الصين تضيف تكنولوجيا متطورة إلى شبكة تلسكوب مصفوفة الكيلومتر المربع العالمية    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    ولي العهد ومودي يبحثان التعاون الثنائي وتطورات الإقليم والعالم.. الرياض ونيودلهي.. علاقات راسخة في عالم متغير    في الجولة 29 من روشن.. الاتحاد يعزز الصدارة.. وتعادل الهلال بطعم الخسارة    بحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وزير الداخلية ونظيره العراقي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الأمني    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    مذكرة تفاهم لتمكين الكفاءات السعودية لبناء مشاريع ريادية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    ظاهرة الكرم المصور    فوائد    حكاية أطفال الأنابيب (1)    محافظ الطائف يرعى بعد غدٍ ملتقى "افهموني" بمناسبة اليوم العالمي للتوحد    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    توطين 41 مهنة في القطاع السياحي    نظام للتنبؤ بالعواصف الترابية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    أمير القصيم يكرم الطلبة والمدارس بمناسبة تحقيق 29 منجزًا تعليميا دوليا ومحلياً    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    الأمير بندر بن سعود: دعم القيادة للتعليم صنع نموذجاً يُحتذى به عالمياً    محافظ الطائف يناقش احتياجات سكان المراكز الإدارية التابعة للمحافظة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع المدينة المنورة    محافظ الزلفي يدشّن اسبوع البيئة تحت شعار بيئتنا كنز    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    مستشفى خميس مشيط العام يُفعّل "التوعية بشلل الرعاش"    في الشباك    العميد يقترب من الذهب    "تمكين الأوقاف" تحتفي بتخريج دفعة الزمالة المهنية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيري المملكة في الأوروغواي الشرقية وموزمبيق    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    ولادة مها عربي في القصيم    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    ساعة الصفاة    وزير الطاقة يستقبل السكرتير التنفيذي لدولة رئيس الوزراء الهندي    الهلال يتعثر بالتعادل أمام الشباب    الحريد من المحيط إلى الحصيص يُشعل شواطئ فرسان    سما بنت فيصل تشكر القيادة لتبني ودعم مبادرة رسل السلام ب 50 مليون دولار    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    وزير الرياضة يحضر سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 للعام 2025 في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دمج نظامي «التقاعد والتأمينات» ومنح الموظف الحق في بيع واستثمار نتاجه الشخصي
نشر في الطائف يوم 01 - 12 - 2014

يحسم مجلس الشورى غدا ثلاث قضايا غاية في الأهمية تتلخص أولها في دمج نظام التقاعد المدني والعسكري بنظام التأمينات الاجتماعية لرفع إيراداتها وإيقاف الهدر المالي الحالي فيما تأتي التوصية المنتظرة الثانية بمنح الحق للموظف ببيع واستثمار إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.
إلى ذلك ويناقش المجلس في جلسته الآلية المتبعة في بنك التسليف المرتكزة على التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك لصرف القروض دون ضوابط ومعايير مقننة.واتفق ثلاثة أعضاء من لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على مقترح توصية يدعو إلى دمج نظام التقاعد بنظام التأمينات الاجتماعية في توصياتهم الإضافية على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1434/1435ه، والذي سيناقشه المجلس في جلسته العادية الثالثة والسبعين غدا الثلاثاء وجاء في مسوغات هذه التوصية إلى أن هناك سلبيات في نظام التقاعد القائم بارتفاع نسبة الاستقطاع من رواتب المشتركين وعدم وجود مواد للتعويضات لهم وحرمان أحد الزوجين من معاش التقاعد وعدم إمكانية الجمع بين معاش التقاعد ورواتب الوظيفة، إضافة إلى أنه إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فإن المعاش التقاعدي لا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقا لصندوق التقاعد، كما أن نظام التأمينات يشكل هاجساً لمشتركي مؤسسة التقاعد فمن وجهة نظرهم أنه الأفضل في مواده ونصوصه مؤكدين أن وجود نظامين بثلاثة صناديق مدني، عسكري، تأمينات اجتماعية يعد هدرا ماديا وبشريا.وضمنت التوصيات المطالبة بدراسة إمكانية الاندماج مع التأمينات في مؤسسة واحدة مسوغات لدعم إقرار مجلس الشورى لها ومن ذلك عدم قدرة مؤسسة التقاعد على توفير موارد مالية للوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى القريب، وزيادة رأس المال بما يؤدي إلى التمكن من الدخول في مشاريع استثمارية أكبر وبالتالي تحقيق عوائد أفضل، كما أن الدمج يزيد القدرة على مواجهة التحديات بصورة أكبر والقدرة التنافسية.من جهة ثانية أكدت اللجنة المالية على ضرورة قيام بنك التسليف بوضع قواعد واضحة ومحددة ومنشورة يتم الاستناد إليها في تقييم حالة المشروعات ميدانياً لتفادي ما قد ينجم من تفاوت التقديرات الشخصية لمنسوبي البنك بعد أن رصدت اللجنة في تقريرها اعتماد البنك على التقدير الشخصي كأساس في دراسات الحالات التي يجريها مندوبوه، كما انتقد المجلس تسويف بعض الجهات الحكومية في إلزام موظفيها المقترضين من بنك التسليف والادخار، فيما جاء في تقرير البنك للعام المالي المنصرم شكواه من عدم تعاون جهات حكومية في تحصيل مستحقات البنك وتوريد المبالغ والبيانات المتعلقة بها حسب تاريخ استحقاقها وفق نظام البنك ونظام إيرادات الدولة، إضافة إلى ضعف دعم الجهات المختصة في مساندة البنك في تحصيل أقساطه من المقترضين المتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم ما يؤثر سلباً في سرعة معدل دوران رأس مال البنك.إلى ذلك طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان بتعديل نص الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بناء على توجيه مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المؤرخ في 5/6/1427ه.وقال ل «عكاظ»: إن التوصية التي قدمها نصت على أن تكون بعد التعديل على النحو التالي: (د) بيع أو استثمار الموظف إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، وله الحق في الحصول على القيمة كأسهم في المنشآت التجارية المستثمرة في إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري، واستثناء من حكم الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية؛ يجوز له الاشتراك في تأسيس الشركات، وعضوية مجالس إدارتها، والعمل فيها، التي يشمل نشاطها أو يتعلق بتطوير إنتاجه العلمي أو التقني أو الفني أو المهني أو الفكري.وأشار إلى أن المسوغات التي قدمها للموافقة على إقرار توصيته جاء فيها أن المملكة تعتمد بشكل أساسي على البترول كمصدر للدخل بشكل أساسي، وقد وَعَت الحكومة لهذه المشكلة ووضعت سياسات وأسست مشاريع استثمارية كثيرة لتنويع مواردها الاقتصادية.. كما وضعت مجموعة من المشاريع لتنمية ودعم الابتكار السعودي المنشأ.. ولكن نظرا لأن نظام الخدمة المدنية يمنع موظفي الحكومة من تأسيس أعمال تجارية لاستثمار نتاجهم الفكري فقد أصبح المجال متاحا فقط للأفراد غير العاملين في القطاع الحكومي، ويمنع أكثر من مليون موظف حكومي سعودي من الاستفادة منها واستثمار ابتكاراتهم بما يحقق دعم الاقتصاد المعرفي، وإنشاء وظائف للخريجين السعوديين وليس من المتوقع ظهور أعداد كبيرة من المبتكرين أو المخترعين فحسب آخر إحصائية من الإدارة العامة للملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز فإن عدد من تقدم بطلبات تصاميم صناعية أو براءات اختراع منذ إنشائها عام 1989م حتى عام 2012م، (17270) طلبا.وأوضح أن المواد المتعلقة بالواجبات الوظيفية بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 10/7/1397ه تنص على وجوب امتناع الموظف على الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما يحظر على أي موظف أن يزاول نشاطاً يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر كأن يباشر الشراء من أجل البيع على سبيل الاحتراف أو أن يكون مقاولا متعهدا للتوريد أو دلالا أو صرافاً أو وكيلاً بالعمالة.. ويعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام كقيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته وكل عمل يتعلق بالمصارفة أو الدلالة (السمسرة).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.