الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق    رواد المنتزهات وسكان أحياء نجران ل«عكاظ»: الكلاب الضالة تهدد حياة أطفالنا    5 بريطانيين يعيشون ارتحال البدو بقطع 500 كم على ظهور الإبل    لماذا تجاهلت الأوسكار أنجلينا وسيلينا من ترشيحات 2025 ؟    مربو المواشي ل«عكاظ»: البيع ب«الكيلو» يمنع التلاعب.. نحتاح «توضيحات»    آل الشيخ من تايلند يدعو العلماء إلى مواجهة الانحراف الفكري والعقدي    الدبلوماسية السعودية.. ودعم الملفات اللبنانية والسورية    وصول الطائرة الاغاثية ال 13 إلى دمشق    الوقوف في صدارة العالم.. صناعة سعودية بامتياز    توجيه بإجراء تحقيق مستقل في حادث انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية    «الكهرباء»: استعادة الخدمة الكهربائية في المناطق الجنوبية    دعوة أممية لتحقيق مستقل في جرائم الاحتلال في «جنين»    بمشاركة 15 دولة لتعزيز الجاهزية.. انطلاق تمرين» رماح النصر 2025»    جوجل تطلق «فحص الهوِية» لتعزيز أمان «أندرويد»    نيوم يتغلّب على الطائي بهدف ويعود لصدارة دوري يلو    هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد    في الجولة ال 17 من دوري روشن.. النصر والأهلي يستضيفان الفتح والرياض    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    شتانا ريفي    8 مناطق للتخييم في المناطق الربيعية    60 جهة حكومية وخاصة تشارك بمنتدى فرصتي    رئيسة وزراء إيطاليا تصل إلى جدة    أدب المهجر    10 سنوات من المجد والإنجازات    ضيوف" برنامج خادم الحرمين" يزورون مجمع طباعة المصحف    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام    دراسة: تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يسبب الخرف وتدهور الصحة العقلية    4 أكواب قهوة يومياً تقي من السرطان    مريضة بتناول الطعام واقفة    تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد.. أمير الرياض يحضر حفل كؤوس الملك عبدالعزيز والملك سلمان    تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد المنديل    ترحيل 10948 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية    المالكي يهنئ أمير منطقة الباحة بالتمديد له أميرًا للمنطقة    لماذا تمديد خدماتهم ؟!    ممشى النفود    «ليلة صادق الشاعر» تجمع عمالقة الفن في «موسم الرياض»    «هانز زيمر».. إبداع موسيقي وإبهار بصري مدهش    "افتتاح بينالي الفنون الإسلامية 2025 في جدة بعنوان "وما بينهما"    بطولة الأمير عبد العزيز بن سعد للبوميرنغ تنطلق من" التراث للعالمية"    فريق أوكي يتوّج بلقب الجولة الأولى لبطولة العالم للقوارب الكهربائية "E1" في جدة    تحديد موقف ميتروفيتش وسافيتش من لقاء القادسية    الاتحاد يقترب من أوناي هيرنانديز    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    «البيئة» تدعو الطُلاب للالتزام بالممارسات السليمة    الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى ديارهم    ما يجري بالمنطقة الأكثر اضطراباً.. !    إنجازات تكنولوجية.. استعادة النطق والبصر    الهروب إلى الأمام والرفاهية العقلية    ضبط (3) مواطنين في ينبع لترويجهم الإمفيتامين والحشيش    انقطاع مفاجئ للكهرباء يعطل الحياة في الجنوب لأكثر من 6 ساعات    عبور 54 شاحنة إغاثية سعودية جديدة مقدمة للشعب السوري عبر الأردن    مدير تعليم جازان يرفع التهنئة للأمير محمد بن عبد العزيز بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير المنطقة    وصول الوفود المشاركة في مؤتمر آسيان الثالث "خير أمة" بمملكة تايلند    الربيعي تحصل على المركز الثاني في مسابقة بيبراس للمعلوماتيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات لسعودي أدين بتنسيق سفر الشباب للقتال في سوريا
نشر في الطائف يوم 16 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالسجن على سعوديين أدينا في عدد من القضايا؛ حيث أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات على شاب سعودي أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب إلى سوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، وقد تضمن الحكم منع الشاب المدان من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه.
وقد صدر حكم على شاب آخر بالسجن سنتين وستة أشهر للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد من خلال شروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وغير ذلك من التهم.
وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد سعودي ثالث متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، لعدم وجود بينة على التهمة.
وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
أولاً التهم الموجهة إلى المدان الأول السعودي الجنسية:
1-الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مقابلته أحد الأشخاص القادمين من دولة باكستان من أجل تقديم الدعم المالي للمقاتلين في كشمير وترتيب خروج بعض الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه.
2- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظه بجهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه مقاطع فيديو لعمليات عسكرية بالعراق المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتضمن الحكم الصادر بحقه أنه ومن باب أن الأصل براءة الإنسان؛ فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.
وبإعلان الحكم؛ قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم وبتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم أن موعد استلام نسخة الحكم هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضه؛ يسقط حقه في طلب الاستئناف ويتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثانياً التهم الموجهة إلى المدان الثاني السعودي الجنسية:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، تستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وجاء في الحكم ما نصّه: "ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك وتستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال معتمداً في ذلك على عدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6" من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثالثاً التهم الموجهة إلى المتهم الثالث السعودي الجنسية: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، شروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه.
ومن بين التهم كذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته جهاز حاسب آلي عثر به على مواد محظورة ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه، بالإضافة إلى عدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.
وصدر الحكم على المتهم على النحو التالي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وشروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال وقيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.
ثانيا: قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استناداً للمادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للمادة "6" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز حاسبه الآلي المضبوط في القضية استناداً للمادة "13" من النظام ذاته.
ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6"من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم على وكيل المدعى عليه؛ قرر المدعى العام ووكيل المدعى عليه الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.