الدمام – فاطمة آل دبيس الفاخري: يجب رفض زواج أي فتاة لم تبلغ الخامسة عشرة.. وفرض عقوبة على المخالف رأت رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، أن حصر حالات زواج القاصرات في المملكة بست حالات فقط غير دقيق، وأنه توجد حالات لم تنشر قضاياها إما بسبب العادات والتقاليد الاجتماعية أو الخوف أو عدم الوعي، كما أن بعض القضايا لم تتم إضافتها إلى أي إحصائية رسمية. وأكدت رئيس «مودة» أن نسب زواج القاصرات في تزايد، وأن قلتها لا تنفي وجود الظلم الذي يقع على الفتاة غير المدركة بسبب صغر سنها، داعية إلى وجوب وقف هذا الظلم وتشريع بنود قانونية وحمائية ترعى الفتاة الصغيرة، وتساعد في معالجة المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية المرتبطة بهذه النوعية من الزيجات. وطالبت سموها بفرض عقوبة تعزيرية على أولياء الأمور الذين يزوجون بناتهم القاصرات، واقترحت إضافة مادة قانونية إلى مقترح وزارة العدل الخاص بضوابط زواج القاصرات، على أن تطبق العقوبة على كل من يخالف النظام ويزوج الفتاة سواء كان الولي أو المأذون أو شاهد العدل. وأكدت أن أي مشكلة لا يمكن أن تندثر في ظل الجهل، بل لابدّ من مساهمة الإعلام في طرحها وعلاجها، فالمشكلة تحتاج في البداية إلى ضوابط وعقوبات صارمة، فمشكلة زواج القاصرات إنسانية ولا يمكن فصلها عن العنف الأسري الذي يمارس على الفتاة، خاصة إذا كان الزواج دون رضاها، وعدم مراعاة فوارق السن والخلفية الثقافية لكلا المتزوجين. وقالت إن جمعية مودة سبق وأن خاطبت هيئة كبار العلماء وهم الحريصون على منع الظلم لإصدار فتوى لمنع زواج الصغيرات ووضع الضوابط المناسبة لهذه الظاهرة، ورأت أن رفع وزارة العدل مقترحها إلى هيئة كبار العلماء خطوة في الاتجاه الصحيح، وننتظر أن تكتمل الخطوة بموافقة أعضاء الهيئة والعلماء الأجلاء عليها.من جهته، أكد عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري، أن الضوابط التي طرحتها وزارة العدل للحد من زواج القاصرات، تُسهم في الوقاية من المشكلة، فهي تنص على منع زواج القاصرات إلا إن حصل الأب على استثناء من المحكمة يسمح بزواج ابنته القاصرة، بالإضافة إلى موافقة والدتها، خاصة موافقة الوالدة المطلقة، وفي حالة موافقة الوالدة فيجب تشكيل لجنة نسائية من مختصات للتأكد من جاهزية الفتاة القاصر للزواج جسمياً ونفسياً.ورأى الفاخري أن هذه الضوابط تحد من سلطة الأب وقدرته على استخدام حقه في الولاية بطريقة تضر بمصلحة الفتاة إن كانت صغيرة، خاصة أن الضوابط تجعل القرار غير محصور في الأب، بل يشارك فيه القاضي واللجنة النسائية ووالدة الفتاة، كما تسمح الضوابط أيضاً بمناصحة الأب ليحافظ على ابنته وإقناعه بالعدول عن زواجها، فهي أمانة لديه. وأشار الفاخري كذلك إلى أن الضوابط تحول دون تزويج الفتاة عقب عقد القران مباشرة، وإنما تترك لها فرصة للتهيؤ للزواج ومسؤولياته، وذلك حتى لا تكون الفتاة ضحية صدمة الانتقال من بيت الأسرة إلى بيت الزوج دون تهيئة نفسية كاملة، وحتى لا يتم التغرير بها وإقناعها بأن الزواج كله حياة جميلة، بل يجب ترك فترة ما بين العقد والزواج لكي تتعرف الفتاة على الرجل الذي سترتبط به وتعيش في كنفه. وطالب الفاخري بضرورة اشتراط تقارب السن وإن كانت القاصر مهيأة للزواج، وذلك حتى لا ينشغل المجتمع بمحاربة المضار والمفاسد الاجتماعية والنفسية التي تنتج عن تباعد الأعمار بين كلا الزوجين. وأن تكون هذه الأنظمة للفتاة من سن الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة، أما ما دون الخامسة عشرة فلا يقبل زواجها ولا تخضع لأي من هذه الأمور، فهي غير قادرة على مسؤوليات الزواج. الطفلة اليمنية نجود ضحية الزواج المبكر