نشرت صحيفة «الجزيرة» خبرا قالت فيها انها علمت من مصادر مطلعة بصدور توجيهات المجلس الأعلى للقضاء إلى محاكم المملكة بعدم إعادة أي قضية إلى المحكمة التي وردت منها لأسباب تتعلق بعدم الاختصاص أو التنازع حياله، وذلك على خلفية ورود معاملات إلى مجلس القضاء من بعض الجهات، أعادتها المحاكم لجهة ورودها بسبب التنازع في الاختصاص. ولفتت المصادر إلى استناد المجلس الأعلى للقضاء في توجيهه هذا إلى تطبيق ما اقتضت به الأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، ووجوب العمل بالمواد النظامية المتعلقة بتنازع الاختصاص المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المواد (192، 181، 78، 40). إلى ذلك، عدت المادة الأربعون من نظام المرافعات الشرعية المدينة أو المحافظة أو المركز نطاقًا مكانيًّا للمحكمة التي هي فيها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد المجلس الأعلى للقضاء النطاق المكاني لكل منها. وتتبع المراكز التي ليس فيها محاكم محكمة أقرب بلدة إليها في منطقتها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء تبعيتها لمحكمة أخرى في المنطقة نفسها، وعند التنازع على اختصاص المكان إيجابًا أو سلبًا تحال الدعوى إلى المحكمة العليا للفصل في ذلك. فيما أوجبت المادة الثامنة والسبعون على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها، واكتسب الحكم القطعية، أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتُعلم الخصوم بذلك. بينما نصت المادة الثانية والتسعون بعد المائة على أنه إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي، ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها. في حين نصت المادة ال134 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (إذا رفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما، يُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا). وفي لائحته في مادتيها (92، 93)، ومراعاة العمل بالمادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية.