نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام"    أمانة الشرقية تحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية NORA من هيئة الحكومة الرقمية    جامعة الإمام عبد الرحمن تطلق المرحلة الثانية من استراتيجية البحث العلمي والابتكار    النفط يتراجع وسط تلاشي مخاوف تعطل الإمدادات وارتفاع المخزونات    زيادة أسعار المنتجين في اليابان بأسرع وتيرة منذ 19 شهراً    تعليم مكة يدشن الأعمال التطوعية في المسجد الحرام    شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لتوفير حلول الطيران الذكي    برنامج "أمل" السعودي في سوريا.. ملحمة إنسانية ونبض حياة    قضاة الفلبين يختتمون الدورة القضائية بجامعة الإمام    نائب أمير مكة يشهد تخريج 19,712 طالباً وطالبة في جامعة المؤسس    وزير الثقافة يلتقي وزير السياحة والثقافة والفنون بجمهورية بنين في جدة    العاهل الأردني والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيًا المستجدات في غزة والضفة الغربية    بحضور 100 مشارك.. محاضرات توعوية لطلاب القطيف حول مخاطر المخدرات    «مسام» يتلف 1749 قطعة غير منفجرة من مخلفات الحرب في اليمن    «كلاسيكو» الخميس يجمع الأهلي بالنصر    القادسية يجدد عقد مدربه ميشيل    4 حالات لاسترداد قيمة حجز حجاج الداخل    زحام «النفق» يؤخر الطلاب عن اختباراتهم    التعاون يتعادل مع الوكرة القطري في ذهاب ثمن نهائي أبطال آسيا    سعود بن خالد رجل من كِرَام الأسلاف    كنز نبحث عنه    منطلق حوار للحد من تفشي الطلاق    الحلم النبيل.. استمرار للمشروع السعودي    السعودية" أرجوان عمار" تتوج برالي أبوظبي باها 2025    5 خرافات عن العلاج بالإشعاع    رئيس وزراء باكستان: المملكة صديق موثوق.. ندعم سيادتها وسلامة أراضيها    تحقيق أممي في وفاة موظف محتجز لدى الحوثيين    حكومة سورية جديدة "متعددة الأطياف".. مطلع مارس    صنع في باكستان    إعلاميو "الأوفياء" يطمئنون على الحداد    والدة إلياس في ذمة الله    آل الفريدي وآل أبو الحسن يتلقون التعازي في فقيدهم " إبراهيم "    الكناني يدشّن مهرجان «نواتج التعلم» في متوسطة الأمير فيصل بن فهد بجدة    600 مقر إقليمي في الرياض..الفالح: 1.2 تريليون ريال استثمارات في المملكة    600 شركة عالمية تفتح مقراتها الإقليمية في المملكة    نسرين خبيرة تكنولوجيا الغذاء    نادية العتيبي سعيدة بالتكريم    "تعليم شرق الدمام" يحتفي بالفائزين في تحدي القراءة    أمير الرياض يكرم الفائزين في أولمبياد الإبداع العلمي    صلاح يتألق وإيفرتون يفسد فرحة ليفربول بهدف درامي في الوقت القاتل    أمريكية تعتصم أمام منزل خطيبها الباكستاني    "الأوقاف" تدشّن منصة "أوقاف للخدمات الرقمية"    للمرة الأولى.. حلبة جدة تحتضن سباق فورمولا إي    في ملحق يوروبا ليغ.. بورتو وروما الأبرز.. وألكمار يستضيف غلطة سراي    دوري روشن بين السيتي والريال!!    «طبية الملك عبدالله».. إنجازات نوعية    جدلية العلاقة بين السياسة والاقتصاد!    المدينة والجرس: هنا لندن أو هناك أو... في كل مكان!    حصالة ليست بها قيمة    «فلسطين أرض عليها شعب.. ليست لشعب بلا أرض»    النصيحة السعودية للإقليم!    تعب التعب    التأسيس وتحقيق رؤيتنا المثلى    محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة تميّز خدمة ضيوف الرحمن    أمير منطقة جازان يزور هروب ويلتقي أهالي المحافظة    جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بتخريج الدفعة ال ( 54 )    رأس اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.. أمير المدينة: رفع مستوى الجاهزية لراحة المصلين في المسجد النبوي    مملكة الأمن والأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 شروط لإنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية
نشر في الوطن يوم 18 - 11 - 2022

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" مواد لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم (44/7/ر) وتاريخ 7 /3/ 1444ه
المادة الأولى:
التعريفات
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
اللائحة: لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية.
الواقف: من ينشئ الوقف سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
مؤسسة سوق مالية: شخص مرخص له من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى النظارة على المحفظة الاستثمارية الوقفية.
المحفظة الاستثمارية الوقفية: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف.
المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة: وعاء مالي، ليس له شخصية اعتبارية مستقلة، تجمع فيه أموال موقوفة القيمة لغرض الاستثمار، وعلى أن تصرف وفق شرط الواقف؛ ووفق اتفاقية الإدارة.
الحساب الاستثماري: هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.
اتفاقية الإدارة: اتفاقية تُبرم بين الواقف أو الناظر ومؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
مدير المحفظة: مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية المعينة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وفقاً لاتفاقية الإدارة.
المادة الثانية:
نطاق اللائحة
تسري أحكام هذه اللائحة على:
1- المحافظ الاستثمارية الوقفية القائمة، والتي تنشأ بعد نفاذ هذه اللائحة.
2- منشئ المحفظة الاستثمارية الوقفية، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً.
المادة الثالثة:
الهدف من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية وإدارتها وما يتصل بها من تصرفات.
المادة الرابعة:
الإطار النظامي والإشرافي
1- دون الإخلال باختصاصات هيئة السوق المالية، تشرف الهيئة العامة للأوقاف على المحفظة الاستثمارية الوقفية وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب نظام الهيئة واللائحة، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
2- فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة، تسري على المحفظة الاستثمارية الوقفية الأحكام المنظمة للحسابات الاستثمارية بما في ذلك الحسابات التي يكون لمؤسسة السوق المالية سلطة تقديرية في إدارتها وفقاً لما هو وارد في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
المادة الخامسة:
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية
لا يجوز إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو إدارتها إلا بعد تسجيلها لدى الهيئة وفقاً للآتي:
1- على المتقدم ابتداءً طلب تسجيل محفظة استثمارية وقفية لدى الهيئة، على أن يتضمن الطلب ما يأتي:
أ- المحفظة الاستثمارية الوقفية:
1 – شروط الواقف.
2 – بيانات الواقفين والنظار.
3 – آليات توزيع العوائد وإجراءات صرفها وإعادة استثمارها.
ب- المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة:
1- متطلبات المحفظة الاستثمارية الوقفية الواردة في الفقرة (أ).
2- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
3- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
4- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
5- الرسوم المفروضة.
6- أي متطلبات أخرى تطلبها الهيئة.
2- تقوم الهيئة بدراسة الطلب، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال عشرة أيام عمل بالموافقة على التسجيل، أو الموافقة المشروطة أو الرفض مع بيان الأسباب.
3- يجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة، خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ الاتفاقية.
المادة السادسة:
صلاحيات الواقف أو الناظر
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات ذات الصلة، يكون الواقف أو الناظر صاحب الصلاحية في تعيين مدير المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة وعزله.
المادة السابعة:
اتفاقية الإدارة
دون الإخلال بالمتطلبات الواردة في نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، تحدد اتفاقية الإدارة المنظمة لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة -كحد أدنى- الآتي:
1- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي تستثمر فيها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة.
2- مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة بشكل يراعي الطبيعة الوقفية للمحفظة ومصارف الوقف ومصالحه.
3- آليات توزيع العوائد، وإعادة استثمارها.
4- الرسوم المفروضة.
5- ويجب على مقدم الطلب تزويد الهيئة بالنسخة النهائية لاتفاقية الإدارة بعد فتح المحفظة.
وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتضمن اتفاقية الإدارة ما يخل بالتعليمات أو الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المادة الثامنة:
الإفصاح
1- على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها بشأن المحفظة الاستثمارية الوقفية، أو عملياتها، أو أدائها، أو أصولها، أو غير ذلك من المعلومات، على أن يتم التزويد بها خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ الطلب.
2- على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة عند حدوث أي تغيير جوهري خلال (5) أيام عمل بحد أقصى من تاريخ حدوثه.
3- دون الإخلال بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، على الواقف أو الناظر تزويد الهيئة بكشف حساب للمحفظة بشكل سنوي، أو عند طلبه.
المادة التاسعة:
التغييرات الجوهرية على المحفظة
يجب على الواقف أو الناظر إشعار الهيئة فوراً عند حدوث أي تغيير جوهري قد يرد على المحفظة، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح أو التعليمات السارية على المحفظة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
1- التغيير الجوهري في اتفاقية الإدارة.
2- التعاقد مع مؤسسة مالية أخرى.
3- إنهاء المحفظة الاستثمارية الوقفية أو المحفظة الاستثمارية الوقفية الخاصة أو تحويل جميع موجوداتها أو بعضها إلى موجودات أخرى مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها.
المادة العاشرة:
إنهاء المحفظة
يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل تصفية المحفظة وإنهائها مع إيضاح مبررات ذلك متضمنة مآل الأصول بعد إنهائها وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.
المادة الحادية عشرة:
الإجراءات في حالات التعدي على المحفظة الاستثمارية الوقفية أو الإضرار بها
في حال وقوع أي تصرف -بما في ذلك أي مخالفة لهذه اللائحة- من شأنها الإضرار بالمحفظة الاستثمارية الوقفية، فللهيئة -وفقاً لتقديرها وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية- اتخاذ ما يلزم لإنفاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للأوقاف، وقرار مجلس الوزراء (286) وتاريخ 21 /5/ 1442ه والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المادة الثانية عشرة:
الإعفاء
للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام هذه اللائحة بشكل جزئي -فيما يقع ضمن اختصاصاتها-، بناءً على طلب تتلقاه مع بيان الأسباب، أو بحسب ما تراه الهيئة وبما يحقق الغبطة والمصلحة للوقف.
المادة الثالثة عشرة:
النفاذ
تسري أحكام هذه اللائحة ويعمل بها من تاريخ نشرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.