أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 20 متهمًا سعوديين من مجموعة تضم 94 متهمًا، والحكم على أربعة منهم بالقتل تعزيرًا وسجن البقية ومنعهم من السفر خارج البلاد. وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة؛ منها انتهاج المنهج التكفيري بتكفير ولاة الأمر ونظام الحكم في البلاد، والاستعداد للقتال ضد الدولة ورجالها بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام السلاح والحركات القتالية وكيفية استخدام جهاز القارمن والطبوغرافيا، والإفتاء لأعضاء التنظيم بجواز قتال وقتل رجال الأمن حال المداهمات، وكذلك جواز قتل الرعايا الأجانب في البلاد، وجواز قتل النفس خوفًا من إفشاء الأسرار، والانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة، والتواصل مع قادة التنظيم وأعضائه والالتقاء والاجتماع بهم، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، ودعم التنظيم ماليًّا وحيازة الأسلحة الرشاشة والمسدسات والقنابل والذخيرة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وقيام المتهمين بشراء 5 أطنان من نترات الألمونيوم وتفخيخ مجموعة من السيارات بالمتفجرات تمهيدًا لاستخدامها في عمليات انتحارية داخل البلاد. كما أدينوا بالتخطيط للقيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف تفجير المنشآت النفطية، والتخطيط لاغتيال الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققين وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة وقيادة قوات الطوارئ الخاصة وبعض الكتّاب، والشروع في استهداف ميناء رأس تنورة الذي يصدر منه النفط بعد توافر ما يكفي من المتفجرات، والشروع في عملية تفجير مجمع سكني (شرق الرياض) بسيارات مفخخة، والاشتباك مع رجال الأمن وإطلاق النار عليهم في مواجهة أمنية، وغير ذلك من التهم؛ علمًا بأن الإدانات جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرًا على أربعة متهمين وسجن البقية من سنتين إلى 23 سنة تفصيلها كالتالي: - إدانة المدعي الأول والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن 22 سنةً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن 22 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة و6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. - إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالقتل تعزيرًا بالإجماع. - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن 18 سنة من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن 23 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها 3 سنوات استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، منها سنتان وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استنادًا إلى المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن 13 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنتان استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه؛ منها سنة و6 أشهر استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه العشرين والحكم عليه بالسجن 17 سنة من تاريخ إيقافه؛ منها سنة استنادًا إلى المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة استنادًا إلى المادة (29) من نظام السجن والتوقيف، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد تنفيذ الحكم وإطلاق سراحه، استنادًا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.