المرصد الإعلامي لمنظمة التعاون الإسلامي يسجل 2457 جريمة لإسرائيل ضد الفلسطينيين خلال أسبوع    خسائرها تتجاوز 4 مليارات دولار.. الاحتلال الإسرائيلي يمحو 37 قرية جنوبية    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    "إنها طيبة".. خريطة تبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    الموافقة على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    رابطة محترفان التنس..سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات الغد تشهد قمةً بين إيغا وجوف    أمريكا تختار الرئيس ال47.. ترمب أم هاريس؟    الاستخبارات الأمريكية تكثف تحذيراتها بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات    منتدى "بوابة الخليج 2024" يختتم أعماله بإعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار    كيف يعود ترمب إلى البيت الأبيض؟    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    انعقاد مؤتمر الأمراض المناعية في تجمع عالمي وطبي    أطفال اليمن يتألقون بتراثهم الأصيل في حديقة السويدي    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يرأّس اجتماع المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف    "الصناعة والثروة المعدنية" تعلن فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    الطائرة الإغاثية السعودية ال19 تصل إلى لبنان    مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض يشارك في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس    إشكالية نقد الصحوة    أرباح «أرامكو» تتجاوز التوقعات رغم تراجعها إلى 27.56 مليار دولار    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج للأندية    المملكة تستحوذ على المركز الأول عالمياً في تصدير وإنتاج التمور    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    «جاهز للعرض» يستقطب فناني الشرقية    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    الهلال يمزق شباك الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا    إعادة نشر !    المحميات وأهمية الهوية السياحية المتفردة لكل محمية    «DNA» آخر في الأهلي    سلوكيات خاطئة في السينما    العلاج في الخارج.. حاجة أم عادة؟    غيبوبة توقف ذاكرة ستيني عند عام 1980    " المعاناة التي تنتظر الهلال"    في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.. قمة بين ريال مدريد وميلان.. وألونسو يعود إلى ليفربول    تنوع تراثي    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    زرًعِية الشبحة القمح العضوي    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    ربط الرحلات بالذكاء الاصطناعي في «خرائط جوجل»    مسلسل حفريات الشوارع    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    للتميُّز..عنوان    لماذا رسوم المدارس العالمية تفوق المدارس المحلية؟    الاستقلالية المطلقة    تشخيص حالات نقص افراز الغدة الدرقيه خلال الحمل    النظام الغذائي المحاكي للصيام يحسن صحة الكلى    سعود بن بندر يهنئ مدير فرع التجارة بالشرقية    السعودية تؤكد دعمها لجهود التنوع الأحيائي وتدعو لمؤتمر مكافحة التصحر بالرياض    أمير تبوك يستقبل القنصل البنجلاديشي لدى المملكة    مقال ذو نوافذ مُطِلَّة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مخالفي شروط السلامة بقاعات الأفراح نصف مليون ريال
"الشؤون البلدية" تحدث شروط لائحة قصور الأفراح
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2012

شدد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم عبد الله العرابي الحارثي، على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي تصل إلى حد إغلاق القصور وقاعات الأفراح، وتوقيع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال.
جاء ذلك في تحذير المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب قصور وقاعات الأفراح والاحتفالات، من مخاطر الإضافات والديكورات المصنعة من مواد ذات خطورة عالية، والتي يمكن أن تتحول في دقائق قليلة إلى كتل نارية، تهدد سلامة المتواجدين في هذه الأماكن حال اشتعالها بسبب انتشار النيران وارتفاع درجة الحرارة.
وأشار الحارثي إلى أن الدراسات الميدانية والعلمية تؤكد المخاطر الكبيرة لمثل هذه الديكورات والإضافات، التي رصدتها فرق السلامة الميدانية، من خلال جولاتها التفتيشية الدورية، حيث لاحظت العديد من المخالفات منها أقفال أبواب الطوارئ بالديكورات، بل وصل الأمر ببعض المؤسسات إلى إعداد تمديدات كهربائية إضافية تحت الفرش، مما يضاعف من حجم الصعوبات التي قد يواجهها رجال الدفاع المدني في مكافحة الحرائق التي تقع في هذه الأماكن.
وأضاف أن خطورة هذه الإضافات والديكورات في حال الحريق لا تقتصر على الأضرار المرتبطة به فقط، بل تشمل أيضا ما يصاحبها من الهلع والتدافع الشديد للهروب من الموقع، مما يسبب حوادث كبيرة ينجم عنها إصابات ووفيات بأعداد كبيرة. وأكد أن المديرية العامة للدفاع المدني تحمل أصحاب قصور وصالات الأفراح والفنادق وأصحاب المؤسسات المنفذة للديكورات مسؤولية إجراء أي تغييرات أو إضافات من هذا النوع، ولاسيما خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في حفلات الزواج وازدحامها بأعداد كبيرة من المدعوين والمدعوات.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم السبت تعميماً للأمانات لتحديث اشتراطات لائحة "قصور الأفراح" ، بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها.
وجاء التحديث وفقاً للآتي:
أولا: تعديل الفقرة (1 - 1 -1) من اشتراطات الموقع والتي تنص على "أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري ويتناسب مع نشاط المشروع، وعلى شارعين متقاطعين أحدهما رئيس (تجاري)، أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام"، ليصبح النص: "أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري بعرض لا يقل عن (25م) أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة".
ثانيا: إضافة عبارة "محطات الوقود" للفقرة (1-1-4) ليُصبح النص: "يُراعى إقامة قصور الأفراح بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25م) من حد الملكية".
ثالثا: تعديل الفقرة (1-1-5) بشأن المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد من (250م) من جميع الجهات إلى (100م) وفقاً للتعميم الوزاري الذي نصه "ألاّ تقل المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد عن (100م) من جميع الجهات".
رابعاً: إضافة عبارة "ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح في الفنادق" للفقرة (1-1-6) ليصبح النص: "ألاّ تقل المسافة بين موقع قصر أفراح وآخر عن (500م) من جميع الجهات مقاسه من الحدود الخارجية للأرض ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح بالفنادق".
خامساً: إضافة عبارة "ارتفاع" وتعديل أقصى ارتفاع في الفراغ الداخلي من (6) أمتار إلى (8) أمتار في الفقرة (2-1-1) لُصبح النص: "ألاّ يزيد ارتفاع المبنى عند دور واحد وألاّ يتجاوز أقصى ارتفاع للفراغ الداخلي عن (8م)".
سادسا: تعديل معدل موقف السيارات من (50م2) إلى (25م2) في الفقرة (2-1-19) وحذف عبارة على الأقل لُصبح نص الفقرة: "توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل (25م2) من مسطحات المباني".
سابعا: إلغاء شرط عدم السماح باستخدام مواقف تحت المبنى بالفقرة (ج) من المادة (2-1-19) والتي تنص على: "أنه لا يسمح باستخدام مواقف تحت المبنى وعند الحاجة لاستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار بداخل حدود الموقع فلا يقل البعد بينه وبين مبنى المشروع عن (5م) وألاّ يزيد ارتفاع أدوار المواقف عن دورين فقط فوق سطح الأرض مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في دليل اشتراطات مواقف السيارات"، وأن يتم السماح باستخدام المواقف تحت المبنى ليصبح نص الفقرة: "السماح باستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار داخل حدود الموقع مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات مواقف السيارات، مع الحفاظ على خصوصية المجاورين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.