أصدر وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل قراراً يقضي باقتصار التعويض على الحالات التي حدثت بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 78 في 5/ 3/ 1435ه الخاص بمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويصرف من وزارة المالية، بحيث يشمل هذا التعويض حالتيْ ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما. أما بالنسبة للحالات التي تسبق هذا التاريخ فيطبق عليها قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/ 12/ 1400ه وفق الضوابط المحددة فيه.
وتحدد المؤيدات والمستندات المطلوب إرفاقها وفقاً لبرقية وزير المالية رقم 4892 وتاريخ 9/ 6/ 1435ه لصرف التعويض للطلاب الذين يتعرضون لحوادث بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 5/ 3/ 1435ه.
وترفق للطلاب المتوفين في الحوادث صورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب المتوفى أو صورة من سجل الأسرة لوالده، إذا لم يكن لديه بطاقة هوية مستقلة وصورة من شهادة وفاة الطالب، وصورة من سجل الأسرة لوالد المتوفى، وصورة من حصر الورثة للطالب المتوفى، ووكالات شرعية من جميع الورثة للوكيل الشرعي، وصورة الهوية الوطنية للوكيل الشرعي.
ومن المستندات الأخرى الواجب تقديمها؛ تقرير طبي من المستشفى الذي باشر الحالة وقتها، وأيضاً مشهد من المدرسة يفيد بوقوع الحادث وأن الطالب منتظم بنفس السنة التي وقع فيها الحادث، وأصل محضر الجهة الأمنية التي باشرت الحادث موقع من معدي التقرير ومصادق عليه من مدير الجهة بالمنطقة.
وفيما يتعلق بالطلاب المصابين في الحوادث فيكون من الضروري إرفاق أصل تقرير الدفاع المدني أو الجهة الأمنية التي باشرت الحادث موقع من معدي التقرير ومصادق عليه من مدير الجهة بالمنطقة موضحاً به مكان ووقت وقع الحادث، وصورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب المصاب أو صورة من سجل الأسرة لوالده إذا لم يكن لديه بطاقة هوية مستقلة، وصورة من تقرير المستشفى الذي قام بمعالجة المصاب في حينه، وأصل تقرير الطب الشرعي للمصاب موضحاً فيه نسبة العجز، ومشهد من المدرسة يفيد بوقوع الحادث ويؤكد أن الطالب منتظم بالسنة نفسها التي وقع فيها الحادث.
وتضمن القرار الصادر؛ قيام إدارة التعليم باستكمال المستندات الخاصة بالمعاملة ورفعها كاملة إلى الإدارة العامة لخدمات الطلاب لدراستها وعرضها على وزارة المالية وفق الإجراءات المتبعة.
يأتي ذلك التحرك تعقيباً على القرار رقم 35483506 في 5/ 5/ 1435ه المبني على موافقة المقام السامي رقم (78) وتاريخ 5/ 3/ 1435ه القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18/ 12/ 1400ه بشأن تعويض الطلاب المتوفين والمصابين، وإشارة إلى التعميم الوزاري رقم 41/ 5/ 30/ 852/ 1 وتاريخ 15/ 9/ 1402ه المتضمن إجراءات صرف التعويضات.