بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة لتحديد سن الرشد قضائياً
نشر في الوكاد يوم 30 - 11 - 2011

أثار دهشتي قول لمستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء، ذكر أنه في حالة ثبات بلوغ الفتيات المتسببات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فإن حدهن شرعاً وارد، هذا القول لاشك له مناصرون وربما مطالبون، وهو يفتح ملفا حقوقيا وإنسانيا طالما غاب عن الأذهان، وهو حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان والتي وقعتها المملكة، فتعريف البلوغ والرشد وأيهما يؤسس عليه التكليف بالحقوق والجنايات لازال شائكا ولابد أن يحسم جدله بصورة نهائية.
القضاء الشرعي لا يلزم القاصر مسؤولية توقع به الحدود الكبرى، فهو في المنظور الشرعي قاصر الأهلية وبالتالي يكون عقابه في حال اقترف جرما جنائيا قاصرا على العقوبات التأديبية التي تضمن اكتسابه الوعي بخطورة ما اقترف و تنشئ لديه حصانة تمنعه من التكرار أو التمادي، في هذا الجانب يتماثل القضاء الشرعي مع معظم التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة والأحداث إذا خلت العقوبة الموقعة من الإيلام الجسدي كالجلد و نحوه، ولكن القضية الخلافية مع تلك التشريعات والاتفاقات الدولية تكمن في تعريف القاصر، وهو إما قصور عن البلوغ أو قصور عن الرشد وهي قضية خلافية في الإسلام مع أن الآية الكريمة في سورة النساء «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ « تبين أن البلوغ يحدث في تمام القدرات الجنسية، والرشد يثبت في تمام القدرات العقلية، وحيث إن التكليف بالمسؤوليات مرتبط بالقدرات العقلية، إذا يكون من المفترض الاعتماد على الرشد فهو المعيار في دفع أموال اليتامى لهم لتحقق القدرة على الوعي بالمصلحة، ومضمون ظاهر الآية الكريمة، أن الرشد نسبي بين الناس فأحد يرشد بعمر متقدم عن غيره، لذا جعل الله الأمانة في تحديد الرشد من كفايات الولاية، هذا متعلق بمصالح القاصر، ولكن عندما يكون الوضع متعلقا بتحميل القاصر مسؤوليات جنائية فإن تحديد الرشد يكون من صلاحيات ولي الأمر والتي يفوضها للقضاء، وحتى لا يكون هناك مظنة في ظلم قاصر بإيقاع عقوبة ليس أهلاً لها، فإن الاحتراز كقاعدة تشريعية مطلوب في الاعتماد على المعيار العام وليس الشاذ، فيكون مثلاً القاعدة في البلوغ هي سن 15 والرشد في سن 18، فإذا اعتمدنا ذلك كمعيار قضائي نكون قد توافقنا مع التشريع الدولي بهذا الخصوص. وليس هناك مانع شرعي فيما تبين لي يحد من تحديد الدولة سن الرشد ب18 عاماً، وأن ما درج عليه السلف في ربط البلوغ بالرشد كان اجتهادا واستهداء بالتكليف بقتال المشركين كما في حديث ابن عمر، وهناك اجتهادات في تحديد سن البلوغ تتدرج من 12 سنة إلى 15 سنة للأبناء و من 9 سنوات إلى 15 سنة للبنات. أما سن الرشد فقد اعتمد على تقييم القدرات العقلية بدون قيد.
في مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعدها اللجنة الوطنية للطفولة اعتمد على تحديد الطفولة من الحمل حتى سن ال12 سنة وتركت مابين ذلك والرشد عائم التعريف، في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) الطفولة بأنها ما دون سن 18 سنة وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية مع التحفظ على هذا التعريف، وليس هناك تبرير كاف لذلك التحفظ سوى القول بخلاف ذلك مع المعايير الإسلامية، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تحفظت على هذا البند، إن الاتفاق العالمي حول تحديد سن الرشد بعمر 18سنة وخلافنا معه يجعلنا في مواقف محرجة وقد تجلب ضرراً اكبر من المنفعة، فلو أقدم من عمره 16 سنة على جرم يستلزم عقوبة حدية، وكان يتبع لجنسية دولة لا تتفق معنا في تحديد سن الرشد فإننا إما سنعامل الموضوع بحكمة سياسية أو نطبق معاييرنا ولا نبالي، وفي كلتا الحالتين سنجر ضررا كبيرا، إما على القضاء واستقلاله أو على البلاد في علاقاتها مع الدول الأخرى.
إن هذا الأمر يجب أن يولى عناية بحثية لتأسيس الاستناد الشرعي الصلب، وهذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء وهم أهل الفتوى، وما أنا ومن يقول قولي إلا مذكرين بحقيقة الحاجة لحسم هذا الموضوع بصورة تحفظ لبلادنا مكانتها واحترام القضاء الشرعي و الصورة الإنسانية لبيئتنا الإسلامية
نقلا عن الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.