شدد الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم عبد الله العرابي الحارثي، على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات النظامية الرادعة بحق المخالفين، والتي تصل إلى حد إغلاق القصور وقاعات الأفراح، وتوقيع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال. جاء ذلك في تحذير المديرية العامة للدفاع المدني أصحاب قصور وقاعات الأفراح والاحتفالات، من مخاطر الإضافات والديكورات المصنعة من مواد ذات خطورة عالية، والتي يمكن أن تتحول في دقائق قليلة إلى كتل نارية، تهدد سلامة المتواجدين في هذه الأماكن حال اشتعالها بسبب انتشار النيران وارتفاع درجة الحرارة. وأشار الحارثي إلى أن الدراسات الميدانية والعلمية تؤكد المخاطر الكبيرة لمثل هذه الديكورات والإضافات، التي رصدتها فرق السلامة الميدانية، من خلال جولاتها التفتيشية الدورية، حيث لاحظت العديد من المخالفات منها أقفال أبواب الطوارئ بالديكورات، بل وصل الأمر ببعض المؤسسات إلى إعداد تمديدات كهربائية إضافية تحت الفرش، مما يضاعف من حجم الصعوبات التي قد يواجهها رجال الدفاع المدني في مكافحة الحرائق التي تقع في هذه الأماكن. وأضاف أن خطورة هذه الإضافات والديكورات في حال الحريق لا تقتصر على الأضرار المرتبطة به فقط، بل تشمل أيضا ما يصاحبها من الهلع والتدافع الشديد للهروب من الموقع، مما يسبب حوادث كبيرة ينجم عنها إصابات ووفيات بأعداد كبيرة. وأكد أن المديرية العامة للدفاع المدني تحمل أصحاب قصور وصالات الأفراح والفنادق وأصحاب المؤسسات المنفذة للديكورات مسؤولية إجراء أي تغييرات أو إضافات من هذا النوع، ولاسيما خلال موسم الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في حفلات الزواج وازدحامها بأعداد كبيرة من المدعوين والمدعوات. من جهة أخرى أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم السبت تعميماً للأمانات لتحديث اشتراطات لائحة "قصور الأفراح" ، بعد إجراء التعديلات الضرورية عليها. وجاء التحديث وفقاً للآتي: أولا: تعديل الفقرة (1 - 1 -1) من اشتراطات الموقع والتي تنص على "أن يكون الموقع مخصصاً للاستعمال التجاري ويتناسب مع نشاط المشروع، وعلى شارعين متقاطعين أحدهما رئيس (تجاري)، أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام"، ليصبح النص: "أن يكون الموقع على شارعين متقاطعين أحدهما تجاري بعرض لا يقل عن (25م) أو المواقع المخصصة لهذا الاستخدام في المخططات المعتمدة". ثانيا: إضافة عبارة "محطات الوقود" للفقرة (1-1-4) ليُصبح النص: "يُراعى إقامة قصور الأفراح بعيداً عن محطات الوقود وأماكن بيع الغاز وما شابهها من أماكن قد تنشأ عنها خطورة بحيث يفصل موقع المشروع عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25م) من حد الملكية". ثالثا: تعديل الفقرة (1-1-5) بشأن المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد من (250م) من جميع الجهات إلى (100م) وفقاً للتعميم الوزاري الذي نصه "ألاّ تقل المسافة بين موقع المشروع وأقرب مسجد عن (100م) من جميع الجهات". رابعاً: إضافة عبارة "ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح في الفنادق" للفقرة (1-1-6) ليصبح النص: "ألاّ تقل المسافة بين موقع قصر أفراح وآخر عن (500م) من جميع الجهات مقاسه من الحدود الخارجية للأرض ويستثنى من ذلك قاعات الأفراح بالفنادق". خامساً: إضافة عبارة "ارتفاع" وتعديل أقصى ارتفاع في الفراغ الداخلي من (6) أمتار إلى (8) أمتار في الفقرة (2-1-1) لُصبح النص: "ألاّ يزيد ارتفاع المبنى عند دور واحد وألاّ يتجاوز أقصى ارتفاع للفراغ الداخلي عن (8م)". سادسا: تعديل معدل موقف السيارات من (50م2) إلى (25م2) في الفقرة (2-1-19) وحذف عبارة على الأقل لُصبح نص الفقرة: "توفير مواقف للسيارات بواقع سيارة لكل (25م2) من مسطحات المباني". سابعا: إلغاء شرط عدم السماح باستخدام مواقف تحت المبنى بالفقرة (ج) من المادة (2-1-19) والتي تنص على: "أنه لا يسمح باستخدام مواقف تحت المبنى وعند الحاجة لاستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار بداخل حدود الموقع فلا يقل البعد بينه وبين مبنى المشروع عن (5م) وألاّ يزيد ارتفاع أدوار المواقف عن دورين فقط فوق سطح الأرض مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواردة في دليل اشتراطات مواقف السيارات"، وأن يتم السماح باستخدام المواقف تحت المبنى ليصبح نص الفقرة: "السماح باستخدام مواقف تحت الأرض أو متعددة الأدوار داخل حدود الموقع مع الالتزام بالاشتراطات الواردة بدليل اشتراطات مواقف السيارات، مع الحفاظ على خصوصية المجاورين".