أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، حكما بفسخ نكاح، بسبب رفض زوج في السعي للعلاج من العقم، خلال فترة تجاوزت 5 سنوات، مما أجبر الزوجة على اللجوء للقضاء وفسخ النكاح، إلا أن الزوج رفض ذلك. الحكم فسخت الدائرة نكاح المدعية من المدعى عليه بغير أن تبذل عوضا لثبوت موجبها، وبه حكمت، وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية حيضة واحدة، حسب حالها بعد سؤاله عنها تبدأ بتاريخ الحكم، ويكتسب الحكم الصفة النهائية، وأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها ويكتسب الحكم القطعية، كما قررت التهميش على وثيقة عقد النكاح وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بعد إحضارها واكتسابه القطعية لإكمال اللازم حياله، وتقرر الإفهام بأن على المدعى عليه مراجعة الجهة المختصة لتسجيل الواقعة وإنزال اسم المرأة وإسقاطه من سجله، وحددت اليوم موعدا للمعترض من تاريخ صدور الصك من أجل استلام نسخة الحكم، وأفهمته أن له حق تقديم اللائحة الاعتراضية على الحكم خلال مدة الاعتراض وقدرها 30 يوما تبدأ من تاريخ اليوم المشار إليه، وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم يتقدم باللائحة فيسقط حقه في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية. الإزالة وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بعدم الإنجاب والإقرار حجة على المقر ولما ظهر من طول مدة الزواج ولما قرره أهل العلم بأنه إذا علم كون الإساءة والظلم والشقاق والتعدي من أحد الزوجين، فإن الحاكم يأمر بإزالته ولا يبعث الحكمين، وذلك بأنه إذا لم يشكل المحق من المبطل فلا وجه لبعث الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه.