شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تختص في تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمكة المكرمة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما قد تشكله تلك الأدوات من خطورة على سلامة مستخدميها. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة يقضي بفرض غرامة مالية على صاحب المنشأة ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين. وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.