هل تعاقب دول غربية إسرائيل بحظر السلاح ؟    سعوديتان.. ومصري وصومالي في معرض الاتجاهات الأربعة    وزير السياحة يدشن شركة رملة للرحلات السياحية والمنتجعات البرية في حائل    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    الطقس يهدد الولايات المتحدة    أسبوع واحد نقل الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد    عبدالله آل سالم يتوهج في دوري روشن    تحديد موقف تاليسكا من لقاء الغرافة    ضبط مواطن في القصيم لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الجودة دافع الابتكار والتميز    عن الدراما المسرحية والتجاهل الأكاديمي أتحدث    الدانة يفقد اللقب القاري    الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    ضيوف خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    الحارثي في ذمة الله    الانسانية تحتضر    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    الطاقم الطبي يحدد موقف محترف الأهلي من مواجهة العين    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    الأولى من نوعها.. اتحاد الغرف يعلن تشكيل لجنة للطاقة والبتروكيماويات    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    "باص الحِرَفي" ينطلق بجوار القرية التراثية في جازان لتعزيز الفنون التقليدية    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سن الطفولة.. علام الاختلاف عليه؟

لقد أدرك معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ مدى حاجتنا لاستقلال العقول، وإعمالها كخطوة أساسية في إصلاح وتجديد الخطاب الإسلامي؛ فدعا في حديثه لأئمة وخطباء المساجد إلى الاهتمام بالعقول والتفكير، مطالبًا بأهمية استقلال العقول على واقع المحتوى الدعوي، ومضمون الرسالة الدعوية مؤكدًا التجديد والإصلاح في خطابنا الدعوي، معتبرًا ذلك اعتمادًا على الماضي، وليس تنكرًا له.
فخطابنا الإسلامي لن يصلح ويجدد ما دام الاجتهاد مجمدًا وما زال بعض علمائنا ومشايخنا يستندون على اجتهادات فقهاء القرون الثلاثة الهجرية الأولى غير مراعين اختلاف زمنهم عن هذا الزمان الذي نعيش، وما يوافق زمنا ومجتمعا قد لا يوافق مجتمعا وزمنا آخر، فالقول بأن سن التكليف والمسؤولية الجنائية 15 سنة استنادًا لأقوال الأئمة مالك والشافعي وابن حنبل، والتمسك بها في زمننا هذا واعتبار سن 18 سنة كسن المسؤولية الجنائية مخالف للشريعة الإسلامية قول مردود مع احترامي لقائليه، فلا يوجد نص من القرآن ولا من السنة يحدد سنًا للرشد لأن سن الرشد يختلف من زمن إلى زمن، بل القرآن يؤكد بلوغ الرشد لاكتمال الأهلية في قوله تعالى (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) فاشتراط بلوغ الرشد على تسليم اليتامى أموالهم لا يعني قصر هذا الشرط على أموال اليتامى، كما فسرها كثير من الفقهاء، ولكن للتأكيد على حماية حقوق اليتامى المالية التي تكون مطمعًا للأوصياء عليهم، وإلا لكانت البيعة للنساء فقط ولا بيعة للرجال لأن آية البيعة الوحيدة خصت النساء بالبيعة (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك... فبايعهن)، وجاء هذا التخصيص للتأكيد على حق المرأة للبيعة، فآية (وابتلوا اليتامى) دليل على أن بلوغ الرشد شرط أساسي في اكتمال الأهلية لتحمل المسؤولية مالية كانت أم أسرية، اجتماعية أم جنائية، أما عن حديث “رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحلم” فنجدهم يستشهدون بالروايات التي تشير إلى البلوغ مع وجود روايات صحيحة لهذا الحديث ب “الصبي حتى يكبر”، و“الصبي حتى يشب”، وهذا الاختلاف يدل على أن البلوغ وحده ليس شرطًا للمسؤولية الجنائية، ولكن لكونهم يريدون ربط سن الرشد بالبلوغ فيتمسكون برواية بعينها، ويقصرون الآية على تسليم اليتامى أموالهم فقط!! والغريب أنهم يعتبرون القول بسن الرشد 18 مخالفًا للشريعة، والإمام أبو حنيفة اعتبر سن 18 سنة هو سن التكليف، وابن حزم اعتبره 19 سنة، وجميع أنظمة المملكة اعتمدت سن 18 سنة سنًا للرشد بها مستندة إلى رأي الإمام أبي حنيفة، فقد حدد سن الرشد ب 18 سنة مجلس الشورى نفسه - الذي اعتبر بعض أعضائه الآن أن هذا مخالف للشريعة الإسلامية - بموجب قراره رقم (114) وتاريخ 5/11/1374ه، أي قبل 57 عامًا، ، وكذلك حددته ب (18) سنة كل من الفقرة (ج) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، والمادة (41) من نظام الإقامة التي اعتبرت القاصر هو من لم يبلغ سن الثامنة عشرة عامًا، نظام المرور الجديد الصادر عام 1428ه جعل إتمام سن 18 سنة من شروط دليل الإجراءات المرورية، للالتحاق بمدارس تعليم قيادة السيارة، والحصول على رخصة القيادة، وفي نظام العمل والعمال الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23-8-1426ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 22-8-1426ه تعريف الحدث بِ “الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة”، ومن شروط الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية ألا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة في بعضها، و17 سنة في بعضها الآخر، بمعنى أن سن الالتحاق بالخدمة العسكرية لا يقل عن 18 سنة بأي حال من الأحوال، والمادة الثالثة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية تشترط على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد بعد الوالد الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عامًا القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.
فهل كل هؤلاء خالفوا الشريعة الإسلامية، أم لأن اتفاقية حقوق الطفل الدولية حددت 18 سنة لنهاية سن الطفولة فأصبح هذا السن مخالفًا للشريعة؟ هذا دليل على عدم إعمال عقولنا والتمسك باجتهادات بعض الفقهاء دون غيرهم، ومعارضة ما يخالفها، ولا نعطي لأنفسنا فرصة التأمل بأن سن 15 سنة كسن المسؤولية الجنائية إن كان مناسبًا في القرون الثلاثة الهجرية الأولى فهو غير مناسب في زمننا، وقد غاب عن المعارضين ارتفاع معدل متوسط عمر الإنسان، فإن متوسط عمر الإنسان في السعودية 73 سنة، وكشف تقرير أممي حديث أن متوسط عمر الإنسان ارتفع خلال ال60 عامًا الأخيرة بواقع 21 عامًا. فأصبح في معظم دول العالم 68 عامًا بعد أن كان 47 عامًا. ومع ارتفاع معدل متوسط العمر يوازيه ارتفاع سن الرشد، لطول مرحلة الطفولة عما كانت عليه في تلك القرون، فطفل هذا الزمان لا يكلف بتحمل أي أعباء أسرية، أو أي مسؤوليات ليتفرغ لدراسته، وعند بلوغه ال 15 سنة يكون قد أنهى المرحلة المتوسطة، وأمامه 7 سنوات ليتم دراسته الجامعية، بينما طفل القرون الماضية يتحمل مسؤولية إعالة أسرته وهو ابن ال 12 سنة في المتوسط، وتحمله المسؤولية في سن مبكرة يؤدي إلى نضج عقله، فنجد محمد بن القاسم الثقفي فتح السند وتولى الحكم فيها، وعمره سبعة عشر عامًا، وكان هذا في القرن الأول الهجري، بينما نحن الآن لا نستطيع تسليم ابن السابعة عشر ة مقود السيارة ليقودها وليس قيادة جيش، ونظام المرور لدينا لا يمنح رخصة قيادة السيارة إلا لمن أتم 18 سنة، ولا يُسمح بالالتحاق بالخدمة العسكرية إلا بعد بلوغ ال 18 سنة، بل لا يُسمح تسجيل المولود طبقًا للمادة (33) لنظام الأحوال المدنية إلا من أتم سن السابعة عشرة من الذكور. والإمام الطبري (224- 310ه) لما كانت بلاده (طبرستان) لا تُرضِي طموحه العلمي، رحل وهو في الثانية عشرة من عمره في طلب العلم، فسافر إلى “الري” بإيران الآن، وإلى العراق ومصر وبيروت والمدينة المنورة، فهل تستطيع الآن أن ترسل ابنك ابن الثانية عشرة بمفرده للدراسة في عدة بلدان، مع ملاحظة عدم وجود مدارس داخلية آنذاك ولا طائرات ولا قطارات ولا حافلات يتنقل بها، وإنما كانت وسيلة الانتقال عبر الدواب، ولا يخفى على القراء الكرام المخاطر التي كانت تواجه المسافرين في تلك القرون، مع العلم بأن وزارة الداخلية في بلادنا لا تسمح بسفر الأولاد الأقل من 21 سنة دون الحصول على تصريح سفر بناء على موافقة ولي أمرهم، فكيف نريد تحميل ابن ال15 سنة المسؤولية الجنائية وتطبق عليه الحدود والقصاص كما تطبق على الراشدين؟ فعندما اجتهد الإمام مالك (93 ه/715 م - 179 ه/796) والشافعيّ (150 ه/766 م - 204 ه/820 م) وابن حنبل (164 ه/780 م 241 ه/855 م) بتحديد سن الرشد 15 سنة، كان الصبي في هذه السن بالغًا رشيدًا، ومع هذا حدده أبو حنيفة ب18 سنة، وابن حزم بِ 19 سنة، بينما ابن ال 15 سنة في زمننا هذا يعد طفلًا، ويمر بمرحلة المراهقة التي تعني في علم النفس: “الاقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي”، ولكنه ليس النضج نفسه؛ ولا يصل إلى اكتمال النضج إلا بعد سنوات عديدة قد تصل إلى 10 سنوات. والمراهق لا يترك عالم الطفولة ويصبح مراهقًا بين عشية وضحاها، ولكنه ينتقل انتقالًا تدريجيًا، ويتخذ هذا الانتقال شكل نمو وتغير في جسمه وعقله ووجدانه. ووصول الفرد إلى النضج الجنسي لا يعني بالضرورة أنه قد وصل إلى النضج العقلي، وإنما عليه أن يتعلم الكثير والكثير ليصبح راشدًا ناضجًا. ولذا جاء قوله تعالى (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وأتوقف عند الذين ربطوا البلوغ بالرشد، معروف أن من علامات بلوغ الفتاة حيضها، وهناك فتيات لا يحضن لعلة فيهن فهل هذا يعني أنهن لا يساءلن جنائيًا، والتي تحيض وهي في التاسعة من عمرها تطبق عليها الحدود والقصاص؟ وهذا ما حدث بالفعل لفتاة مكة وهي من أسرة فقيرة جدًا، تزوجت في سن ال 11 من رجل ثلاثيني، وكان مريضًا بالاكتئاب، لف شرشفًا حول عنقه، وقال لها شُدي من طرف وأنا أشُد من الطرف الآخر، فحسبتها لعبة واختنق الرجل ومات، واتهمها أهله بقتلها له، وحكم عليها بالقصاص على أن لا ينفذ إلا عند بلوغها 18 سنة، وهذا تحايل من القضاء، وقد أثيرت هذه القضية في الإعلام قبل سنوات، فرغم أن سن المسؤولية الجنائية المعتمد في محاكمنا هو 15 سنة، فبعض القضاة يعتبرون الفتاة طالما تحيض فهي امرأة بغض النظر إلى سنها، مع أن المرأة في أنظمتنا وقوانينا قاصر حتى لو بلغت الستين وما فوق!!
والمحاكم هنا تخالف أنظمة الدولة التي اعتمدت سن 18 سنة كسن الرشد، ليس لتصديقها على اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف بالطفل بأنه دون الثامنة عشرة، ولكن لاعتمادها هذا قبل 57 عامًا أي قبل أن توجد هذه الاتفاقية، فما أحوجنا الآن وفي كل آن إلى استقلال عقولنا وإعمالها لإصلاح خطابنا الإسلامي وتجديده!!
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.