تعكف وزارة التجارة والصناعة على وضع الضوابط المحددة للتنظيم الجديد للبيع المبكر للوحدات العقارية، التي وجه بها مجلس الوزراء أخيراً. وباشرت الوزارة العمل على وضع اللوائح التنفيذية للتنظيم الجديد، على أن يتم لاحقاً تسمية أعضاء اللجنة وفقاً للمادة (ثانياً) من هذه الضوابط، من كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الثقافة والإعلام، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للإسكان، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. ووفقا لذلك فان العمل بالتنظيم الجديد لن يطبق حتى يتم الانتهاء من الضوابط واللوائح التنفيذية لها، ويحظر التنظيم الجديد مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها - سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في معارض، إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في هذه الضوابط. وحدد التنظيم ضوابط لجمع الأموال حيث نص على أن "يفتح حساب لكل مشروع على حدة - بعد الحصول على موافقة اللجنة المشار إليها - يسمى (حساب الضمان) في أحد المصارف المرخص لها في المملكة، ويكون هذا الحساب مخصصاً لاستقبال الدفعات التي يدفعها المشترون على الخارطة أو الممولون لهذه المشاريع. وتحدد اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين البنك والمطور العقاري شروط إدارة هذا الحساب وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها وفقاً لما تقرره اللجنة في هذا الشأن. ونص التنظيم على فتح سجل في وزارة التجارة يسمى (سجل المطورين العقاريين) تقيد فيه أسماء المطورين العقاريين المؤهلين، بعد موافقة اللجنة على قيدهم ومنحهم شهادات بذلك. وحددت المادة السادسة المخالفات المتخذة ضد المطورين العقاريين المخالفين: أ- إذا خالف من يقوم بنشاط التطوير العقاري هذه الضوابط، فعلى اللجنة إصدار قرار بايقاف نشاطه بشكل مؤقت مع مراعاة حقوق المشترين، وتزويد شركة الخدمات الائتمانية بواقعة المخالفة، والرفع إلى وزير التجارة والصناعة بالإجراءات المطلوب اتخاذها في حقه وفقاً لما تقتضي به الأنظمة والتعليمات. ب- على اللجنة في حالة اكتشاف أي أعمال احتيالية أو تستر عليها أو مماطلة في الوفاء بحقوق المشترين في نشاط التطوير العقاري أن تحيل المخالفين إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويحال من يدينه التحقيق إلى المحكمة الجزائية للنظر في تطبيق العقوبة في حقه.