حال (اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية أو أصولها، دون صلاحية الاقتراض المضمنة في اتفاقية المساهمة، أو عدم موافقة الجمعية على الاقتراض أو تجاوز مبلغ الاقتراض نصف رأس مال المساهمة العقارية أو تخصيص الأموال المقترضة لغير أغراض المساهمة أو تحويل الأموال المقترضة إلى غير حساب الضمان مباشرة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.