أوافق سمو وزير البلديات رأيه حول عدم فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لكن ليس للسبب الذي ساقه لجهة التزام وزارته برأي هيئة كبار العلماء بحرمة فرض الرسوم، بل لسبب آخر سأطرحه لاحقاً. فالسبب الذي طرحه سمو الأمير يبدو لي ببساطة غير مقنع، لماذا؟ الأمير منصور قال إن وزارته لن تفرض رسوماً على الأراضي البيضاء اتباعاً لرأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها؛ لأن الأصل حرمة أموال المسلمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، وقوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه». وعدم الاقتناع بما طرحه سمو الأمير نابع من أن رأي الهيئة الكريمة هو تصور عام يشمل جميع أنواع الرسوم والضرائب التي تحصلها الدول الحديثة مما يستحيل تطبيقه في عالم اليوم. وفي واقعنا السعودي، تقوم الدولة بوصفها تنظيماً حديثاً بتحصيل أنواع شتى من الرسوم، بدءاً من الرسوم الجمركية وصولاً إلى رسوم لوحات المحلات التجارية التي تجبيها البلديات التابعة للوزارة التي يرأسها سمو الأمير. ورأي هيئة كبار العلماء، الذي ورد في تصريح سمو وزير الشؤون البلدية، جاء فيه ما نصه «هذه الرسوم، التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي التي خربت البلاد، وأفسدت العباد، ومنعت الغيث، وأزالت البركات، وعرضت أكثر الجند والأمراء لأكل الحرام، وإذا نبت الجسد على الحرام فالنار أولى به»، وهو الصادر عن الهيئة سنة 1425ه في بحثها حول حكم التسعير. وهذا الرأي ينطلق من تصور عام لماهية الرسوم يعاب عليه عدم الفهم الصحيح لهذا المنشط، فضلاً عن استحالة تناسقه مع مفهوم الدولة الحديثة. فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الأولى، المجلد ال23، الفتوى رقم (4012) ما نصه أن «تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، والمكوس حرام، والعمل بها حرام، ولو كانت مما يصرفها ولاة الأمور في المشروعات المختلفة، كبناء مرافق الدولة... وقد قال الذهبي في كتابه (الكبائر): والمكاس من أكبر أعوان الظلمة، بل هو من الظلمة أنفسهم، فإنه يأخذ ما لا يستحق، ويعطيه لمن لا يستحق... والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو من اللصوص، وجابي المكس وكاتبه وشاهده وآخذه من جندي وشيخ وصاحب رأيه، شركاء في الوزر، آكلون للسحت والحرام». والكلام عن المكاس أعلاه ينطبق على كل موظفي الدولة ممن تكون طبيعة عملهم تحصيل أو فرض أي شكل من أشكال الرسوم، وهذا يتنافى مع حقائق واقعنا المحلي البحت. وكما نعلم، فإن الوزارة التي يرأسها سمو الأمير يقوم جزء من أنشطتها على تحصيل الرسوم مهما صغرت. مثلاً، هناك رسم بلدية على المحلات التي تبيع المواد الغذائية قدرها عشرون ريالاً فقط. فإذا كانت فتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة نبراساً لسياسات وزارة الشؤون البلدية، فإن الأولى للوزارة التنازل عن الرسوم الصغيرة الحقيرة الشأن مما لا نفع في فرضه ولا ضرر في وقفه. لأنتقل الآن إلى السبب الذي جعلني أوافق سمو الأمير في رأيه. كنتُ كتبتُ في هذه الصحيفة مقالين حول مشكلة ارتفاع أسعار العقار، طرحتُ فيهما تصوراً حول قضية الإسكان، مختصره أن مشكلة الإسكان ستتفاقم بُعيد سنوات قليلة من توزيع الخمسمائة ألف وحدة سكنية التي ستبنيها وزارة الإسكان؛ بسبب طبيعة الهرم السكاني لدينا. فلو افترضنا أن أكثر الفئات العمرية طلباً للسكن هم أولئك الذين في عمر ما بين 25 إلى 35 سنة، فإن عديدهم اليوم، بحسب مصلحة الإحصاءات العامة، يصل إلى ثلاثة ملايين و300 ألف تقريباً يحتاجون لحوالى مليون و600 ألف وحدة سكنية. لكن بعد عشر سنوات من الآن فإن الفئة العمرية نفسها ستكبر، ليصل عديدها إلى أربعة ملايين يحتاجون لحوالى مليوني وحدة سكنية. ووفق وضع كهذا، فإن فرض الرسوم لا يمكن أن يكون فاعلاً إلا إن كان تصاعدياً، يزيد كل سنة عن التي قبلها. بغير ذلك، فإن ملّاك المساحات الشاسعة من الأراضي سيحملون المشتري النهائي قيمة الرسوم. وبما أن الوزارة لن تفرض الرسوم الثابتة، فضلاً عن الرسوم المتزايدة التي اقترحتها، فإنني أسحب اقتراحي السابق حول الرسوم المتزايدة، وأقترح عوضاً عنه، وبعد البحث في النهج الشرعي المناسب، ما أسميه «مبدأ عمر» حول تملك مساحات شاسعة من الأراضي وتركها بيضاء. فقد حدث يونس بن محمد بن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر قال «جاء بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه أرضاً فقطعها له طويلة عريضة، فلما ولي عمر قال له: يا بلال، إنك استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاً طويلة عريضة فقطعها لك، وإن رسول الله عليه السلام لم يكن يمنع شيئاً يسأله، وأنت لا تطيق ما في يديك، فقال: أجل، فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين، فقال: لا أفعل والله شيئاً أقطعنيه رسول الله، فقال عمر: والله لتفعلن، فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين». وتعلق الهيئة الشرعية في مركز الفتوى التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر على هذه الواقعة بالقول «فهم عمر هذا الفهم وهو مقتضى المصلحة، فكان اجتهاداً منه وافقه عليه الصحابة، ولم يُعلم له منهم مخالف، فكان ذلك إجماعاً سكوتياً منهم».