بعض المسؤولين – رفع الله عنهم غضبه ومقته – منذ أن يتولى المسؤولية، لا تتذكره إلا في واجهة الصحف للمتابعة أو جولات تفتيشية، أو ربما إطلاق الموقع الإلكتروني للجهة التي يتولى مسؤوليتها. أولئك «الموظفون» لخدمتنا، كثير منهم لم يحرك ساكناً منذ أن تربع على كرسيه الوظيفي ولم يكلف نفسه مشقة مراجعة الأنظمة والقوانين، التي باتت عائقا حقيقيا للتنمية الحديثة وحقوق الإنسان في وقت واحد. فمن تلك الأنظمة التي لم تدر في خلد – مسؤول الأحوال المدنية – ضوابط منح الجنسية لأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب والتمييز الواضح بين أبناء المواطن والمواطنة المتزوجين من غير جنسيتهما، ففي الوقت الذي يحصل أبناء المواطن «الذكر» على جنسية أبيهم يظل قرار إعطاء أبناء «الأنثى» المواطنة في علم الغيب، وفي الوقت الذي يحصل أبناء ذلك «الذكر» على جنسية أبيهم تظل أمهم الأجنبية بإقامة كُتِبَ في مكان مهنتها «زوجة مواطن» وخُتمت باللون الأحمر بعبارة غير مصرح لها بالعمل ناهيك عن دفع تكاليف الإقامة والتجديد وعدم إعفائها من رسوم الدخول والخروج لوطن أبنائها وزوجها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة حقوق الإنسان، كما لا توجد أسس شرعية تدعم مثل هذا الموقف الذي يعلي شأن رابطة المولود بأبيه ويضع رابطة المولود بأمه في منزلة أقل. إن الوضع الظاهري لهذه المادة في نظام الجنسية هو أنها تأتي لصالح الرجل على حساب المرأة؛ إذ إن المولود لأب سعودي يكون سعودياً دون أي قيد أو شرط، أما المولود لأم سعودية فلا يكون سعودياً إلا في إحدى حالتين: أن يكون الأب غير معروف الجنسية، أو أن لا تكون له جنسية. ومن غرائب الأنظمة التي لم «تفزّ» – صديقنا – مسؤول الأحوال المدنية عن كرسيه هو ما حمله نظام الأحوال المدنية من منع الرجل السعودي الراشد العاقل من الزواج من غير السعودية إلا بإذن حكومي!! وفي حال إقدامه وتجاوزه سيجد صعوبات كبيرة في توثيق عقد الزواج أو إحضار زوجته وأطفاله إلى المملكة على الرغم من أن اختيار شريك العمر حق من حقوق الإنسان نفسه لا يحق حسب النظم الإنسانية لأي كائن من كان التدخل في الموافقة أو الرفض. يضاف إلى ذلك عدم وجود أنظمة تحتوي «البدون» في المناطق الشمالية والجنوبية والنظر في قضيتهم سواء من أبناء البادية أو القبائل النازحة أو المقيمين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وتصحيح أوضاعهم بما يضمن حقوقهم ويحول دون الآثار السلبية لوضعهم غير القانوني، على الرغم من التصريح الشهير الذي أدلى به وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية عام 1433 عن قرب إصدار نظام لتجنيس «البدون»، مبيناً في وقتها أن مؤسسته تولي هذا الجانب أهمية كبرى، ومنذ ذلك التاريخ ونحن لا نزال ننتظر التطبيق. وزارة العمل رغم اجتهاد وزيرها الحالي إلا أنها لم تعر – حتى الآن – معاناة العمال الوافدين من شروط العمل التى تنطوي على استغلالهم وإنسانيتهم اهتماما، خاصة في ظل نظام «الكفيل» الذي يضع العاملين تحت رحمة «الكفلة»، وقصور مظلة الحماية القانونية لبعض الفئات. كذلك بعض التعليمات أو الممارسات القضائية التي لا تجد سنداً شرعياً أو نظامياً التي تقيد حق المرأة الرشيدة في التقاضي وفي إبرام التصرفات القانونية وذلك باستلزام ولي لها رغم بلوغها سن الرشد، لم تحرك وزير العدل الحالي لمراجعة تلك الأنظمة ولم يدر في باله أن ذلك يعني عدم الاعتراف لها بالشخصية القانونية إضافة إلى عدم إعطائها نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم. ومسؤول الجوازات يبدو أنه لم يقرأ المادة الخامسة في النظام، التي تنص على: يشترط للحصول على جواز السفر السعودي: حضور صاحب الطلب شخصياً أو ولي الأمر للنساء والأبناء القصر ولا يقبل التفويض في التقديم، وهو ما يجعل من الأبناء القصر والمرأة بنفس المنزلة القانونية من ضرورة الولاية رغم رشد الثاني واكتمال عقله. أما وزير الإسكان فيبدو أن مشاغله للبحث عن 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين منذ عامين أَلْهته عن مراجعة أنظمة «صناديقه» فنظام صندوق التنمية العقارية في مادته 13، التي اقتصرت دون تبرير على منح العقار للنساء اللاتي تجاوزت أعمارهن أربعين سنة ممن لم يسبق لهن الزواج والأرامل والمطلقات حتى ولو لم يكن لديهن أطفال!! أما نظام التقاعد فحدث ولا حرج؛ فمسؤول أولئك «المنسيين» نائم في العسل «لشوشته» على قول أحبابنا المصريين، فذلك النظام المليء بالمخالفات الصريحة لنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعهوده وبخاصة فقرته «أ»، فإن ما ورد في نظام التقاعد المدني السعودي من تمييز فيما يتعلق باستحقاق معاش التقاعد من ورثة السعودية المتزوجة من أجنبي؛ إذ يشترط حصول زوجها الأجنبي وأولادها على الجنسية السعودية حتى يستحقوا معاش تقاعد والدتهم، في حين أن الأجنبية المتزوجة من سعودي تحصل على هذا التقاعد ليس له أي تفسير. وتلك الأنظمة لا تتوافق مع متطلبات هذا العصر كبعض بنود نظام الإجراءات الجزائية السعودي وعدم وجود سن محددة للرشد بشكل عام، ففي الوقت الذي تحدد فيه وزارة التجارة ومؤسسة النقد سن 18 عاما للعمل بالتجارة والتعامل مع البنوك لا توجد سن محددة لأهلية الزواج، ومع وجود سن ثالثة للعمل كموظف عام، حددته المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية بسبعة عشر عاما، أخذت المحاكم سن 15 عاماً كسن الأهلية وتحمل المسؤولية الجنائية التي تخص الجرائم والعقوبات التي تصدر عن الحدث. كثيرة هي تلك الأنظمة التي نحتاج إلى تعديلها لتتواكب مع النقلة الحديثة التي يقودها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ولكن يبدو أن بعض مسؤولينا ووزرائنا لا يزالون يغردون خارج السرب رغم سنوات عملهم العجاف.