رمز متوارث للدولة والوطن.. الراية السعودية خفاقة منذ ثلاثة قرون    مواصفات العلم السعودي عبر التاريخ    العلم السعودي.. احتفاء برمز الوحدة والفخر    تحت رعاية سمو ولي العهد.. مؤتمر مبادرة القدرات البشرية يناقش تسخير الإمكانات للتنمية    2.9 تريليون حجم السيولة في الاقتصاد السعودي    المملكة تُرحّب باتفاق اندماج المؤسسات المدنية والعسكرية السورية    العالم يعوّل على محادثات جدة لإحلال السلام بأوكرانيا.. السعودية منصة وساطة عالمية لإنهاء الصراعات    الاحتلال قطع الكهرباء ودمر محطات المياه ومنع إدخال المساعدات.. تحذيرات أممية من جوع وإبادة جماعية في غزة    استعرضا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.. ولي العهد وزيلينسكي يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية    في إياب ثمن نهائي نخبة آسيا.. الأهلي لتأكيد التأهل أمام الريان.. والهلال لتخطي باختاكور    دك شباك استقلال طهران بثلاثية.. النصر يتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    التعليم.. و تطبيق تجارب الآخرين    البسامي يراجع خطط القطاعات الأمنية المشاركة بالحرمين    أكد أن الوزارة ستكون حازمة في محاسبة الشركات المقصرة.. الربيعة: القيادة حريصة على متابعة خدمات ضيوف الرحمن    فخامة رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المملكة تدين بأشد العبارات ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة    جيسوس: لا مجال للخسارة    ليفربول الأوفر حظاً في مواجهة باريس    سمو أمير المنطقة الشرقية يدشّن مبادرة "الشرقية الخضراء"    الفوزان إخوان.. وهَبات من الخير    يوم العلم والكشافة السعودية    بلدية النعيرية تطلق فعاليات رمضان يجمعنا في نسختها الثالثة بمقر بسوق الأسر المنتجة    المملكة واحة استقرار    انطلاق الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة برئاسة المملكة    هل تنسحب أمريكا من حلف الناتو    دعوات إقليمية لرفع العقوبات عن سوريا والمصالحة الوطنية    استضافة نخبة من الإعلاميين والمؤثرين في "إخاء عسير"    رانج المحدودة تنظم إفطارًا رمضانيًا لشركاء النجاح بجازان    عبدالعزيز بن سعد يشيد في القفزات النوعية لأمانة حائل    أمير القصيم يبارك انطلاقة أمسية " تراحم " الرمضانية لدعم اسر السجناء والمفرج عنهم وأسرهم    الخليج وصيف الدوري السعودي الممتاز لكرة الطاولة    التاريخ الشفهي منذ التأسيس.. ذاكرة الوطن المسموعة    أمير حائل يكرّم طلاب وطالبات تعليم حائل الفائزين بجائزة "منافس"    انطلاق منافسات بطولة التنمية الرمضانية السادسة بالبكيرية    11 مارس.. وطن مرفوع الرأس    جمعية الدعوة بأجياد توزع أكثر من 4000 مصحف مترجم على ضيوف الرحمن خلال العشر الأولى من رمضان    هل تخدعنا التفاصيل؟    التستر التجاري ونقص فرص شباب الوطن    لتكن خيرًا لأهلك كما أوصى نبي الرحمة    لقد عفوت عنهم    "البصيلي": يلقي درسًا علميًا في رحاب المسجد الحرام    محافظ الطائف يُشارك أبناء شهداء الواجب حفل الإفطار    أمسية شعرية في ثلوثية الراحل محمد الحميد    مبادرة مواطن تحيي بيش البلد    النصر يدك شباك الاستقلال بثلاثية.. ويتأهل لربع نهائي النخبة الآسيوية    250 مظلة متحركة بساحات المسجد النبوي    %90 مؤشر الرضا عن أمانات المناطق    أبو سراح يطلق مجلس التسامح بظهران الجنوب    تعليم الرياض يحتفي بيوم العَلم    المكملات الغذائية تصطدم بالمخاطر الصحية    8 طرق لاستغلال شهر الصوم في تغيير النمط الغذائي    السعودية تحتفي غدًا بيوم العلم اعتزازًا بقيمه الوطنية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم حملة "صُم بصحة"    ملتقى القوى التأهيلي يتوج أبطاله    رئيس جمهورية أوكرانيا يصل إلى جدة    أبها للولادة والأطفال يُفعّل حملة "التطعيم ضد شلل الأطفال" و "البسمة دواء"    مستشفى خميس مشيط العام يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    نعتز بالمرأة القائدة المرأة التي تصنع الفرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 5 سنوات لسعودي أدين بتنسيق سفر الشباب للقتال في سوريا
نشر في الطائف يوم 16 - 02 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم، أحكاماً ابتدائية بالسجن على سعوديين أدينا في عدد من القضايا؛ حيث أصدرت حكماً بالسجن خمس سنوات على شاب سعودي أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب إلى سوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، وقد تضمن الحكم منع الشاب المدان من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنه.
وقد صدر حكم على شاب آخر بالسجن سنتين وستة أشهر للافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد من خلال شروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وغير ذلك من التهم.
وصرفت المحكمة النظر في دعوى مقامة ضد سعودي ثالث متهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، لعدم وجود بينة على التهمة.
وفيما يلي تفاصيل الأحكام:
أولاً التهم الموجهة إلى المدان الأول السعودي الجنسية:
1-الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال مقابلته أحد الأشخاص القادمين من دولة باكستان من أجل تقديم الدعم المالي للمقاتلين في كشمير وترتيب خروج بعض الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في القتال فيها تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه.
2- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال احتفاظه بجهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه مقاطع فيديو لعمليات عسكرية بالعراق المجرم بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتضمن الحكم الصادر بحقه أنه ومن باب أن الأصل براءة الإنسان؛ فقد قررت المحكمة الجزائية المتخصصة صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم البينة الموصلة.
وبإعلان الحكم؛ قرر المدعى العام الاعتراض على الحكم وبتقديم لائحة اعتراضية، وأفهم أن موعد استلام نسخة الحكم هذا اليوم لتقديم اعتراضه على الحكم خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضه؛ يسقط حقه في طلب الاستئناف ويتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقاً للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثانياً التهم الموجهة إلى المدان الثاني السعودي الجنسية:
الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك تحت راية غير راية ولي الأمر وبدون إذنه، تستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال، وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وجاء في الحكم ما نصّه: "ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وذلك من خلال قيامه بتنسيق سفر الشباب لسوريا للمشاركة بالقتال الدائر هناك وتستره على أشخاص علم قيامهم بتنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال معتمداً في ذلك على عدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين في مسألة الخروج للقتال في مواطن الفتنة والقتال.
وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6" من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم قرر المدعى العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية وفي حال انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
ثالثاً التهم الموجهة إلى المتهم الثالث السعودي الجنسية: الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وانتهاجه منهج الخوارج في الجهاد بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، شروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وعلاقته وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 35 وتاريخ 25/ 6/ 1424ه.
ومن بين التهم كذلك إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته جهاز حاسب آلي عثر به على مواد محظورة ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ 8/ 3/ 1428ه، بالإضافة إلى عدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.
وصدر الحكم على المتهم على النحو التالي:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بشروعه في الخروج للمشاركة في القتال الدائر خارج المملكة، وشروعه في استخراج هوية مزورة من دولة أخرى بقصد الخروج بها لمواطن القتال كونه ممنوعاً من السفر وتواصله مع أصحاب الفكر الضال المنحرف وتستره عليهم وعلى ما علمه من معلومات تمس أمن واستقرار المملكة وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بدفعه مبلغ 500 دولار أمريكي لأحد المنسقين بعد اتفاقه معه على التنسيق له للخروج للقتال وقيامه بإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ودخوله على مواقع مشبوهة في الشبكة المعلوماتية وتواصله مع أصحابها وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من البعد عن الشبهات ومواطن الريب.
ثانيا: قررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها ثلاثة أشهر استناداً للمادة "16" من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر استناداً للمادة "6" من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز حاسبه الآلي المضبوط في القضية استناداً للمادة "13" من النظام ذاته.
ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة "6"من نظام وثائق السفر.
وبإعلان الحكم على وكيل المدعى عليه؛ قرر المدعى العام ووكيل المدعى عليه الاعتراض على الحكم بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهما بأن موعد استلام نسخة الحكم في هذا اليوم لتقديم اعتراضهما على الحكم خلال 30يوما تبدأ من تاريخ الاستلام المذكور وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي حالة انتهاء المدة بدون تقديم اعتراضهما سقط حقهما في طلب الاستئناف وسيتم رفع المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة وفقا للمادة (194) من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.