«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة 25 نقطة أساس    الاتحاد يهزم العروبة ويخطف الصدارة «مؤقتاً»    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    السعودية تؤكد ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ فعّالة للقضاء على الجوع وتلبية الطلب المتزايد على الغذاء حول العالم    شرطة النماص تباشر «إطلاق نار» على مواطن نتج عنه وفاته    «السوق المالية»: إدانة 3 بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ونظام الشركات وتغريمهم 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم    وكيل أعمال سعود عبدالحميد يكشف حقيقة عودة موكله إلى «دوري روشن»    الاتفاق يختتم تحضيرات الهلال    الأولمبياد الخاص السعودي يستعد لاستضافة المجلس الإقليمي للاعبين القادة في جدة    وزير الداخلية يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة    سقوط 46 قتيلا.. مجازر إسرائيل مستمرة في قطاع غزة    أستراليا تعتزم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم تحت سن 16 عاما    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.490 من السلال الغذائية والحقائب الصحية في محافظة إدلب    انطلاق أعمال مؤتمر النقد السينمائي الدولي في الرياض    إنطلاق أعمال المؤتمر العالمي لطب الأعصاب بمشاركة اكثر من 350 مختصاً    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    جامعة الفيصل توقّع عقد إنشاء مبانٍ لكليتي الهندسة والقانون بقيمة 325 مليون ريال    "سلمان للإغاثة" يوزع 2.459 كرتون تمر في مديرية الوادي بمحافظة مأرب    أمير القصيم يرعى حفل تدشين 52 مشروعا صحيا بالمنطقة بتكلفة بلغت 456 مليون ريال    البنك الأهلي السعودي يطلق محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال خلال بيبان24    حاكم الشارقة يفتتح الدورة ال 43 من معرض الشارقةالدولي للكتاب    فقيه للرعاية الصحية تحقق 195.3 مليون ريال صافي ربح في أول 9 أشهر من 2024 بنسبة نمو 49%    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشّن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2025    بانسجام عالمي.. السعودية ملتقىً حيويًا لكل المقيمين فيها    "ماونتن ڤيو " المصرية تدخل السوق العقاري السعودي بالشراكة مع "مايا العقارية ".. وتستعد لإطلاق أول مشاريعها في الرياض    رحيل نيمار أزمة في الهلال    إيلون ماسك يحصل على "مفتاح البيت الأبيض" كيف سيستفيد من نفوذه؟    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمانة الشرقية: إغلاق طريق الملك فهد الرئيسي بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    محافظ جدة يشرف أفراح آل بابلغوم وآل ناصر    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    المريد ماذا يريد؟    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الدراما والواقع    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    التعاطي مع الواقع    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والمنع من السفر ل 6 سعوديين شرعوا في السفر للقتال بالخارج
أدينوا بمحاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية
نشر في سبق يوم 03 - 05 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى ست سنوات والمنع من السفر لستة سعوديين أدينوا بالشروع في السفر للخارج للانضمام للتنظيمات الإرهابية والقتال بالخارج، وغيرها من التهم.

وتفصيلاً فقد ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بالشروع في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر، واستلامه لهذا الغرض من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال ورقم أحد المنسقين، وعلمه بخروج بعض الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال، وعدم الإبلاغ عنهم، وتسليمه لأحد الأشخاص مبلغا وقدره 30 ألف ريال، ورقم أحد المنسقين لمساعدته في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك؛ مما نتج عنه خروجه إلى سوريا.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الأول ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها ستة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بقيام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات يمنية لمساعدة الشباب على الخروج لليمن ثم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، وارتباطه بهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وسعيه للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثاني سنة واحدة ابتداء من تاريخ إيقافه ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشروعه في الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك من خلال استلامه من أحد الأشخاص تذكرة سفر من شروره إلى الرياض ثم إلى تركيا، وسفره إلى الرياض لذات القصد، وحضوره المجالس المحرضة على ذلك، وعلمه بقيام أشخاص بالتنسيق للشباب للسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال، ودعمهم بالأموال وتذاكر السفر وأرقام المنسقين، وحثهم على الانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، وعلمه أيضا بقيام مجموعة من الأشخاص بإيواء أحد المطلوبين أمنياً، وعزمهم على تهريبه لليمن، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بترصد أحد رجال المباحث لقصد استهدافه.

كما ثبت لدى المحكمة علمه بعزم أحد المطلوبين أمنياً بتهريب كمية من الأسلحة إلى السعودية عن طريق اليمن بهدف تسليح الشباب للخروج على ولاة أمر هذه البلاد، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى اليمن والمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك كله، واستلامه من أحد الأشخاص مبلغا وقدره 17 ألف ريال، وتسليمها لشخصين لكي يخرجا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، واستلامه صوراً لشخصين وتسليمها لأحد الأشخاص في اليمن لاستخراج بطاقات يمنية مزورة لهما بهدف تسهيل خروجهما إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك، وحيازته ذاكرتين وفلاش ميموري تحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الثالث ست سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها خمسة أشهر وفقاً للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بشروعه في السفر إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك، وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عمن حرضه على ذلك وتسليمه لأحد الأشخاص صوراً شخصية له بهدف استخراج بطاقة يمنية مزورة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه تلك البطاقة المزورة، وتسليمه بطاقة يمنية مزورة لأحد الأشخاص مساعدة له للخروج إلى اليمن للمشاركة في القتال هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه الرابع ثلاث سنوات ابتداء من إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة (5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه الرابع من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بعلمه بقيام أحد الأشخاص بالتنسيق للشباب للخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضاً برغبة مجموعة من الأشخاص بالسفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، وعلمه أيضا بقيام أحد الأشخاص بتوصيل شخصين إلى مكان قرب منفذ الوديعة للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، واستلامه مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وشراءه تذاكر سفر لشخصين وملابس لمساعدتهما على السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه ما يلي: يسجن المدعى عليه الخامس سنتين وستة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها أربعة أشهر وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتساب الحكم القطعية وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بشروعه في الذهاب إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وتحريضه الشباب على الخروج إلى مواطن الصراع، وعلمه بقيام بعض الأشخاص بالتنسيق لسفر الشباب إلى مواطن الصراع، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وحيازته ثلاث بطاقات يمنية مزورة إحداها تخصه بهدف استعمالها للخروج إلى اليمن للانضمام إلى تنظيم القاعدة، وعلمه بقيام أحد الأشخاص بتسليم شخص فلاش ميموري يحتوي على ما من شأنه المساس بالنظام العام، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، ومجالسته عدداً ممن يحملون الفكر التكفيري، واقتناعه بمنهجهم، وعدم الإبلاغ عنهم، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما يلي: يسجن المدعى عليه السادس خمس سنوات ابتداء من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة واحدة وغرامة مالية قدرها ألف ريال وفقاً للمادة(5) و(6) من نظام مكافحة التزوير وبقية مدة السجن لبقية ما نسب بحقه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.