أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات بشأن إعطاء وزارة التجارة والصناعة صلاحيات تمارسها الأمانات والبلديات في إصدار العقوبات الفورية ضمن «لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية». كما أقر المجلس إجراءات أخرى بشأن مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووافق على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعقد المجلس أمس جلسة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، استعرض خلالها جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، ومنها توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الوضع المأساوي في سوريا، مؤكداً المواقف الثابتة للمملكة تجاه تلك الأحداث. وأكد المجلس حرص المملكة على الاستمرار في تنمية علاقاتها المتميزة مع الجمهورية اللبنانية، معرباً عن الأمل في أن يسهم تكليف الأستاذ تمام سلام تشكيل الحكومة اللبنانية في استقرار وازدهار لبنان. وأعرب عن شكر المملكة لما عبر عنه ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثامنة والعشرين في الجنادرية من تقدير للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، على ما وفرته من فرصة في هذا الملتقى للأدباء والمثقفين والمفكرين لطرح الآراء والمواضيع التي تهم العالم. كما نوه بالجهود الكبيرة التي بذلها الحرس الوطني لإنجاح المهرجان. صلاحيات «التجارة» في تطبيق الغرامات أولاً: مع عدم الإخلال بمباشرة وزارة الشؤون البلدية والقروية اختصاصاتها المنصوص عليها في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وجدول الغرامات والجزاءات الملحق بها، تقوم وزارة التجارة والصناعة بما يأتي: 1. ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها الواردة في اللائحة، وإيقاع الغرامات الواردة فيها، وذلك داخل المدن الصناعية والمصانع. 2. لايشمل الضبط مخالفة فتح محل دون ترخيص، ومخالفة عدم تجديد رخصة المحل. * ثانياً: 1. يكون ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات بموجب محضر يحرره موظف وزارة التجارة والصناعة المختص، وتحصّل الغرامات المقررة وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة. 2. يجوز التظلم -أمام وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه- من إيقاع أي عقوبة من العقوبات ذات الصلة، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ من صدرت في شأنه العقوبة، ويجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. 3. يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها، ولا يخل ما ورد في الفقرات السابقة بما تقضي به الأنظمة التجارية والأنظمة الأخرى ذات الصلة. قرارات * تعديل نظام خدمة الضباط، وتعديل نظام خدمة الأفراد، بناءً على معاملة مرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية، حول الحقوق والمزايا المالية. * الموافقة على قانون «نظام» مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات أحكام قانون «نظام» مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول المجلس ولائحته التنفيذية. * الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * تفويض وزير المياه والكهرباء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري حول الربط الكهربائي. تعيينات * فوزي بن حسن بن محيي الدين حكيم نائبا لمحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالمرتبة 15. * عبدالمحسن بن محمد بن عبدالرحمن اليوسف مستشاراً لشؤون الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالمرتبة 15. * ترقية المهندس خالد بن علي بن راشد الدوسري رئيس بلدية محافظة القطيف للمرتبة 14. * نور بنت سعيد بن علي باقادر مديراً عاماً للإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم بالمرتبة 14. * علي بن مقبل بن عبدالله العصيمي مديراً عاماً للشؤون المالية في وزارة الداخلية بالمرتبة 14.