تحقق جمعية حقوق الإنسان حاليا في جملة من التظلمات التي وردتها أخيرا من سعوديات متزوجات من أجانب على خلفية حرمانهم من بعض الحقوق، وتعرضهم لعدة عوائق وسط تخوفاتهم من عوائق مستقبلية قد تؤدي إلى التفرقة بينهم وبين أزواجهم. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل«شمس»، أمس، أن آخر مستجد بشأن ذلك ما ناقشه مع وفد أمريكي بشأن هذه القضية الحقوقية «أرسلت الجمعية مسودة دراسة إلى مجلس الشورى عرضت فيها تلك الشكاوى، وما تلقته الجمعية من مشكلات وعوائق تخص الجانب الحقوقي لنساء سعوديات متزوجات من أجانب». وألمح القحطاني إلى أن القضية برمتها لدى مجلس الشورى لدراستها وإصدار قرارات من شأنها إنهاء هذه الأزمة التي ارتفع جانب الشكاوى فيها بشكل كبير خلال هذا العام، مضيفا أن الجمعية طلبت في تقارير مرفوعة إلى مجلس الشورى جملة من الاقتراحات المتعلقة بضمان استقرار الأسرة واقتراحات ببعض الاستثناءات، إضافة إلى أهمية أن تراعى المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي في بعض المراجعات التي تتعلق بإنهاء بعض الأمور وأهمية حصول أبنائها على التعليم، وكذلك الحصول على جنسية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، والمقرة من جهات مختصة. وأوضح رئيس الجمعية أن من بين المشكلات شكاوى تتعلق بإنهاء مراجعات الزوج وحصوله على بعض المطالب التي تنعكس على استقرار الأسرة والأم والأبناء، إضافة إلى تعريف الزوج لزوجته، وكذلك بعض الإجراءات الحكومية. وعلمت «شمس» أن هناك جملة من الآراء المتناقضة في مجلس الشورى حول مشروع قرار من المتوقع أن يصدر قريبا لتنظيم آلية زواج السعوديات من أجانب، وضمان حقوق المتزوجات حاليا، إلى جانب ضمان استقرار الأسر وكفالة حقوق الأبناء السعوديين الحاصلين على الجنسية، وآخرون يتابعون إجراءات التجنيس، إضافة إلى إحالة الموضوع إلى أعضاء ولجان متخصصة لدراسته. كما يتوقع أن تصدر قريبا قرارات بهذا الشأن وسط مطالب متجددة أعلنتها جمعية حقوق الإنسان، أمس، بضرورة التسريع في البت في هذه القضية، مشيرة إلى أنها تعمل على إنهاء هذه الإشكاليات من خلال مجلس الشورى والتواصل مع جهات حقوقية دولية تضمن حقوق الأسرة في حالة وجودها أو سفرها إلى بلد الزوج. يذكر أن «المادة 4» من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية أجازت للمرأة المتزوجة من أجنبي التقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية لأولادها بحيث تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة «8» من النظام لإدارات الأحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد على أن يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسية ابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد. ويضاف إلى طالب التجنس إذا كانت الأم سعودية نقطتان لمحاولة الحصول على ما مجموعه 23 نقطة للمضي في دراسة الطلب، وتوثيق زواج المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين في المحاكم الشرعية في المملكة بشرط ألا يكون راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع، وتتحمل الدولة رسوم نقل كفالة أبناء وبنات المرأة السعودية إليها من زوج أجنبي ولا يشمل ذلك من يتم نقل كفالته للعمل، وعدم الإبعاد عن البلاد طالما ظل مرتبطا بالأم وعلى كفالتها. وفيما يخص الراتب التقاعدي قال الدكتور بخاري: «إن هذا الراتب يحق للأم السعودية أن تتصرف فيه حال حياتها بكافة أنواع التصرفات أما بعد وفاتها فإنه ينتقل بالميراث الشرعي إلى أولادها ويسقط حال زواج البنت وبلوغ الابن سن الرشد ما لم يكن في مراحل دراسية فيعان بنصيبه إلى أن ينتهي». وبموجب المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية فإن أبناء المرأة السعودية يحق لهم عند بلوغ سن الرشد طلب الحصول على الجنسية بشرط الإقامة المستمرة والتي تثبت برخصة الإقامة أو شهادات أو قيود أو الشهادات الدراسية أو قيود الجوازات، واشتراط كمال أهلية طالب التجنس وهي 18 سنة، وألا يكون طالب الجنسية مجنونا أو معتوها، ويعتبر شرط الإقامة المستمرة لاغيا إذا تغيب أكثر من ستة أشهر، وهناك حالات خاصة تعطي تسعة أشهر للدارسين خارج المملكة هذا فضلا عن اشتراط حسن الأخلاق وإجادة اللغة العربية. ويجب في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة «8» من النظام اتخاذ الإجراءات التالية: - قيد الطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقم وتاريخ قيد طلبه. - تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم «74» وتوقيعه من قبل صاحب الطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الإدارة. - تعبئة نموذج المعلومات رقم «76» من ثلاث نسخ. - تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب. - إفهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد «11، 22، 26» من النظام وأخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها .