قبل أكثر من ثلاثة أعوام أقيم الملتقى الثاني للتأمين التعاوني، الذي نظمته الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي. أتاح لي رئيس الجلسة الدكتور فهد العنزي الحديث حول التأمين الصحي كمتخصص في هذا المجال. وحيث إن أغلبية الحضور والمشاركين كانوا نخبة من العلماء الشرعيين والاقتصاديين، لذا فضلت الحديث عن النظرة الفنية للتأمين الصحي ومدى تأثيرها في الحكم الشرعي. ومما ذكرته في هذا السياق، أن الخلاف بين العلماء الحاليين امتداد للخلاف بين العلماء السابقين. هذا الخلاف أحد أسبابه الخلاف حول بعض المفاهيم الشرعية المتعلقة بالتأمين كالجهالة والغرر وغيرهما. علماء الشريعة يخبروننا بأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لذا ففهم التأمين الصحي بصورة سليمة ومعرفة محفزاته ينعكس بلا شك على الحكم الشرعي للتأمين الصحي، سواء بالجواز أم المنع. كما أن هناك قاعدة شرعية أخرى "لا ضرر ولا ضرار". فمن حكمة الله ورحمته بنا أنه أجاز لنا ما فيه فائدة لنا كما حرّم علينا كل ما هو مضر "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث". فمثلا مع بداية ظهور التدخين، لم يكن الحكم بتحريمه رائجا بين العلماء لكن بعد أن ثبت ضرر التدخين علميا، فإن الحكم على تحريمه أصبح شبه إجماع بين العلماء. ففي سياق التأمين الصحي، أعتقد أنه مهم جدا قبل الحكم على جواز التأمين الصحي من عدمه الإجابة عن عدة تساؤلات منها: هل التأمين الصحي يتسبب في منفعة بينة للمؤمن وأطراف العلاقة التأمينية؟ وهل هذه المنفعة مستمرة أم أنها منفعة آنية؟ وقلت في مداخلتي إنه حتى يكون الحكم على التأمين الصحي، وفق الصيغة المطبقة على أرض الواقع، فهل توجد دراسة شرعية بينت أن وجود شركات التأمين وسيط بين متلقي الرعاية الصحية "المريض" ومقدم الرعاية الصحية "المستشفى أو المركز الصحي" مفيد أم مضر للمستفيد من الخدمة ولجميع أطراف المعادلة التأمينية؟ وإذا لم توجد هذه الدراسة أليس من الأولى القيام بها؟ وذكرت وقتها أنني أتمنى أن يتحول النقاش من مدى جواز التأمين الصحي التجاري أو التعاوني في إطاره العام إلى نقاش محدد، وفق دراسة مدى المنفعة المتحققة من كل نوع من أنواع التأمين في حال تحققها وفق تقييم أثرها على كل فئات المجتمع الغنية والفقيرة أو لكل الفئات العمرية، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة ومدى منفعتها وفائدتها لكل فئات المجتمع الرجال والنساء والأطفال، لذا أتمنى أن تكون دراسة التأمين الصحي من منطلق مدى منفعته للناس بشكل عام، وفق دراسات علمية محكمة ترعى الصيغة المطبقة على أرض الواقع. هذا المحور مهم جدا ومنطلق رئيس يساعد على فهم التأمين الصحي، وفق واقعه ومن ثم الحكم عليه من ناحية شرعية. بعد أن انتهيت من مداخلتي تحدث الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل الدكتور عبد الرحمن الأطرم حفظه الله وقال سيتم- بمشيئة الله- التطرق لهذا الموضوع في المؤتمر القادم. ولا أعلم حقيقة، هل تم التطرق للتأمين الصحي من هذه الزاوية أم لا؟ وهل عقد مؤتمر بعد ذلك التاريخ أم لا؟ ولعلي أضيف في هذه الزاوية أسئلة أخرى مرتبطة بآلية تحقيق مفهوم التعاون المجاز في الشريعة الإسلامية. فمثلا هل جواز التأمين التعاوني مرتبط بآلية التحكم برأس المال بين المشتركين؟ وماذا عن آلية احتساب الخطر وتقييم البوليصة التأمينية؟ بمعنى هل المهم من أجل تحقيق مفهوم التعاون إيجاد آليات واضحة للتحكم في الأرباح المكتسبة وكيفية صرفها على المشتركين أم أن مفهوم التعاون يتحقق بصورة أكبر عند تحقق المساواة في تقييم البوليصة التأمينية ونسبة الاقتطاع بين المشتركين؟ فمن المعلوم أن قيمة بوليصة التأمين تتأثر بالحالة الصحية للمستفيد من الخدمة. فقيمة بوليصة التأمين لكبار السن ومن في حكمهم ممن يتوقع إصابتهم بالأمراض أعلى بكثير من شباب في مقتبل العمر لا يتوقع إصابتهم بالأمراض. لذا، فهل مناط الحكم على شرعية التأمين الصحي مقتصرة فقط على الآلية التي يتم التحكم من خلالها في رأسمال المشتركين؟ بمعنى أن الحكم الشرعي مبني على تحديد الآلية التي يتم وفقها ترجيع الأرباح للمستفيدين من الخدمة في حال تحقيق الأرباح؟ أم أن المهم في تحقيق مفهوم التعاون، كيفية تقييم سعر البوليصة التأمينية بين المشتركين بالتساوي، حيث تكون آلية اقتطاعها متساوية، كما هو الحال في صيغة التأمين الاجتماعي والمطبق في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد؟ هذه بعض الأسئلة التي آمل أن تتم الإجابة عليها من خلال لجان متخصصة وأن تكون من ضمن الأجندة المستقبلية للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. نقلا عن الاقتصادية