يخطئ من يظن أن الإسلام دين المساواة بإطلاق، والصحيح أن الإسلام دين عدل، والمساواة فيه إنما تكون في المتساويات وليست على الإطلاق. فدعوى المساواة المطلقة تتنافى عقلا مع التفاوت الخلقي، وتتعارض مع نصوص الوحي التي تنفي المساواة المطلقة، ومنها قول الله تعالى:(وليس الذكر كالأنثى). فالإسلام دين عدل، يجمع بين المتساويات ويفرق بين المختلفات، ولذلك ليس في كتاب الله أمر بالمساواة بإطلاق، إنما فيه الأمر بالعدل مطلقا، فإذا فرّق الله بين أمرين فذلك العدل، وإذا سوى بينهما فذلك العدل. ومن يزعم اليوم أن الإسلام دين المساواة بإطلاق فقد أخطأ، وادعى ما يعارض أحكام الإسلام، وللمناداة بمفهوم المساواة بإطلاق آثار سيئة في مجال الفكر وواقع الحياة فضلا عن معارضة ذلك للوحي. ومن أهم الفروق بين العدل والمساواة، أن العدل أمر به الله ورسوله ورغبا فيه مطلقا، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى) وقال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى)، أما المساواة فقد نفيت في مواضع، كما في قوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) وجاء التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث وفي بعض أحكام الشهادة، ودعوى المساواة المطلقة تفضي إلى التسوية بين شيئين، الحكمةُ تقضي بالتفريق بينهما. ومن الدعاوى المبالغ فيها التسوية بين الذكر والأنثى بإطلاق، والصواب أن هناك فروقا في جوانب تقتضي التفريق بينهما في أمور والتسوية بينهما في أمور تحقيقا للعدل الذي يثبت بالتفريق وبالمساواة أيضا. جاء في حديث النعمان بن بشير، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحه عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله! قال:«أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟». قال: لا. قال:«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم!. » قال: فرجع فرد عطيته». والحديث صحيح، فالتسوية هنا في العطية بين الأولاد الذكور والإناث عدل، ونحو ذلك التسوية بين كل الناس في أصل الخلقة، فالناس في الإنسانية سواء، فكل الناس لآدم وآدم خلق من تراب، لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر، ولا طويل ولا قصير، ولا عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، قال الله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير)، فجميع الناس في أصل الخلقة سواء، والتسوية هنا عدل وعلى هذا قامت الشريعة. ومثل ذلك التسوية في أصل الخطاب الشرعي بالإسلام للناس جميعا، العرب والعجم، الأبيض والأسود، دون تمييز، لأن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة، قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون)، فالخطاب موجه للناس جميعا دون تمييز، فلا يجوز أن يقال إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لجنس دون جنس، ولا لجهة دون جهة، فأصل خطاب التكليف موجه إلى الناس جميعا رجالا ونساء على قدم المساواة، إلا ما خصه الشارع لحكمة ظاهرة أو خفية يعلمها الله، قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض)، فأركان الإسلام الخمسة بالجملة مطالب بها الرجال والنساء، وأركان الإيمان الستة مطالب بها الرجال والنساء لم تستثن الشريعة واحدا منهم ولم تميز بعضهم عن بعض فيها، وكذلك الترغيب في فضائل الأعمال للرجال والنساء على حد سواء، كالإنفاق، والدعوة إلى مكارم الأخلاق والصدق والأمانة وغير ذلك. ومن ذلك المساواة في الحكم بين الناس فلا يجوز التفريق بين الخصوم لسبب ما قال تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) ولا يجوز أخذ حقوق الناس بمجرد العداوة والبغضاء، لأن الإسلام دين العدل.