هددت الإدارة العامة للتدريب الأهلي في السعودية المنشآت التدريبية من معاهد وغيرها بإصدار عقوبات تصل إلى إيقاف الإشراف عن المنشأة بعد اكتشاف المشرفين أن بعض المعاهد لا تستكمل عملية التدريب بحسب الحقائب المقررة في الدبلومات.وكشف مصدر ل«الحياة» أن العقوبة ستصل إلى إيقاف رخصة التدريب لمدة شهرين، ومنع قبول أو تسجيل متدربين جدد، أو الإعلان عن برامج تدريبية، أو إضافة نشاط للمنشأة التدريبية خلال فترة الإيقاف. ولفت إلى أن المشرفين في الإدارة العامة للتدريب الأهلي رصدوا خلال زياراتهم الميدانية عدداً من الملاحظات على بعض المنشآت الأهلية في عدد من المناطق، تتمثل في إلاهمال في عدم إكمال الحقائب التدريبية للطلاب المتدربين، ما أدى إلى تسجيل رسوب أعداد كبيرة منهم بسبب عدم استكمال المقرر. وأضاف أنه تم التعميم على جميع المنشآت بضرورة الالتزام باستكمال التدريب، وأن العقوبات ستطاول جميع المقصرين ولن تستثني أي منشأة، مضيفاً أن المنشآت التي تم تدوين الملاحظات عليها تعتبر قليلة. وجاء حديث المصدر في التعليم الأهلي بعد التعميم الذي أصدره المدير العام للتدريب الأهلي الدكتور مبارك بن محمد الطامي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أكد فيه أن إدارته تسعى إلى مصلحة أبنائها المتدربين والمتدربات من خلال متابعة نتائج الاختبارات، والتي كشفت عدم إتقانهم لبعض المهارات الأساسية نتيجة عدم استكمال عملية التدريب على جميع مفردات الحقائب التدريبية المقررة. وأكدت إدارته في تعميمها على جميع المنشآت التدريبية الرجالية والنسائية أهمية استكمال التدريب على جميع مفردات الحقائب التدريبية المقررة في جميع الدبلومات والبرامج التدريبية، وذلك لإعداد المتدربين والمتدربات لتأدية الاختبار الشامل، والذي سيتم تجهيزه ليشتمل على جميع مفردات الحقائب التدريبية. وأضافت أنه يجب مراعاة التدريب على سرعة الطباعة باللغة العربية والإنكليزية لبرنامج التطبيقات المكتبية على الحاسب والسكرتارية (دبلوم الحاسب التطبيقي تخصص تقنية مكاتب). وأوضح المصدر أنه ينبغي على جميع المنشآت الالتزام بلائحة تعليمات التدريب الأهلي، والتي تتضمن أن تخضع المعاهد الثانوية الفنية الأهلية لجميع تعليمات القبول والتسجيل والامتحانات المطبقة في المعاهد الحكومية التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني. ومن ضمن تعليمات التدريب أن يلتزم المعهد أو المركز بمزاولة نشاطه التدريبي في إطار الدورات والبرامج المرخص له بها من قبل المؤسسة، إضافةً إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للدورات أو البرامج التدريبية. وتضمنت أن يتم التدريب وفق الخطط التدريبية المعتمدة من قبل المؤسسة، والتي لا يجوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة، إضافةً إلى التزام المعهد أو المركز بتدريب كامل المنهج المقرر من قبل المؤسسة، ولا يجوز إغفال أي جزء أو مفردة منه، ويتحمل المعهد أو المركز مسؤولية مخالفة ذلك. ونصت اللائحة على أنه يجب على المعهد أو المركز إعداد حقائب تدريبية لكل دورة، وتزويد المؤسسة بها موضحاً بها اسم الدورة والهدف العام للدورة، والأهداف التفصيلية، والوظائف المستهدفة، ومدة الدورة، وعدد ساعاتها، ومحتويات الدورة، تشتمل على تفصيل لجميع مواضيع الدورة، وعدد الساعات التدريبية المخصصة لكل جزئية، والأنشطة التدريبية تتضمن تقسيماتها، والوسائل التدريبية المستخدمة في كل نشاط تدريبي، والتقويم وأساليبه المستخدمة في كل نشاط، ونماذج من التطبيقات والأنشطة التدريبية المستخدمة لتقويم المتدرب. واشتملت اللائحة على أن يقوم المعهد أو المركز بمتابعة حضور وغياب المتدربين لكل دورة، وفي حال تجاوز المتدرب لنسبة الغياب المقررة وهي 15 في المئة متصلة أو 20 في المئة متقطعة، من إجمالي عدد ساعات الدورة فيطوى قيده، ويرفع للمؤسسة بذلك، ويلتزم المعهد أو المركز برفع كشف بأسماء المسجلين بكل دورة في موعد لا يتجاوز 15 يوماً من بدء الدورة، ولا يجوز الإضافة أو التعديل في كشوف الدورة.