هل تعاقب دول غربية إسرائيل بحظر السلاح ؟    سعوديتان.. ومصري وصومالي في معرض الاتجاهات الأربعة    وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الطقس يهدد الولايات المتحدة    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    عبدالله آل سالم يتوهج في دوري روشن    تحديد موقف تاليسكا من لقاء الغرافة    ضبط مواطن في القصيم لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الجودة دافع الابتكار والتميز    عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث    الدانة يفقد اللقب القاري    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    ضيوف خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الحارثي في ذمة الله    الانسانية تحتضر    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الأولى من نوعها.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة للطاقة والبتروكيماويات    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    "باص الحِرَفي" ينطلق بجوار القرية التراثية في جازان لتعزيز الفنون التقليدية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مخالفي شروط السلامة بقاعات الأفراح نصف مليون ريال
"الشؤون البلدية" تحدث شروط لائحة قصور الأفراح
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2012

شدد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم عبد الله العرابي الحارثي، على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي تصل إلى حد إغلاق القصور وقاعات الأفراح، وتوقيع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال.
جاء ذلك في تحذير المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب قصور وقاعات الأفراح والاحتفالات، من مخاطر الإضافات والديكورات المصنعة من مواد ذات خطورة عالية، والتي يمكن أن تتحول في دقائق قليلة إلى كتل نارية، تهدد سلامة المتواجدين في هذه الأماكن حال اشتعالها بسبب انتشار النيران وارتفاع درجة الحرارة.
وأشار الحارثي إلى أن الدراسات الميدانية والعلمية تؤكد المخاطر الكبيرة لمثل هذه الديكورات والإضافات، التي رصدتها فرق السلامة الميدانية، من خلال جولاتها التفتيشية الدورية، حيث لاحظت العديد من المخالفات منها أقفال أبواب الطوارئ بالديكورات، بل وصل الأمر ببعض المؤسسات إلى إعداد تمديدات كهربائية إضافية تحت الفرش، مما يضاعف من حجم الصعوبات التي قد يواجهها رجال الدفاع المدني في مكافحة الحرائق التي تقع في هذه الأماكن.
وأضاف أن خطورة هذه الإضافات والديكورات في حال الحريق لا تقتصر على الأضرار المرتبطة به فقط، بل تشمل أيضا ما يصاحبها من الهلع والتدافع الشديد للهروب من الموقع، مما يسبب حوادث كبيرة ينجم عنها إصابات ووفيات بأعداد كبيرة. وأكد أن المديرية العامة للدفاع المدني تحمل أصحاب قصور وصالات الأفراح والفنادق وأصحاب المؤسسات المنفذة للديكورات مسؤولية إجراء أي تغييرات أو إضافات من هذا النوع، ولاسيما خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في حفلات الزواج وازدحامها بأعداد كبيرة من المدعوين والمدعوات.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم السبت تعميماً للأمانات لتحديث اشتراطات لائحة "قصور الأفراح" ، بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها.
وجاء التحديث وفقاً للآتي:
أولا: تعديل الفقرة (1 - 1 -1) من اشتراطات الموقع والتي تنص على "أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري ويتناسب مع نشاط المشروع، وعلى شارعين متقاطعين أحدهما رئيس (تجاري)، أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام"، ليصبح النص: "أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري بعرض لا يقل عن (25م) أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة".
ثانيا: إضافة عبارة "محطات الوقود" للفقرة (1-1-4) ليُصبح النص: "يُراعى إقامة قصور الأفراح بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25م) من حد الملكية".
ثالثا: تعديل الفقرة (1-1-5) بشأن المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد من (250م) من جميع الجهات إلى (100م) وفقاً للتعميم الوزاري الذي نصه "ألاّ تقل المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد عن (100م) من جميع الجهات".
رابعاً: إضافة عبارة "ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح في الفنادق" للفقرة (1-1-6) ليصبح النص: "ألاّ تقل المسافة بين موقع قصر أفراح وآخر عن (500م) من جميع الجهات مقاسه من الحدود الخارجية للأرض ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح بالفنادق".
خامساً: إضافة عبارة "ارتفاع" وتعديل أقصى ارتفاع في الفراغ الداخلي من (6) أمتار إلى (8) أمتار في الفقرة (2-1-1) لُصبح النص: "ألاّ يزيد ارتفاع المبنى عند دور واحد وألاّ يتجاوز أقصى ارتفاع للفراغ الداخلي عن (8م)".
سادسا: تعديل معدل موقف السيارات من (50م2) إلى (25م2) في الفقرة (2-1-19) وحذف عبارة على الأقل لُصبح نص الفقرة: "توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل (25م2) من مسطحات المباني".
سابعا: إلغاء شرط عدم السماح باستخدام مواقف تحت المبنى بالفقرة (ج) من المادة (2-1-19) والتي تنص على: "أنه لا يسمح باستخدام مواقف تحت المبنى وعند الحاجة لاستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار بداخل حدود الموقع فلا يقل البعد بينه وبين مبنى المشروع عن (5م) وألاّ يزيد ارتفاع أدوار المواقف عن دورين فقط فوق سطح الأرض مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في دليل اشتراطات مواقف السيارات"، وأن يتم السماح باستخدام المواقف تحت المبنى ليصبح نص الفقرة: "السماح باستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار داخل حدود الموقع مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات مواقف السيارات، مع الحفاظ على خصوصية المجاورين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.