بعد أقل من 5 أشهر على طرح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية «مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية»، طرحت الوزارة مجددا ذات المسودة مع إجراء جملة من التعديلات شملت تصنيف شركات ومكاتب الاستقدام، والاشتراطات والضوابط والصلاحيات. تقليص فئات المكاتب رصدت «الوطن» أبرز 25 تعديلا أحدثتها الوزارة في المسودة الجديدة، من أهمها تقليص عدد فئات تراخيص مكاتب الاستقدام من ثلاث فئات (أ، ب، ج)، كانت مقرة في المسودة السابقة والاكتفاء بالترخيص للمكاتب من «الفئة أ»، وتخفيض قيمة الضمان البنكي من مليون ريال إلى 750 ألف ريال، بالإضافة لقصر نشاطها على التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وحصر نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية لشركات الاستقدام المحلية والأجنبية. زيادة فئات الشركات من أبرز التعديلات الجديدة أيضا، زيادة عدد فئات شركات الاستقدام المحلية، لتصبح 4 فئات (أ، ب، ج، بالإضافة إلى فئة شركات التعاقد المحلي)، شركات الفئة الجديدة «ج»، وحددت الوزارة الضمان البنكي لهذه الفئة ب1.5 مليون ريال، ورأس المال ب100 ألف ريال، وتمارس نشاطي خدمات التوسط في استقدام العمالة وخدمات العمالية المنزلية. كما أجرت الوزارة تعديلا على شروط الترخيص بأن تكون شركة الاستقدام مساهمة، مكونة من شريكين سعوديين بدلا من 5 شركاء سعوديين على الأقل في المسودة السابقة، واستثنت من ذلك شركات الفئة (ج)، حيث يجوز أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجوز أن تكون شركة ذات شخص واحد. 25 تعديلا على المسودة السابقة 1. إضافة فئة جديدة (ج) لشركات الاستقدام المحلية تضاف إلى ال3 فئات السابقة (أ، و ب، وفئة مكاتب تعاقد محلي)، وتمارس مكاتب الفئة (ج) نشاطين، وهما: خدمات التوسط في استقدام العمالة، وخدمات العمالة المنزلية. 2. تحديد رأس مال شركة الاستقدام المحلية فئة «ج» ب100 ألف ريال، والضمان البنكي ب1.5 مليون ريال. 3. إلغاء فئة شركة استقدام مستثمر أجنبي (ب) والاكتفاء بفئتين، الأولى، فئة شركة استقدام مستثمر أجنبي تمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة ونشاط خدمات العمالة المنزلية، وفئة فرع شركة استقدام مستثمر أجنبي تمارس نشاط التوسط في استقدام العمالة فقط. 4. تعديل شرط الترخيص المتضمن أن تكون شركة الاستقدام شركة مساهمة مقفلة، مكونة من 5 شركاء سعوديين على الأقل، بأن تكون شركة مساهمة من شريكين سعوديين على الأقل، ويستثنى من ذلك شركة فئة (ج)، حيث يجوز أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، ويجوز أن تكون شركة ذات شخص واحد. 5. إضافة شرط جديد ينص على أنه لا يحق للشركة التصرف برأس المال لغير الأغراض التي تم الترخيص لها. 6. إلغاء شرط أن يكون المرشح لمنصب في الإدارة العليا مقيما بصفة دائمة في المملكة. 7. تعديل المدة المحددة لإشعار مقدم الطلب بالرفض مسببا خلال 90 يوما من اكتمال الطلب بدلا من من 60 يوما. 8. تعديل فترة استكمال تأسيس الشركة خلال 180 يوما، الموافقة الأولية بدلا من 90 يوما. 9. تعديل الشرط المتعلق بإلزام الشركة بممارسة نشاطها المرخص لها خلال 180 من تاريخ الحصول على الترخيص يوما بدلا من 365 يوما. 10. خفض مدة الترخيص لشركات الاستقدام لتكون 5 سنوات بدلا من 10 سنوات. 11. إضافة بند ينص على تعليق طلب تجديد الترخيص إلى حين معالجة الملاحظات والمخالفات المحددة من الوزارة. 12. إضافة بند ينص على أن تقدم الشركة المختصة عند اقتراح التعديل على نشاطها دراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري تشمل تحديد السوق المستهدف والأنشطة والخدمات التي ستقدمها بعد التعديل ونموذج عمل الشركة واستراتيجيتها وخطة العمل المقترحة بعد التعديل. 13. قصر نشاط مكاتب الاستقدام على التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط، وقصر نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية على الشركات، وقصر نشاط تقديم الخدمات العمالة المحلية على شركات التعاقد المحلي. 14. تخفيض عدد سنوات الخبرة لصاحب مكتب الاستقدام لتكون سنة واحدة عند مكتب أو شركة استقدام معتمدة وفقا لبيانات مؤسسة التأمينات بدلا من 3 سنوات. 15. إلغاء شرط أن يكون صاحب مكتب الاستقدام حاصلا على درجة البكالوريوس أو أعلى. 16. إلغاء فئتي مكاتب الاستقدام (ب، ج)، والاكتفاء بترخيص واحد للمكاتب من فئة (أ). 17. تخفيض قيمة الضمان البنكي لمكاتب الاستقدام فئة (أ) من مليون ريال إلى 750 ألفا. 18. تعديل الفترة المحددة لاستكمال المتطلبات المقررة وتزويد الوزارة بأي معلومات إضافية تطلبها خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما. 19. تعديل المدة المحددة لإشعار مقدم الطلب بالرفض مسببا خلال 120 يوما من اكتمال الطلب، بدلا من من 60 يوما. 20. إلغاء شرط الساعات التدريبية للموظفين والعاملين في الاستقدام في الأنظمة المعتمدة من قبل الوزارة. 21. إلغاء فقرة تنص على أنه يجوز للمرخص له الاعتراض أمام الوزير على أي إجراء أو قرار تصدره الوزارة وفقا لهذه القواعد خلال 60 يوم عمل من تاريخ العلم بالإجراء أو القرار. 22. إلغاء فقرة تنص على أنه يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ علم المرخص له بالقرار. 23. إضافة فقرة تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير إعفاء الجهات شركات الاستقدام فئة (ج) من بعض الأحكام المتعلقة بشركات الاستقدام. 24. إلغاء الفقرة المتعلقة بإلزام المستثمر الأجنبي بتوقيع تعهد خطي يلتزم بموجبه بالشروط والمواصفات التي تضعها الوزارة لمساكن العمالة والالتزام بالقواعد الشرعية اللازم توفرها بها بما في ذلك شروط الأمن والسلامة. 25. تعديل ينص على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه تحديد عدد العقود التي يمكن للمكتب أو الشركة التوسط في استقدامها، وزيادة عدد العقود عن العدد المحدد برفع قيمة الضمان البنكي وفق النسب والقواعد التي تضعها الوزارة. تصنيف شركات الاستقدام 1 - شركة استقدام (أ) الأنشطة المسموح بها: نشاط تقديم الخدمات العمالية • نشاط تقديم الخدمات العمالية المحلية • نشاط توظيف وإسناد السعوديين • نشاط التوسط في استقدام العمالة • نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية • نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية اليومية الضمان البنكي 10 ملايين ريال رأس المال 100 مليون 2 - شركة استقدام (ب) الأنشطة المسموح بها: • نشاط التوسط في استقدام العمالة. • نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية. • نشاط تقديم خدمات العمالة المنزلية اليومية. الضمان البنكي مليونا ريال رأس المال 20 مليونا 3 - شركة استقدام (ج) الأنشطة المسموح بها: • نشاط التوسط في استقدام العمالة. • نشاط تقديم الخدمات العمالية المنزلية. الضمان البنكي 1.5 مليون رأس المال 100 ألف ريال 4 - شركة تعاقد محلي • نشاط تقديم الخدمات العمالية المحلية الضمان البنكي 1.5 مليون ريال رأس المال 15 مليون ريال 5 - مكتب استقدام (أ) • نشاط توسط في استقدام العمالة المنزلية شركات الاستقدام الأجنبية 1 - شركة استقدام شركة مستثمر أجنبي (شركة مساهمة مقفلة مختلطة (رأس مال مشترك أو أجنبي 100%) الأنشطة المرخص لها ممارستها: - توسط في استقدام العمالة المنزلية - تقديم خدمات العمالة المنزلية رأس المال: 5 ملايين ريال الضمان البنكي: مليونا ريال 2 - فرع شركة استقدام شركة مستثمر أجنبي (رأس مال أجنبي 100%) الأنشطة المرخص لها ممارستها: - توسط في استقدام العمالة المنزلية رأس المال: 500 ألف ريال الضمان البنكي: 500 ألف ريال