الاتحاد يتصدر ممتاز الطائرة    الدانة يفقد اللقب القاري    1850 متدربا ومتدربة على المانجا في اليابان    «حلاه يشدف» أحدث أغاني إبراهيم فضل بالتعاون مع محمد الخولاني    فنانو المدينة يستعرضون أعمالهم في جولتهم بجدة    الوحدة يتغلب على التعاون ويبتعد عن مراكز الخطر ب «دوري روشن»    الحارثي في ذمة الله    "العوسق".. من أكثر أنواع الصقور شيوعًا في المملكة    عودة الفرسان    أرسنال يعود بطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بثلاثية في فريق نونو سانتو    الانسانية تحتضر    الالتزام بالمواعيد الطبية: مسؤولية مجتمعية تحفظ الصحة وتُحسن الخدمات    ضبط شخص في الجوف لترويجه (3.6) كجم «حشيش»    انترميلان يقسو على هيلاس فيرونا بخماسية في شوط    موعد مباراة النصر مع الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الدرعية في شتاء السعودية 2024: تاريخ أصيل يُروى.. وحاضر جميل يُرى    ابن وريك يدشن معرض الأمراض المنقولة بالنواقل في مهرجان الدرب    5 مطارات تتصدر تقارير الأداء لشهر أكتوبر 2024    اتحاد الغرف يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    يناير المقبل.. انطلاق أعمال منتدى مستقبل العقار في الرياض    ترمب يرشح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة    ضيوف برنامج خادم الحرمين يتجولون في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة    مصدر أمني يؤكد استهداف قيادي في حزب الله في الغارة الإسرائيلية على بيروت    معتمر فيتنامي: أسلمت وحقق برنامج خادم الحرمين حلمي    سعود بن نايف يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    الفنان المصري وائل عوني يكشف كواليس طرده من مهرجان القاهرة السينمائي    التحقيق مع مخرج مصري متهم بسرقة مجوهرات زوجة الفنان خالد يوسف    "الجامعة العربية" اجتماع طارئ لبحث التهديدات الإسرائيلية ضد العراق    بريدة: مؤتمر "قيصر" للجراحة يبحث المستجدات في جراحة الأنف والأذن والحنجرة والحوض والتأهيل بعد البتر    ضبط 19696 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    مشروع العمليات الجراحية خارج أوقات العمل بمستشفى الملك سلمان يحقق إنجازات نوعية    24 نوفمبر.. قصة نجاح إنسانية برعاية سعودية    جمعية البر في جدة تنظم زيارة إلى "منشآت" لتعزيز تمكين المستفيدات    موديز ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة    وفاة الملحن محمد رحيم عن عمر 45 عاما    مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !    حائل: دراسة مشاريع سياحية نوعية بمليار ريال    الأمر بالمعروف في عسير تفعِّل المصلى المتنقل بالواجهة البحرية    بريطانيا: نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا دخل المملكة المتحدة    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    الملافظ سعد والسعادة كرم    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاجة لتحديد سن الرشد قضائياً
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 11 - 2011


محمد المهنا ابا الخيل - الجزيرة السعودية
أثار دهشتي قول لمستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء، ذكر أنه في حالة ثبات بلوغ الفتيات المتسببات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فإن حدهن شرعاً وارد، هذا القول لاشك له مناصرون وربما مطالبون، وهو يفتح ملفا حقوقيا وإنسانيا طالما غاب عن الأذهان، وهو حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان والتي وقعتها المملكة، فتعريف البلوغ والرشد وأيهما يؤسس عليه التكليف بالحقوق والجنايات لازال شائكا ولابد أن يحسم جدله بصورة نهائية.
القضاء الشرعي لا يلزم القاصر مسؤولية توقع به الحدود الكبرى، فهو في المنظور الشرعي قاصر الأهلية وبالتالي يكون عقابه في حال اقترف جرما جنائيا قاصرا على العقوبات التأديبية التي تضمن اكتسابه الوعي بخطورة ما اقترف و تنشئ لديه حصانة تمنعه من التكرار أو التمادي، في هذا الجانب يتماثل القضاء الشرعي مع معظم التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة والأحداث إذا خلت العقوبة الموقعة من الإيلام الجسدي كالجلد و نحوه، ولكن القضية الخلافية مع تلك التشريعات والاتفاقات الدولية تكمن في تعريف القاصر، وهو إما قصور عن البلوغ أو قصور عن الرشد وهي قضية خلافية في الإسلام مع أن الآية الكريمة في سورة النساء «وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ « تبين أن البلوغ يحدث في تمام القدرات الجنسية، والرشد يثبت في تمام القدرات العقلية، وحيث إن التكليف بالمسؤوليات مرتبط بالقدرات العقلية، إذا يكون من المفترض الاعتماد على الرشد فهو المعيار في دفع أموال اليتامى لهم لتحقق القدرة على الوعي بالمصلحة، ومضمون ظاهر الآية الكريمة، أن الرشد نسبي بين الناس فأحد يرشد بعمر متقدم عن غيره، لذا جعل الله الأمانة في تحديد الرشد من كفايات الولاية، هذا متعلق بمصالح القاصر، ولكن عندما يكون الوضع متعلقا بتحميل القاصر مسؤوليات جنائية فإن تحديد الرشد يكون من صلاحيات ولي الأمر والتي يفوضها للقضاء، وحتى لا يكون هناك مظنة في ظلم قاصر بإيقاع عقوبة ليس أهلاً لها، فإن الاحتراز كقاعدة تشريعية مطلوب في الاعتماد على المعيار العام وليس الشاذ، فيكون مثلاً القاعدة في البلوغ هي سن 15 والرشد في سن 18، فإذا اعتمدنا ذلك كمعيار قضائي نكون قد توافقنا مع التشريع الدولي بهذا الخصوص. وليس هناك مانع شرعي فيما تبين لي يحد من تحديد الدولة سن الرشد ب18 عاماً، وأن ما درج عليه السلف في ربط البلوغ بالرشد كان اجتهادا واستهداء بالتكليف بقتال المشركين كما في حديث ابن عمر، وهناك اجتهادات في تحديد سن البلوغ تتدرج من 12 سنة إلى 15 سنة للأبناء و من 9 سنوات إلى 15 سنة للبنات. أما سن الرشد فقد اعتمد على تقييم القدرات العقلية بدون قيد.
في مشروع الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعدها اللجنة الوطنية للطفولة اعتمد على تحديد الطفولة من الحمل حتى سن ال12 سنة وتركت مابين ذلك والرشد عائم التعريف، في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) الطفولة بأنها ما دون سن 18 سنة وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية مع التحفظ على هذا التعريف، وليس هناك تبرير كاف لذلك التحفظ سوى القول بخلاف ذلك مع المعايير الإسلامية، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تحفظت على هذا البند، إن الاتفاق العالمي حول تحديد سن الرشد بعمر 18سنة وخلافنا معه يجعلنا في مواقف محرجة وقد تجلب ضرراً اكبر من المنفعة، فلو أقدم من عمره 16 سنة على جرم يستلزم عقوبة حدية، وكان يتبع لجنسية دولة لا تتفق معنا في تحديد سن الرشد فإننا إما سنعامل الموضوع بحكمة سياسية أو نطبق معاييرنا ولا نبالي، وفي كلتا الحالتين سنجر ضررا كبيرا، إما على القضاء واستقلاله أو على البلاد في علاقاتها مع الدول الأخرى.
إن هذا الأمر يجب أن يولى عناية بحثية لتأسيس الاستناد الشرعي الصلب، وهذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء وهم أهل الفتوى، وما أنا ومن يقول قولي إلا مذكرين بحقيقة الحاجة لحسم هذا الموضوع بصورة تحفظ لبلادنا مكانتها واحترام القضاء الشرعي و الصورة الإنسانية لبيئتنا الإسلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.