المملكة تستضيف خبراء دوليين لصياغة مستقبل الإنسان    المحافظات اليمنية تستقبل منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    اختتام مؤتمر السلامة المرورية الأول بجازان    إحباط تهريب (23) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر في جازان    456 طالبا وطالبة في حفل سفراء التفوق لعام 2025    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    اليمن: 3 ملايين طفل حرموا التعليم و170 ألف معلم بلا رواتب    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    بلابل الشعر العربية في أمسية مديد الثالثة بأدبي الطائف    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    بدء تطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    الهلال يحافظ على الصدارة رغم التعثر.. والنصر والأهلي يواصلان الضغط مع ختام الجولة 18    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    دوريات الأفواج الأمنية في عسير تُحبط تهريب (46) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    في روشن.. الاتحاد يعبر الأخدود بشق الأنفس    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    انطلاق تحكيم مشاريع نهائيات «إبداع 2026»    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    إيران تجدد تحذيراتها: أي هجوم سيقود لاضطراب إقليمي    أكد قوة الاقتصاد والنمو غير النفطي..الفالح: 4.7 تريليون ريال الناتج المحلي الإجمالي للمملكة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    الجراح من القلب    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    أحد عشر عاما أعادت تعريف معنى القيادة    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نوه بدعم القيادة ل«كبار العلماء».. المفتي: المملكة شامخة قوية بسواعد أبنائها    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ المساواة في الشريعة الإسلاميَّة

المساواةُ مصدر ساوى شيءٌ شيئا، بمعنى عادَلَه وماثَلَه، فيقال فلانٌ وفلانٌ سواءٌ، بمعنى التكافُؤُ في القدْر، لا يزيد أحدهم على غيره ولا ينقُص، وقَوْمٌ سواءٌ إذا كانوا متماثلين، وهو معنى غيرُ مُرادٍ قطعا، لأن المساواة المطلقة في كل شيء متعذِّرة، لأنَّ كلَّ شيئين بينهما فروق جعلتْهما متغايرين، فكان المقصود بالتساوي المماثلة في معظم الأوصاف، أو في أحدها، وإلا فلا الرجال سواء ولا النساء سواء، حيث قال رافِعُ بنُ هُرَيْمٍ: «ليس الرِّجالُ وإن سُوُّوا بأَسْواءِ، وكذلك الشأن في صفة النساء». كما قال عامرُ بن الحارث، الملقَّب ب«جِرانُ العَوْدِ»، في صفة النساء:
ولسنَ بأَسْواءٍ فمِنهنَّ روْضةٌ *** تَهِيجُ الرِّيَاض ‌قَبْلَها وتَصُوْحُ
ومنهنَّ غُلٌّ مُقْفَلٌ ما يَفُكُّهُ *** من الناسِ إِلا الأَحْوَذِيُّ الصَّرَنْقَحُ
وإذا تأملنا في النصوص الشرعية وجدنا أن منشأ المساواة بين المسلمين هو مبدأ الأخوة الذي ذكره القرآن الكريم «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»، ومقصود الآية أُخوَّةُ الدين وليس النسب، فالمؤمنون سواسية من حيث الانتساب للجامعة الإسلامية، ذلك أنهم سواء في أصل خلقتهم وفي بنوَّتهم لآدم كما في حديث الترمذي وغيره: «كلكم لآدم، وآدمُ من تراب»، فهم متساوون في البشرية، فلزم التَّساوي في تعلُّق الخطاب الشرعي بهم، لا فرق بين صغير وكبير، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين عربي وعجمي، ولا بين أبيض وأسود، فَخِطاب الشارع الحكيم محمولٌ على عمومه، فإذا نصَّ على حكمٍ فتعلَّق هذا الحكم بالذكر والأنثى على حدٍّ سواء، ولا يُحتاج إلى النص على الأنثى، حيث إن العرب تأتي بصيغة التذكير غالبا، ويدخل فيها النساء، وربما جاء الأمر بعكس ذلك كما في حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في البخاري: «كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله عصابة من أصحابه، فقال: أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرفوا، وقرأ آية النساء: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ...الآية»، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: فمَن وفَّى منكم، فأجره على الله»، وهذه الآية في أهم الأمور، فهي متضمِّنة كما قال العلماء مقاصد الشريعة الخمسة. ومع ذلك، فقد أخذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها البيعة على الرجال والنساء على السواء، مع أن لفظها بصيغة التأنيث.
فالشريعة الإسلامية تفرض التساوي في أصول التشريع، أي في تعلُّق الخطاب الشرعي، لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة، فالمسلمون سواءٌ بحكم انتسابهم لآدم، وهم كذلك سواءٌ بحكم انتسابهم لدين واحد، وهو الإسلام، فكانوا سواسية في الحقوق الخمسة، فهم سواءٌ في حق الانتساب للجامعة الإسلامية الذي يعبِّرُ عنه الفقهاء بحفظ الدين، وسواءُ في حق الوجود والحياة الذي يعبِّرُ عنه الفقهاء بحفظ النفس، وسواءُ في حق الحياة الحرَّة الكريمة الذي يعبِّرُ عنه الفقهاء بحفظ العقل والعرض، وسواءُ في حق الانتفاع بخيرات الأرض الذي يعبِّرُ عنه الفقهاء بحفظ المال.
فلا فرق في جميع هذه الحقوق بين رجل وامرأة، ولا بين عربي وعجمي، لا في الضروريات التي لا يستقيم حال الفرد أو الجماعة بدونها، ولا في الحاجيَّات التي يحتاج إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق، ولا في التحسينيَّات التي يَحْسُن بها حالُ الفرد أو الجماعة على سبيل التنعُّم والتَّرفُّه، فالجميع في كل ذلك سواء، فكلُّ ما شَهِدَت الفطرةُ بالتساوي فيه فالمسلمون فيه سواسية، فالحديث الصحيح: «لو أنَّ فاطمةَ بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدَها» نصٌّ على مساواة بِضْعَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعزُّ أهلِه عنده، بغيرها في حكم الحَدِّ، وقد أعاذها الله من ذلك، فحرْفُ «لو» حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ، أي أنَّ إقامةَ الحدِّ عليها يَمتنعُ لامتناع وقوع السرقة منها، رضوان الله عليها، فبانَ بهذا أنَّ الناسَ سواسيةٌ في وصف البشرية بانتسابهم لآدم، والفطرةُ شاهدةٌ على هذا التماثل، وهذا هو الأصل.
أما حين يقعُ ما يَحُولُ دون التساوي، فالتشريع يفرض عدم التساوي، كما قال سبحانه: «لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى»، فبانَ بهذا أنَّ عدمَ التساوي خلافُ الأصل، وإنما يُصارُ إليه في الأحوال الاستثنائية التي تعرض فيها العوارض، وتحول دون التساوي، فالتشريع فيه من المرونة ما يجعله يتوافق مع هذه الأحوال، تحقيقا للعدالة ورفعا للحرج، ومصداق ذلك نجده في أبواب العبادات والبيوع والجنايات والميراث وغيرها، وإذا تأملناها وجدناها تفرض العدل والمصلحة على المجتمع، فلا مساواة بين الناس في درجات الإيمان (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)، فالتفاوت يقتضي اختلاف الحكم بين المتفاوتين في الأجر والثواب، ولو وقع التساوي لما كانت محمدةً لمحسن ولا مذمَّةً لمقصِّر، وكذلك لا مساواة بين المقيم والمسافر في حكم القصر في الصلاة، ولا بين الصحيح والمريض في كثير من أحكام العبادات.
أما في المعاملات فعدم التساوي كثير، وأظهرُ مثال لذلك أنَّ الإسلام يفرض التساوي بين جميع المواطنين من مسلمين وغيرهم في عموم الأحوال، حيث نصَّ الفقهاء على أن المواطنين من غير المسلمين داخلون في عهد المسلمين وأمانهم وحرمتهم، وسمَّوهم «أهل عهد وأمان وذمَّة»، فهم مواطنون لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وفي هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاريِّ وغيره: «مَن قَتل معاهَداً لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»، وبلغ من موادَعتهم أنْ أوصى سيدُنا عمرُ رضي الله عنه بهم خيرا.
ونقل الإمام القرافي إجماع المسلمين على أنه لو جاء محاربون إلى بلادنا يقصدون أهل الذِّمة، فإنه يجب علينا أنْ نحميهم ونموتَ دون ذلك، ثم قال: «فمن اعتدى عليهم، ولو بكلمة سوءٍ أو غيبة في عِرض أحدهم، أو نوعٍ من أنواع الأذيَّة، أو أعان على ذلك، فقد ضيَّع ذمةَ الله تعالى وذمةَ رسوله صلى الله عليه وسلم»، لأنه بعقد الذمة وجب له مالنا، وقال ابن عابدين: «فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته»، بل قالوا: «إن ‌ظلمَ ‌الذِّمِّي أشدُّ». وقيل في مجمع الأنهر: «..ويضمن المسلمُ قيمةَ خَمْرِه وخنزيرِه إذا أتْلَفَه، وتجب الديةُ عليه إذا قتله خطأً، ويجب كَفُّ الأذى عنه، وتَحرمُ ‌غيبتُه ‌كالمسلم».
غير أن شريعة الله لم تساويهم بالمواطنين في بعض الأحوال، ففي سبيل تحقيق العدالة في أسمى معانيها فرَّقت بين المواطنين في بعض الأحكام، فجرَّمَت بعض المخالفات على المسلمين، وأَذِنَتْ بها لغير المسلمين، وهو معنى بديعٌ لم تعرفه القوانين الحديثة، ذلك أن قانونَ الدولة الإسلامية يَمنعُ جميعَ المخالفات والمنكرات والسَّوءات، التي أدناها الفسق وأقبحها الكفر والشرك، غير أنه استَثْنى المواطنين مِن أهلِ الكتاب بممارسة أعمالهم التي لا يقبلها عقل ولا يقرُّها شرع كشرب الخمر وأكل الخنزير وغيرها، حتى أنَّ المسلمَ إنْ أراق الخمرة عليهم أو أتلف لحوم الخنزير التي لهم وَجَب عليه أنْ يضمن ذلك، إلا أنْ يشربوها في الطرقات أو في أسواق المسلمين، فإنْ جاهروا بها وجب مَنْعهم، بل تأديبهم. وأذنت الشريعةُ للمواطنين غير المسلمين في البقاء على اعتقادات باطلة، يمارسونها في كنائسهم وبِيَعهم، كاعتقاد النصارى أن المسيحَ خَلَق أمَّهُ ثم وُلِدَ منها فصار إنسيَّاً، كما في قانون الإيمان: «يسوع الابن الوحيد المولود من الأب مولودٌ غير مخلوق، ومن أجلِ خطايانا نزل من السماء، ومِن مريم العذراء تأنَّس» تعالى الله عن ذلك. وكاعتقاد اليهود أن يعقوب عليه السلام صارع اللهَ تعالى وصرَعَه، حيث جاء في سفر التكوين «24-32» أنَّ الله تعالى قال ليعقوب: «لن يُدعى اسمك يعقوب من بعدُ، بل إسرائيل، لأنك صارعتَ اللهَ والناسَ وغَلَبْتَ».
ومن العوارض ما يمنع مساواة غير المسلم بالمسلم لداعي المصلحة، فغيرُ المسلم لا يكلَّف بالعمل في حماية الثغور، وإنما يَدفع قدرا من المال عوضا عن حمايته وحفظ مُهجته، ويسمَّى هذا المبلغُ «جزيةً»، وهي مِنْ جَزَى يَجْزِي، أي أنه يُكافِئ المسلمين جزاءَ حمايته، فما يدفعه الكفار من مالٍ عوضٌ عن حمايتنا لهم، والذود عنهم، يسمَّى «جِزيةً»، فالجزيةُ نعمةٌ تُسدَى لهم، فضلا عما في مخالطتهم ‌المسلمين مِن رؤية محاسن الشريعة، ما يدفعهم إلى الدخول في الإسلام والنجاة من النار، كما قال الفقهاء.
فهذا أبو عبيدةَ بن الجراحِ، رضي الله عنه، حين وصل إلى حمص، خرج إليه أهلها، وأعطَوه الجزيةَ على أنْ يحميَهم منَ ظلم الرُّومِ وزعيمهم هرقل، فقالوا لأبي عبيدة، كما في «فتوح البلدان» للبلاذريِّ: «لَوَلايتُكُم وعَدْلُكم أحبُّ إلينا مما كنَّا فيه منَ الظلمِ والغشمِ، ولَندفعَنَّ جندَ هرقلَ عنِ المدينةِ».
فإنْ امتنعَ الكافرُ مِن دَفْع الجزية أُجْبِرَ على دفعها، ويسمَّى هذا الإجبارُ «صَغارا»، وهو معنى قوله تعالى: «حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ»، ويكون ذلك «عَن يَدٍ»، أي عن قدرة، أي أنَّ مَن لم يقدر منهم فإنها تسقط عنه كالفقير والصغير والمجنون والمترهِّب.
أسأل الله أن يجعل ثقافتنا سويَّةً مُتَّسِقَةً، لا عِوج فيها ولا أَمْتًا، وأن يزيل عن بصائرنا حجاب الجهالة والغفلة، وأن يكشف عنها غياهب الهوى والرَّين، والحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.