هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المنشآت الصغيرة والمتوسطة شريك تنموي    اقتصاد متجدد    المرأة وصناعة الفرص    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    ولي العهد وأمير قطر يبحثان هاتفيًا تطورات الأحداث الإقليمية والدولية    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    فريق طبي بمستشفى الوجه العام ينجح في التعامل مع حالة عدوى بكتيرية متقدمة    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    بلدية الدمام تحقق تقدما في تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    أندية دوري روشن تضع عينها على رودريغر    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    نصر جيسوس    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    زوّجوه يعقل    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة لتحديد سن الرشد قضائياً
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 11 - 2011


محمد المهنا ابا الخيل - الجزيرة السعودية
أثار دهشتي قول لمستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء، ذكر أنه في حالة ثبات بلوغ الفتيات المتسببات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فإن حدهن شرعاً وارد، هذا القول لاشك له مناصرون وربما مطالبون، وهو يفتح ملفا حقوقيا وإنسانيا طالما غاب عن الأذهان، وهو حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان والتي وقعتها المملكة، فتعريف البلوغ والرشد وأيهما يؤسس عليه التكليف بالحقوق والجنايات لازال شائكا ولابد أن يحسم جدله بصورة نهائية.
القضاء الشرعي لا يلزم القاصر مسؤولية توقع به الحدود الكبرى، فهو في المنظور الشرعي قاصر الأهلية وبالتالي يكون عقابه في حال اقترف جرما جنائيا قاصرا على العقوبات التأديبية التي تضمن اكتسابه الوعي بخطورة ما اقترف و تنشئ لديه حصانة تمنعه من التكرار أو التمادي، في هذا الجانب يتماثل القضاء الشرعي مع معظم التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة والأحداث إذا خلت العقوبة الموقعة من الإيلام الجسدي كالجلد و نحوه، ولكن القضية الخلافية مع تلك التشريعات والاتفاقات الدولية تكمن في تعريف القاصر، وهو إما قصور عن البلوغ أو قصور عن الرشد وهي قضية خلافية في الإسلام مع أن الآية الكريمة في سورة النساء «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ « تبين أن البلوغ يحدث في تمام القدرات الجنسية، والرشد يثبت في تمام القدرات العقلية، وحيث إن التكليف بالمسؤوليات مرتبط بالقدرات العقلية، إذا يكون من المفترض الاعتماد على الرشد فهو المعيار في دفع أموال اليتامى لهم لتحقق القدرة على الوعي بالمصلحة، ومضمون ظاهر الآية الكريمة، أن الرشد نسبي بين الناس فأحد يرشد بعمر متقدم عن غيره، لذا جعل الله الأمانة في تحديد الرشد من كفايات الولاية، هذا متعلق بمصالح القاصر، ولكن عندما يكون الوضع متعلقا بتحميل القاصر مسؤوليات جنائية فإن تحديد الرشد يكون من صلاحيات ولي الأمر والتي يفوضها للقضاء، وحتى لا يكون هناك مظنة في ظلم قاصر بإيقاع عقوبة ليس أهلاً لها، فإن الاحتراز كقاعدة تشريعية مطلوب في الاعتماد على المعيار العام وليس الشاذ، فيكون مثلاً القاعدة في البلوغ هي سن 15 والرشد في سن 18، فإذا اعتمدنا ذلك كمعيار قضائي نكون قد توافقنا مع التشريع الدولي بهذا الخصوص. وليس هناك مانع شرعي فيما تبين لي يحد من تحديد الدولة سن الرشد ب18 عاماً، وأن ما درج عليه السلف في ربط البلوغ بالرشد كان اجتهادا واستهداء بالتكليف بقتال المشركين كما في حديث ابن عمر، وهناك اجتهادات في تحديد سن البلوغ تتدرج من 12 سنة إلى 15 سنة للأبناء و من 9 سنوات إلى 15 سنة للبنات. أما سن الرشد فقد اعتمد على تقييم القدرات العقلية بدون قيد.
في مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعدها اللجنة الوطنية للطفولة اعتمد على تحديد الطفولة من الحمل حتى سن ال12 سنة وتركت مابين ذلك والرشد عائم التعريف، في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) الطفولة بأنها ما دون سن 18 سنة وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية مع التحفظ على هذا التعريف، وليس هناك تبرير كاف لذلك التحفظ سوى القول بخلاف ذلك مع المعايير الإسلامية، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تحفظت على هذا البند، إن الاتفاق العالمي حول تحديد سن الرشد بعمر 18سنة وخلافنا معه يجعلنا في مواقف محرجة وقد تجلب ضرراً اكبر من المنفعة، فلو أقدم من عمره 16 سنة على جرم يستلزم عقوبة حدية، وكان يتبع لجنسية دولة لا تتفق معنا في تحديد سن الرشد فإننا إما سنعامل الموضوع بحكمة سياسية أو نطبق معاييرنا ولا نبالي، وفي كلتا الحالتين سنجر ضررا كبيرا، إما على القضاء واستقلاله أو على البلاد في علاقاتها مع الدول الأخرى.
إن هذا الأمر يجب أن يولى عناية بحثية لتأسيس الاستناد الشرعي الصلب، وهذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء وهم أهل الفتوى، وما أنا ومن يقول قولي إلا مذكرين بحقيقة الحاجة لحسم هذا الموضوع بصورة تحفظ لبلادنا مكانتها واحترام القضاء الشرعي و الصورة الإنسانية لبيئتنا الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.