كشفت تقارير وزيارات إشرافية أجرتها إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أخيراً، عن عدم تواجد الهيئة التدريبية والإدارية المعتمدة في بعض المنشآت. وأكدت مصادر أنه تم اكتشاف وجود هيئة تدريبية وإدارية غير معتمدة، مشيرة إلى وجود أسماء هيئات إدارية معتمدة «شكلياً»، لكن الواقع يخالف ذلك. وحذر المدير العام للتدريب الأهلي الدكتور مبارك الطامي جميع المنشآت من عدم تواجد الهيئة التدريبية والإدارية المعتمدة، إذ يعتبر ذلك مخالفاً للوائح التنظيمية ويترتب على كل مخالفة عقوبة بحد ذاتها. وشدد في خطاب أنه سيتم منح المنشآت الأهلية المخالفة فرصة لتصحيح أوضاعها وتلافي الملاحظات وتسوية أوضاعها قبل البدء في معاقبة المخالفين. وأشار إلى أن المنشأة التي لا يوجد فيها مدربون أو إداريون تعطى فرصة لمدة أسبوعين لتصحيح أوضاعها وتعيين مدربين وإداريين واعتمادهم، مشيراً إلى أن المنشأة التي يوجد بها هيئة إدارية بالاسم وغير موجودة في الواقع، فعليها سرعة إحضار مستخرج من التأمينات الاجتماعية بالأسماء المعتمدة بما يتطابق مع ما هو مسجل في رخصة المنشأة. وأضاف: «سيتم إصدار عقوبات على المخالفين وعدم الالتزام وفقاً للوائح التي سيتم تطبيقها على المنشآت المسجل بحقها ملاحظات». وكانت لوائح المنشآت الأهلية شهدت عدداً من التعديلات على لوائحها، أبرزها تعديل لائحة فتح المعاهد الفنية والمراكز المهنية الأهلية، إذ لا يشترط اعتماد درس الجدوى الاقتصادية من مكتب استشاري، والاكتفاء بمنح المستثمر البنود المطلوبة في درس الجدوى وفق استمارة صممت لهذا الغرض، إضافة إلى عدم اشتراط ضمان بنكي لافتتاح فرع جديد للمعهد أو المركز القائم الذي يوجد عليه ملاحظات. وألغت اللائحة اشتراط شهادة حسن سيرة وسلوك والاكتفاء بطلب السيرة الذاتية لصاحب الطلب، إضافة إلى المفوض من قبله. وتضمنت اللائحة إلغاء شرط رسوم تسديد اللوحات من البلدية فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص النهائي وتجديد الرخص وتعديل شرط المؤهل والعمر المطلوبين من مدير المعهد أو المركز بحيث يشترط لمعاهد التدريب ألا يقل مؤهل المدير عن الشهادة الجامعية ولا يشترط سن محدد، فيما اشترطت على مراكز التدريب ألا يقل مؤهل المدير عن الثانوية العامة وألا يقل عمره عن 25 عاماً أو مؤهل جامعي ولا يشترط سن محدد، وفيما يخص مؤهل مالك المعهد أو المركز القائم الذي لا ينطبق عليه شرط المؤهل المطلوب الثانوية العامة فتستثنى المعاهد القائمة عند التجديد للرخص. يذكر أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي في السعودية هددت المنشآت التدريبية من معاهد وغيرها بإصدار عقوبات تصل إلى إيقاف الإشراف عن المنشأة بعد اكتشاف المشرفين أن بعض المعاهد لا تستكمل عملية التدريب بحسب الحقائب المقررة في الدبلومات، متوعدة بعقوبات تصل إلى إيقاف رخصة التدريب لمدة شهرين، ومنع قبول أو تسجيل متدربين جدد، أو الإعلان عن برامج تدريبية، أو إضافة نشاط للمنشأة التدريبية خلال فترة الإيقاف، خصوصاً وأن المشرفين في الإدارة العامة للتدريب الأهلي رصدوا خلال زياراتهم الميدانية عدداً من الملاحظات على بعض المنشآت الأهلية في عدد من المناطق، تتمثل في إلاهمال في عدم إكمال الحقائب التدريبية للطلاب المتدربين، ما أدى إلى تسجيل رسوب أعداد كبيرة منهم بسبب عدم استكمال المقرر.