صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية    وزارة الداخلية تعلن تجاوز الهويات الرقمية 28 مليونًا    وزراء خارجية الخليج يناقشون تطورات سورية ولبنان غداً    ما في شيء صعب    افتتاح فرع هيئة الصحفيين في جدة والساعد مديرًا له    هيئة المسرح والفنون الأدائية تطرح رخصها على منصة "أبدع"    ملك البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    الاتحاد السعودي للهجن يكشف تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان خادم الخرمين الشريفين 2025    الراجحي يشارك اجتماع وزراء التنمية الاجتماعية العرب    اللهيبي: النظام يوحّد ويجوّد منظومة الدعم الفني    كازاخستان: 38 قتيلاً إثر تحطّم الطائرة الأذربيجانية    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالدفاع المدني    تركي آل الشيخ يتصدر أكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الملاكمة لعام 2024    أمير الشرقية : الدكتور عبداللّه الربيش قدم جهوداً مميزة ومقدره    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات في منطقة الرياض    حرس الحدود بعسير ينقذ طفلاً من الغرق أثناء ممارسة السباحة    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    «تقييم الحوادث»: قوات التحالف لم تستهدف «مستشفى باقم» ولا «اليتمة» ولا مدنيين    وزير الطاقة يزور عدة مصانع متخصصة في إنتاج مكونات الطاقة في المدينة الصناعة بالرياض    "السويلم" يدعم مستشفى البكيرية العام لتأمين عددًا من الأجهزة الطبية    بأكثر من 12.6 مليار ريال.. أمير جازان يُدشِّن ويضع حجر الأساس ل 552 مشروعًا    صحيفة الرأي الالكترونية توقّع شراكة مع جمعية يُسر بمكة لدعم العمل التنموي    وزير التعليم يُدشِّن أول مدرسة حكومية متخصصة في التقنية للموهوبين    أمير الشرقية يرعى الاحتفال بترميم 1000 منزل في المنطقة    الإسعاف الجوي بنجران ينقل مصابا في حادث انقلاب    السعودية وقطر تعقدان الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمنية والعسكرية    الأمير عبد العزيز بن سعود يكرم مجموعة stc الممكن الرقمي لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور    استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي شمال الضفة الغربية    "التخصصي" يتوج بجائزة التميز العالمي في إدارة المشاريع في مجال التقنية    "سعود الطبية" تعقد ورشة عمل تدريبية عن التدريب الواعي    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    الإحصاء: ارتفاع مساحة المحميات البرية والبحرية في المملكة لعام 2023    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية    رغم ارتفاع الاحتياطي.. الجنيه المصري يتراجع لمستويات غير مسبوقة    إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر ديسمبر    إعلان استضافة السعودية «خليجي 27».. غداً    أخضر رفع الأثقال يواصل تألقه في البطولة الآسيوية    أهلا بالعالم في السعودية (3-2)    تهديد بالقنابل لتأجيل الامتحانات في الهند    تقنية الواقع الافتراضي تجذب زوار جناح الإمارة في معرض وزارة الداخلية    لغتنا الجميلة وتحديات المستقبل    أترك مسافة كافية بينك وبين البشر    مع الشاعر الأديب د. عبدالله باشراحيل في أعماله الكاملة    إطلاق ChatGPT في تطبيق واتساب    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية    زوجان من البوسنة يُبشَّران بزيارة الحرمين    أمير الرياض ونائبه يعزيان في وفاة الحماد    أمير الرياض يستقبل سفير فرنسا    القهوة والشاي يقللان خطر الإصابة بسرطان الرأس والعنق    القراءة للجنين    5 علامات تشير إلى «ارتباط قلق» لدى طفلك    الدوري قاهرهم    أخطاء ألمانيا في مواجهة الإرهاب اليميني    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    استدامة الحياة الفطرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 شروط لإنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2022

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مواد لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (44/7/ر) وتاريخ 7 /3/ 1444ه
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.
الواقف: من ينشئ الوقف سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.
المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.
الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.
المادة الثانية:
نطاق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على:
1- المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة.
2- منشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
المادة الثالثة:
الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
المادة الرابعة:
الإطار النظامي والإشرافي
1- دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2- فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقاً لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
المادة الخامسة:
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية
لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:
1- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:
1 – شروط الواقف.
2 – بيانات الواقفين والنظار.
3 – آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.
ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:
1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).
2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
5- الرسوم المفروضة.
6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.
3- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
المادة السادسة:
صلاحيات الواقف أو الناظر
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله.
المادة السابعة:
اتفاقية الإدارة
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:
1- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
2- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
3- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
4- الرسوم المفروضة.
5- ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثامنة:
الإفصاح
1- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ الطلب.
2- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.
3- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.
المادة التاسعة:
التغييرات الجوهرية على المحفظة
يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.
2- التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.
3- إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
المادة العاشرة:
إنهاء المحفظة
يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.
المادة الحادية عشرة:
الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها
في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة الثانية عشرة:
الإعفاء
للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
المادة الثالثة عشرة:
النفاذ
تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.