أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالقتل والسجن والمنع من السفر في حق 20 متهماً
نشر في التميز يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً (سعوديو الجنسية)، من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية، وكيفية استخدام جهازي القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه، والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء خمسة أطنان من نترات الألمونيوم، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات، تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم، يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة، وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة، الذي يُصدّر منه النفط، بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمّع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين، وسجن البقية من عامين إلى 23 عاماً، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عامان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مُكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام استناداً إلى المادة 29 من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صكّ الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.