وزير الموارد البشرية: إنجازات تاريخية ومستهدفات رؤية 2030 تتحقق قبل موعدها    وزير النقل: انطلاق خدمة النقل العام بتبوك منتصف العام القادم    هدنة لبنان.. انسحابات وإعادة انتشار    انتقادات من جيسوس للتحكيم بعد مواجهة السد    المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع يختتم فعاليات نسخته الثالثة بالرياض    بدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية Transavia France برحلات منتظمة بين السعودية وفرنسا    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    مبدعون.. مبتكرون    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    هؤلاء هم المرجفون    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة لتحديد سن الرشد قضائياً
نشر في الوكاد يوم 30 - 11 - 2011

أثار دهشتي قول لمستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء، ذكر أنه في حالة ثبات بلوغ الفتيات المتسببات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فإن حدهن شرعاً وارد، هذا القول لاشك له مناصرون وربما مطالبون، وهو يفتح ملفا حقوقيا وإنسانيا طالما غاب عن الأذهان، وهو حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان والتي وقعتها المملكة، فتعريف البلوغ والرشد وأيهما يؤسس عليه التكليف بالحقوق والجنايات لازال شائكا ولابد أن يحسم جدله بصورة نهائية.
القضاء الشرعي لا يلزم القاصر مسؤولية توقع به الحدود الكبرى، فهو في المنظور الشرعي قاصر الأهلية وبالتالي يكون عقابه في حال اقترف جرما جنائيا قاصرا على العقوبات التأديبية التي تضمن اكتسابه الوعي بخطورة ما اقترف و تنشئ لديه حصانة تمنعه من التكرار أو التمادي، في هذا الجانب يتماثل القضاء الشرعي مع معظم التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة والأحداث إذا خلت العقوبة الموقعة من الإيلام الجسدي كالجلد و نحوه، ولكن القضية الخلافية مع تلك التشريعات والاتفاقات الدولية تكمن في تعريف القاصر، وهو إما قصور عن البلوغ أو قصور عن الرشد وهي قضية خلافية في الإسلام مع أن الآية الكريمة في سورة النساء «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ « تبين أن البلوغ يحدث في تمام القدرات الجنسية، والرشد يثبت في تمام القدرات العقلية، وحيث إن التكليف بالمسؤوليات مرتبط بالقدرات العقلية، إذا يكون من المفترض الاعتماد على الرشد فهو المعيار في دفع أموال اليتامى لهم لتحقق القدرة على الوعي بالمصلحة، ومضمون ظاهر الآية الكريمة، أن الرشد نسبي بين الناس فأحد يرشد بعمر متقدم عن غيره، لذا جعل الله الأمانة في تحديد الرشد من كفايات الولاية، هذا متعلق بمصالح القاصر، ولكن عندما يكون الوضع متعلقا بتحميل القاصر مسؤوليات جنائية فإن تحديد الرشد يكون من صلاحيات ولي الأمر والتي يفوضها للقضاء، وحتى لا يكون هناك مظنة في ظلم قاصر بإيقاع عقوبة ليس أهلاً لها، فإن الاحتراز كقاعدة تشريعية مطلوب في الاعتماد على المعيار العام وليس الشاذ، فيكون مثلاً القاعدة في البلوغ هي سن 15 والرشد في سن 18، فإذا اعتمدنا ذلك كمعيار قضائي نكون قد توافقنا مع التشريع الدولي بهذا الخصوص. وليس هناك مانع شرعي فيما تبين لي يحد من تحديد الدولة سن الرشد ب18 عاماً، وأن ما درج عليه السلف في ربط البلوغ بالرشد كان اجتهادا واستهداء بالتكليف بقتال المشركين كما في حديث ابن عمر، وهناك اجتهادات في تحديد سن البلوغ تتدرج من 12 سنة إلى 15 سنة للأبناء و من 9 سنوات إلى 15 سنة للبنات. أما سن الرشد فقد اعتمد على تقييم القدرات العقلية بدون قيد.
في مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعدها اللجنة الوطنية للطفولة اعتمد على تحديد الطفولة من الحمل حتى سن ال12 سنة وتركت مابين ذلك والرشد عائم التعريف، في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) الطفولة بأنها ما دون سن 18 سنة وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية مع التحفظ على هذا التعريف، وليس هناك تبرير كاف لذلك التحفظ سوى القول بخلاف ذلك مع المعايير الإسلامية، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تحفظت على هذا البند، إن الاتفاق العالمي حول تحديد سن الرشد بعمر 18سنة وخلافنا معه يجعلنا في مواقف محرجة وقد تجلب ضرراً اكبر من المنفعة، فلو أقدم من عمره 16 سنة على جرم يستلزم عقوبة حدية، وكان يتبع لجنسية دولة لا تتفق معنا في تحديد سن الرشد فإننا إما سنعامل الموضوع بحكمة سياسية أو نطبق معاييرنا ولا نبالي، وفي كلتا الحالتين سنجر ضررا كبيرا، إما على القضاء واستقلاله أو على البلاد في علاقاتها مع الدول الأخرى.
إن هذا الأمر يجب أن يولى عناية بحثية لتأسيس الاستناد الشرعي الصلب، وهذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء وهم أهل الفتوى، وما أنا ومن يقول قولي إلا مذكرين بحقيقة الحاجة لحسم هذا الموضوع بصورة تحفظ لبلادنا مكانتها واحترام القضاء الشرعي و الصورة الإنسانية لبيئتنا الإسلامية
نقلا عن الجزيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.