أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في خطاب موجه لوزارة الداخلية أن عدم التزام شركات التأمين بالسداد رغم انطباق الشروط بحق المؤمن، يلزم شركة التأمين بدفع المطالبات التي تقدم لها من المستفيدين من التغطية التأمينية في حدود ما تقتضيه أحكام وشروط وثيقة التأمين. وأوضحت مؤسسة النقد بخطابها "تحتفظ الوطن بنسخة منه" أنه في حال عدم التزام شركات التأمين بدفع أي مطالبة يمكن للمستفيدين من التغطية التأمينية التقدم بدعوى ضد الشركة إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية استنادا على المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين والتعاون التي ورد فيها "تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارا نظاميا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها". وبينت مؤسسة النقد أنه يمكن للمستفيدين من التغطية التأمينية التقدم بدعوى ضد الشركة إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية استنادا على المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي ورد فيها، من خلال التقديم على لجان الفصل في ثلاث مدن الرياض والدمام وجدة حيث بدأت عملها في عام 1427 في حين تقوم هذه اللجان في الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية وفقا لما نصت عليه المادة.