ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    سعود بن بندر يستقبل مشرف البعثة التعليمية في البحرين ومدير تعليم الشرقية    نائب أمير نجران يُدشِّن أسبوع مكافحة العدوى    محافظ الأحساء يستقبل مساعد قائد قوة أمن المنشآت في الشرقية    ولي العهد يعزّي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما    اختتم مشاركاته في اجتماعات دولية موسعة ..الجدعان: ضرورة بناء نظام مالي عالمي أكثر ابتكاراً واستدامة    8.8 تريليونات دولار أصول الصناديق السيادية بالشرق الأوسط في 2030    جذب استثمارات هندية في الصناعات المتقدمة    «النقل»: 39 مليون راكب استخدموا قطارات السعودية    الدبلوماسية العامة في عصر الإعلام الرقمي.. قوة ناعمة    تعاون بين أمانتي «مكة وجازان» لتبادل التجارب البلدية    أكدت استعدادها للتسليم عند تهيئة الظروف.. حماس تعلن العثور على جثة أسير إسرائيلي    السعودية ترحب بوقف النار بين باكستان وأفغانستان    من «النساج» إلى «الوروار».. الطيور تبهر زوار المدينة    يخدع زوجته المشلولة ويبيع منزلهما ويختفي    الخليج يستعيد نغمة الانتصارات بنقاط الرياض    سمو ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفيًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع    المنتخب السعودي.. من «منتخب النتائج» إلى «منتخب المنهج»    سعود بن نايف يشدد على التعاون لخفض الحوادث المرورية    عُقل الزلفي.. الأطلال والذكريات    التعليم.. رحلة تبدأ من الجودة    «المساحة» : زلزال الخليج العربي بعيد عن أراضي السعودية    طالبات جامعة نورة يتألقن في مسابقة الترجمة الصينية    الأزياء الجازانية.. هوية تنسجها الأصالة وتطرّزها الذاكرة    مهرجان البحر الأحمر يكشف أفلام دورته الخامسة    حين تسرق الثمرة.. ويبقى الجذر صامداً    دعوة إلى استعادة نعمة الملل في زمن الضجيج    بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في جمع التبرعات.. لائحة جديدة لتنظيم إنشاء وتمويل الأوقاف    بطاقة الأولوية لم تعد أولوية !!    مدرب الأهلي "يايسله": مازال شغفي مستمرًا مع الأهلي.. ونسعى للانتصار غداً آسيوياً    تداول ينخفض 5 نقاط    "التحالف الإسلامي" يعقد دورة تدريبية وورشة عمل حول "التعامل مع التطرف الفكري في البيئة التعليمية" في المالديف    أسعار النفط تتراجع    الرياض تحتضن ختام مؤتمر رؤساء وأمناء الاتحادات الآسيوية لكرة القدم 2025    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 شهيدًا    وصافة مستحقة    وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار    الحوثي يحتجز 20 موظفا أمميا    أسياد البحرين 2025: أخضر اليد يكتسح المالديف.. وأخضر الصالات يتعادل مع البحرين    أمير الشرقية يكرم مواطنين لإخمادهما حريقا في محل تجاري بالجبيل    رئيس الشورى يرأس الاجتماع التنسيقي العربي    تحديث ومواءمة النطاقات الإشرافية البلدية    الذئاب تكشف حال الفارس    نائب أمير جازان يزور الأديب إبراهيم مفتاح للاطمئنان على صحته    لا مال بعد الموت    غدًا.. أمانة منطقة جازان تُنظّم ملتقى "خُطى التطوع" لتمكين العمل البلدي والإسكاني    فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينفّذ حملة وقائية ضد الإنفلونزا الموسمية في صبيا    مفردات من قلب الجنوب 26    3 مسببات للحوادث المرورية في منطقة عسير    ديوان المظالم يحصل على شهادة الهلال الأحمر للسلامة الإسعافية    باحثون صينيون يصممون روبوتًا دقيقًا ثلاثي الأبعاد للعلاج الدقيق    القطان يحتفل بزواج حسن    «911» يتلقى 83 ألف مكالمة في يوم واحد    إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم في حادث بأميركا    إنجاز طبي ينهي أزمة زراعة الكلى عالمياً    «ابن صالح» إمام المسجد النبوي ومربي الأجيال.. توازن بين العلم والعمل    أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع    لائحة لإنشاء الأوقاف وتمويلها عبر التبرعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة لتحديد سن الرشد قضائياً
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 11 - 2011


محمد المهنا ابا الخيل - الجزيرة السعودية
أثار دهشتي قول لمستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء، ذكر أنه في حالة ثبات بلوغ الفتيات المتسببات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فإن حدهن شرعاً وارد، هذا القول لاشك له مناصرون وربما مطالبون، وهو يفتح ملفا حقوقيا وإنسانيا طالما غاب عن الأذهان، وهو حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان والتي وقعتها المملكة، فتعريف البلوغ والرشد وأيهما يؤسس عليه التكليف بالحقوق والجنايات لازال شائكا ولابد أن يحسم جدله بصورة نهائية.
القضاء الشرعي لا يلزم القاصر مسؤولية توقع به الحدود الكبرى، فهو في المنظور الشرعي قاصر الأهلية وبالتالي يكون عقابه في حال اقترف جرما جنائيا قاصرا على العقوبات التأديبية التي تضمن اكتسابه الوعي بخطورة ما اقترف و تنشئ لديه حصانة تمنعه من التكرار أو التمادي، في هذا الجانب يتماثل القضاء الشرعي مع معظم التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة والأحداث إذا خلت العقوبة الموقعة من الإيلام الجسدي كالجلد و نحوه، ولكن القضية الخلافية مع تلك التشريعات والاتفاقات الدولية تكمن في تعريف القاصر، وهو إما قصور عن البلوغ أو قصور عن الرشد وهي قضية خلافية في الإسلام مع أن الآية الكريمة في سورة النساء «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ « تبين أن البلوغ يحدث في تمام القدرات الجنسية، والرشد يثبت في تمام القدرات العقلية، وحيث إن التكليف بالمسؤوليات مرتبط بالقدرات العقلية، إذا يكون من المفترض الاعتماد على الرشد فهو المعيار في دفع أموال اليتامى لهم لتحقق القدرة على الوعي بالمصلحة، ومضمون ظاهر الآية الكريمة، أن الرشد نسبي بين الناس فأحد يرشد بعمر متقدم عن غيره، لذا جعل الله الأمانة في تحديد الرشد من كفايات الولاية، هذا متعلق بمصالح القاصر، ولكن عندما يكون الوضع متعلقا بتحميل القاصر مسؤوليات جنائية فإن تحديد الرشد يكون من صلاحيات ولي الأمر والتي يفوضها للقضاء، وحتى لا يكون هناك مظنة في ظلم قاصر بإيقاع عقوبة ليس أهلاً لها، فإن الاحتراز كقاعدة تشريعية مطلوب في الاعتماد على المعيار العام وليس الشاذ، فيكون مثلاً القاعدة في البلوغ هي سن 15 والرشد في سن 18، فإذا اعتمدنا ذلك كمعيار قضائي نكون قد توافقنا مع التشريع الدولي بهذا الخصوص. وليس هناك مانع شرعي فيما تبين لي يحد من تحديد الدولة سن الرشد ب18 عاماً، وأن ما درج عليه السلف في ربط البلوغ بالرشد كان اجتهادا واستهداء بالتكليف بقتال المشركين كما في حديث ابن عمر، وهناك اجتهادات في تحديد سن البلوغ تتدرج من 12 سنة إلى 15 سنة للأبناء و من 9 سنوات إلى 15 سنة للبنات. أما سن الرشد فقد اعتمد على تقييم القدرات العقلية بدون قيد.
في مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعدها اللجنة الوطنية للطفولة اعتمد على تحديد الطفولة من الحمل حتى سن ال12 سنة وتركت مابين ذلك والرشد عائم التعريف، في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) الطفولة بأنها ما دون سن 18 سنة وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية مع التحفظ على هذا التعريف، وليس هناك تبرير كاف لذلك التحفظ سوى القول بخلاف ذلك مع المعايير الإسلامية، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تحفظت على هذا البند، إن الاتفاق العالمي حول تحديد سن الرشد بعمر 18سنة وخلافنا معه يجعلنا في مواقف محرجة وقد تجلب ضرراً اكبر من المنفعة، فلو أقدم من عمره 16 سنة على جرم يستلزم عقوبة حدية، وكان يتبع لجنسية دولة لا تتفق معنا في تحديد سن الرشد فإننا إما سنعامل الموضوع بحكمة سياسية أو نطبق معاييرنا ولا نبالي، وفي كلتا الحالتين سنجر ضررا كبيرا، إما على القضاء واستقلاله أو على البلاد في علاقاتها مع الدول الأخرى.
إن هذا الأمر يجب أن يولى عناية بحثية لتأسيس الاستناد الشرعي الصلب، وهذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء وهم أهل الفتوى، وما أنا ومن يقول قولي إلا مذكرين بحقيقة الحاجة لحسم هذا الموضوع بصورة تحفظ لبلادنا مكانتها واحترام القضاء الشرعي و الصورة الإنسانية لبيئتنا الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.