مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



HRW تطالب سوريا بالتشدد مع مرتكبي جرائم الشرف
نشر في الوكاد يوم 30 - 07 - 2009

قالت المنظمة الدولية العاملة في حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش HRW إن على الحكومة السورية أن تعامل جميع القتلة على حد سواء وألا تستثني منهم المتورطين في "جرائم الشرف."
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أمر في الأول من يوليو تموز بتعديل نص المادة 548 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تقضي بتخفيف العقوبة على الرجل الذي يقتل امرأة من عائلته في حالة "استفزازه" جراء "أعمال جنسية غير مشروعة"، كذلك تخفيف العقوبة على الزوج الذي يقتل زوجته لتورطها في علاقة جنسية خارج إطار الزواج، كما خففت المادة من العقوبة في جرائم القتل التي سببها "الوضع المريب" لإحدى القريبات.
وأصبح النص الجديد للمادة "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل."
ورأت ناديا خليفة، الباحثة في حقوق المرأة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عامان أفضل من لا شيء، لكنها عقوبة غير كافية بالمرة لجريمة القتل.. على الحكومة السورية أن تعاقب جميع القتلة على حد سواء، دون استثناء لأحد."
وجاء تعديل المادة 548 بعد توصيات أعدها المنتدى الوطني لجرائم الشرف بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الأوقاف في سوريا، وكان من هذه التوصيات أيضاً تعديل المادة 192 التي ورد فيها أنه إذا وقع القتل بناء على نية حفظ الشرف، فأمام القاضي عدة خيارات لتخفيف الحُكم، منها السجن لفترة قصيرة أو الحبس.
وأشارت ناديا خليفة إلى أن "التوصيات التي صاغها المنتدى الوطني تُظهر التقدم الذي تحرزه الحكومة، لكن الطريق طويل حتى الوصول إلى تخليص سوريا من هذه الممارسة البغيضة."
لكن القانون السوري يحتوي على مادة أخرى تسمح للقاضي بتخفيف العقوبة على الرجال والنساء في جرائم الشرف التي ترتكب في حالة الغضب أو بدافع من فعل غير قانوني أتته الضحية.
وحول استمرار وجود مثل هذه المواد في القانون السوري ترى خليفة أنه "لا يمكن إلغاء مادة من قانون العقوبات تحمي هؤلاء القتلة ثم تترك مواد أخرى تحميهم على حالها.. المادة 548 بداية جيدة، والآن على الحكومة أن تغير من مواد قانون العقوبات التي تُعامل من يقولون إنهم يقتلون من أجل "الشرف" بشكل مختلف عن باقي القتلة."
ووفقاً لما نقلته المنظمة الدولية عن صحيفة الثورة السورية عام 2006 فإن عدد جرائم الشرف السنوية في سوريا يصل إلى 40 جريمة، في حين يقول المرصد السوري للمرأة أن العدد الحقيقي يصل لحوالي 200 جريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.