لا تفريغ للمرشحين.. الدراسة مسائية ومجانية    أحد رفيدة: طريق «المطبّات» يثير الاستغراب    «ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    أكسجين ووقود صيني في المدار    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى كيدية
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2022

في 2004، تقدم أحد سكان القرية إلى إدارة التعليم في إحدى مناطق المملكة بشكوى ضد أحد المدرسين. ذكر فيها أن المدرس يخرج من المدرسة باستمرار، ويغيب عن العمل من دون إذن، ويقوم بمراجعة الدوائر الحكومية، ويحضر جلسات قضائية في المحكمة من دون طلب رسمي. قامت إدارة التعليم بأخذ الشكوى على محمل الجد ففتحت باب التحقيق في موضوع الشكوى لأكثر من عام. فكانت النتيجة عدم صحة شكوى المشتكي.
بعدما أسفرت التحقيقات عن عدم صحة شكوى المشتكي، أقام المدرس دعوى قضائية ضد المشتكي في المحكمة العامة مطالبا بمعاقبته؛ وذلك لتقديمه شكوى كيدية ضده لدى جهة عمله. الأمر الذي تسبب له في القدح بنزاهته وتشويه سمعته، مما نتج عنه أضرار معنوية. بعد مرافعات استمرت لعدة أشهر، حكمت المحكمة بسجن المشتكي لمدة خمسة أيام وأخذ تعهد عليه بألا يعود لذلك مرة أخرى - إذ إنه تبين أن شكواه كانت كيدية ضد المدعى عليه. لم يرض الحكم طرفي النزاع ولكن أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
الدعوى الكيدية هي دعوى لا تقوم على أساس من الصحة ولا يكون هناك دليل أو قرينة مؤيدة لإقامتها. وذلك أن المدعي يهدف بها إلحاق الضرر بالمدعى عليه. فنجد أن المدرس تكبد مشقة التحقيق والتقاضي بناء على ادعاءات لم تثبت صحتها. فنجد أن المشتكي قد تدخل في حياة المدرس الخاصة من دون أن يكون هناك سند نظامي يخوله لفعل ذلك. إلا أنه ذكر أنه كان حريصا على عمل المدرس بصفته ولي أمر أحد الطلبة الذين يدرسون لدى المدرس. فتجده يضع نفسه موضع جهة العمل ويجادل أن المدرس خرج من دون إذن- برغم وجود جهة مختصة تتابع المدعي وتعاقبه على تقصيره. كما أنه يأخذ على المدرس أنه كان يحضر جلسات المحكمة؛ فيقول إن المدرس كان بإمكانه أن يوكل محاميا أو وكيلا عنه بدلا من حضور جلسات المحاكمة والاستئذان من العمل. وذكر أن من إحدى القضايا التي توكل بها المدرس هي قضية توكل بها عن زوج أخته ضد أهل القرية في دعوى عقارية. فيتضح مما قدمه المشتكي أن هناك إقرارا ضمنيا منه أن الدعوى تهدف إلى إلحاق الأذى بسمعة المشتكى عليه العملية. وبتأمل وقائع القضية والتي منها تدخل المشتكي فيما لا يعنيه فيما يتعلق بعمل المدرس، نجد أن الحكم بسجنه خمسة أيام وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار ذلك دون فرض غرامة مالية عليه، قد لا يحقق عدالة التعويض التي كان يطالب بها المتضرر. ولكن، من المحتمل جدا أن عدالة المحكمة آنذاك قد أخذت بمبدأ الظروف المشددة والمخففة بعين الاعتبار في نظرها للقضية. إذ إن المدعي لم يلحقه ضرر مادي- بمعنى أنه لم تثبت مخالفته ولم يصدر بحقه عقوبة جراء الشكوى الكيدية. علاوة على ذلك، لم يكن للتعويض المعنوي في ذلك الوقت سوابق قضائية يمكن الأخذ بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.