أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة أحكاماً بحق ستة متهمين من خلية واحدة، ساهم عدد منهم في دعم ومساعدة أعضاء تنظيم القاعدة الهاربين من سجن الملز والتستر عليهم، وتعليم وتدريب أشخاص آخرين على صناعة المواد المتفجرة، وتزوير بطاقات هوية شخصية، وغسيل الأموال وتقديم الأموال لدعم الجماعات المقاتلة في الخارج. وأدين المدعى عليه الأول بمساعدة بعض أعضاء التنظيم وبعض المطلوبين، والتستر عليهم، والمشاركة في مساعدة الهاربين من سجن الملز بنقلهم من الرياض إلى القصيم، وتأمين السلاح لهم وإيوائهم والتنسيق لخروجهم للقتال في الأماكن المضطربة، ونقل أحدهم إلى منطقة الجوف وتسليمه للمنسق لإخراجه. كما أدين بالاشتراك في محاولة تزوير بطاقات إثبات هوية لشخصين مطلوبين هربا من السجن لتسهيل خروجهم للمشاركة في القتال، وحيازة ثلاث بطاقات هوية جاهزة للتزوير، ورخصتي قيادة وأوراق خاصة بالتزوير، وجريمة غسل الأموال من خلال دعمه مالياً لبعض أعضاء التنظيم في الداخل والمطلوبين أمنياً في الأماكن المضطربة وحيازة الأسلحة والمسدسات. وثبت على المدعى عليه الأول تعلمه من أحد الأشخاص طريقة صناعة الأكواع المتفجرة، وتدريبه لمجموعة من الأشخاص لغرض الإعداد للقتال, وتعلمه أيضاً طريقة التفجير باستخدام ريموت السيارة، وتدريب أحد الأشخاص على ذلك. كما ثبتت حيازته لذاكرة حاسوبية خارجية (هاردسك) تتضمن مواضيع لطرق التزوير وطرق تحضير حشوة متفجرة وطرق إطلاق صاروخ سام, وحيازة مواد لصناعة المتفجرات وإخفائها في غرفة مهجورة بالتنسيق مع المدعى عليه السادس, وحكم عليه بالسجن لمدة 18 سنة، من تاريخ إيقافه في أغسطس/آب 2006 . وثبت بحق المدعى عليه الثاني التواصل مع عدد من المطلوبين أمنيا، والتنسيق للتواصل بينهم، والتستر عليهم وحكم عليه بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه في ديسمبر/كانون الأول 2008، وإخلاء سبيل المدعى عليه الثالث لعدم كفاية الدليل. المدعى عليه الرابع أدين بتواصله مع ذوي التوجهات المنحرفة، وشروعه في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال من خلال سفره إلى سوريا وعدم تمكنه من دخول العراق، وتعلمه من خلال الشريط الحاسوبي طريقة تشريك وتوصيل الكهرباء بالبارود الأسود وطريقة الأكواع المتفجرة، وحكم عليه بالسجن لستة سنوات من تاريخ إيقافه في ديسمبر 2008. فيما ثبت بحق المدعى عليه الخامس إيواء أربعة أشخاص مطلوبين أمنيا في مزرعة والده، وتستره عليهم، بناء على طلب أحدهم مقابل مبلغ مادي، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه أغسطس 2006. وأدين المدعى عليه السادس بالاشتراك في إخراج سلة مخبأة تعود للمدعى عليه الأول تحتوي على أكواع متفجرة وذاكرة خارجية(هاردسك) وإخفائها في منطقة رملية بقصد إبعاد التهمة عن المدعى عليه الأول، وإيصال رسائل بين المدعى عليه الأول وآخرين خارج السجن تضمنت إحداها الاستفسار عن اسم من يدعم المقاتلين. وتضمنت الاتهامات كذلك إيصال مبلغ مالي لأحد الأشخاص في دولة اليمن لدعم المقاتلين في العراق، بناء على طلب المدعى عليه الأول، وحيازة محتويات حاسوبية محظورة مخزنة في حاسبه الآلي، وحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في يناير 2011.