اعلن النائب بدر الداهوم عن كتلة العدالة الكتلة اتفقت على تقديم تعديل على المادة 79 من الدستور لاضافة عبارة "عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الامة وسمو الامير للشريعة الاسلامية", مشيرا الى ان هناك قوانين اخرى في الطريق ستعلن عنها الكتلة تباعا, بينها قانون لقمع المعاكسات في الاماكن العامة, وآخر للحشمة, وثالث لحظر الفوائد الربوية, ورابع لتنظيم عمليات التجميل. وحول الاقتراح الخاص بقانون الحشمة قال الداهوم: ان "القانون يعني منع ارتداء الملابس العارية في الاماكن العامة مثل الشواطىء وسواها ونص الاقتراح بقانون تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية على عدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الحصول على الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجرائها، تشكل في وزارة الصحة وتتولى فحص الطلبات وتقدير مدى ملاءمتها والحاجة اليها، وبالتالي الموافقة عليها أو رفضها. وحظر الإقتراح إجراء عمليات التحول الجنسي لكل من الذكر والأنثى الصحيحين، مع حظر تغيير الجنس في الهوية الرسمية لهذا النوع، كما حظر إجراء عمليات الوشم والاعلانات الترويجية للعمليات التجميلية وإجراء العمليات التجميلية في العيادات والمراكز الصحية. ونص الاقتراح على معاقبة كل من يتجاوز الأحكام الموضوعة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى العقوبتين. ونص اقتراح بقانون منع التعري، أو ارتداء الملابس غير المحتشمة على الشواطئ والجزر الكويتية على منع التعري، وهو كشف ما يحرم النظر اليه من جسم الرجل والمرأة أو ارتداء الملابس غير المحتشمة التي تؤدي اليه، على الشواطئ والجزر الكويتية والمياه الإقليمية الكويتية والأماكن العامة، وأثناء ممارسة أي نوع من أنواع الألعاب الرياضية. كما حظر الاختلاط بين الرجال والنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة الملحقة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة. ويعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 3500 دينار او بإحدى العقوبتين. وجاء في اقتراح بقانون قمع المعاكسات في الاماكن العامة، أن المقصود بالمعاكسات كل تعد على أنثى في أحد الأماكن العامة بالقول والفعل، بقصد مضايقتها أو حملها على الاستجابة لرغباته (المعاكس). ويقصد بالاماكن العامة، وفق الاقتراح، الأسواق والحدائق والطرق والساحات والشواطئ وغيرها من الأماكن المعدة لاستقبال الجمهور بشكل دائم، أو في أوقات محددة أو تلك التي يمكن للجمهور ارتيادها دون إذن. ويعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تجاوز ألف دينار او بإحدى العقوبتين كل من عاكس أنثى في مكان عام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة، بشرط عدم مجاوزة الحد بأكثر من ضعفه