صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    سماحة المفتي العام و"نائبه" يستقبلان المهنئين بعيد الفطر    المملكة ترأس الاجتماع الثالث بالدرعية.. لجنة صندوق النقد تناقش تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    تونس تنجز عملية إخلاء مخيمات المهاجرين    بعد تغلبه على تايلاند في كأس آسيا.. أخضر- 17 عاماً يتأهل إلى كأس العالم 2025 في قطر    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    منسوبو مركز التنمية الاجتماعية في جازان يقيمون حفل معايدة بمناسبة عيد الفطر    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    العثور على تائهين في صحراء حلبان    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    إطلاق "أسبوع فنّ الرياض" لتعزيز التبادل الثقافي    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من الرؤية إلى الريادة.. رحلة سعودية نحو سوق عمل تنافسي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    من اختطف الهلال؟!    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    الجيل يقترب من دور «يلو»    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    شوف الزهر بعد عَنَا كل هوجاس    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    الخليج يغرق الرائد    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً بالقتل والسجن والمنع من السفر في حق 20 متهماً
نشر في التميز يوم 22 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهماً (سعوديو الجنسية)، من مجموعة تضم 94 متهماً، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيراً، وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية، وكيفية استخدام جهازي القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفاً من إفشاء الأسرار، والانضمام لخلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه، والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم مالياً، وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء خمسة أطنان من نترات الألمونيوم، وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات، تمهيداً لاستخدامها لعمليات انتحارية داخل البلاد، والتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم، يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة، وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة، الذي يُصدّر منه النفط، بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمّع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيراً على أربعة متهمين، وسجن البقية من عامين إلى 23 عاماً، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعي الأول، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس، والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السابع، والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثامن، والحكم عليه بالسجن مدة 22 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه التاسع، والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال10 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال11 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال12 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالقتل تعزيراً بالإجماع.
- إدانة المدعى عليه ال14 والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاماً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال15 والحكم عليه بالسجن مدة 23 عاماً من تاريخ إيقافه، منها ثلاثة أعوام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عامان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مُكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال16 والحكم عليه بالسجن مدة 15 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال17 والحكم عليه بالسجن مدة 13 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادا إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال18 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام وستة أشهر استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال19 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن مدة 17 عاماً من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عام استناداً إلى المادة 29 من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتمّ إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صكّ الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف تُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.