كشفت وثائق حصلت عليها «الشرق» عن 26 ملاحظة ومخالفة قانونية بالعقد «الاتفاقية» الموقع بين هيئة تطوير حائل والممول لأرض الحرس.وتحقق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في المخالفات التي رصدها أحد المكاتب الاستشارية، إذ تبين أن الشركة الممولة حصلت على 22 % من إجمالي مساحة الأراضي البالغة 18 مليون متر مربع كان خادم الحرمين منحها لأهالي حائل، بالمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة، التي تنص على ألا تزيد نسبة الممول عن 20 % فقط. وكان بعض أهالي حائل قد حصلوا على نسخة من العقد الموقع بين هيئة التطوير والممول، واستعانوا بأحد المكاتب الاستشارية لتفنيده، ورَصَد أكثر من 26 ملاحظة. ووفقاً لتقرير المكتب الاستشاري الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه، لم يُشِر العقد إلى مكان الأراضي التي من المفترض أن يحصل عليها المطور «20 %»، وهل هي في القطاع التجاري أو السكني في الأرض المطورة كما أن آلية الاتفاقية لم تلتزم بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث لم تشر الوثيقة من قريب أو بعيد للآلية التي تم من خلالها اختيار المطور، خصوصاً أن الاتفاقية بين طرفين أحدهما جهة حكومية «التطوير» والأخرى قطاع خاص، فكان من المتوجب خضوع الاتفاقية إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتشير الوثائق إلى افتقار الاتفاقية إلى العبارات القانونية المحددة ما يجعل تفسير نصوصها محل خلاف. وكانت هيئة التطوير عقدت اجتماعاً الأربعاء الماضي مع الأهالي في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل لمناقشة الأمر، غير أن المواطنين انسحبوا من الاجتماع احتجاجاً على عزم هيئة التطوير بيع الأرض. مطالبين هيئة تطوير حائل بتسليم أراضي المنح إلى وزارة الإسكان ونقلها من الأمانات إلى وزارة الإسكان. أبرز الملاحظات * العقد يتضمن فقرات وعبارات يمكن حذفها لأنها تعد من باب الالتزامات المعتبرة نظاماً. * العقد بين مالك ومطور»عقد مع مقاول» والنصوص تشير إلى علاقة شراكة لا يوجد ما يبررها. * حصول الممول على 22% من إجمالي العائدات بعد استقطاع تكاليف التطوير المحددة مسبقاً ب «77 ريالاً» للمتر المربع، على الرغم من وجود مطور وممول قدم عطاءً بمبلغ «45.5 ريال» وهذا ما يجعل العلاقة غير محددة. * لا بد أن يشمل العقد وضع تكلفة ثابتة للمتر المربع. * لا يحق للمطور الحصول على أي نسبة إضافية من العائدات. * الجدول الزمني المحدد بعشر سنوات طويل جداً ويحقق راحة تامة للمطور في تمويل المشروع من العائدات ويوضح انخفاض الضمان البنكي المحدد ب 50 مليون ريال. * امتلاء الاتفاقية بالشروط الجزائية على هيئة التطوير «المالك» ولم يرد فيها أي شرط جزائي على المطور. * مخالفات على الفقرات الخاصة في بنود الاتفاقية، ومنها فتح حساب مشترك، وبما أن الهيئة هي المالك للأرض فالمطور ليس له الحق في أن يشترك في الحساب، بل حقه محصور في التكلفة المعتمدة للتطوير. * التسليم للغير يجب أن يكون من شأن المالك ولا علاقة للمطور بذلك. * آلية البيع لا تخضع للنظام الحكومي في المزاد العلني، بل تخضع لقواعد تصب في خانة الممول.