بدأ ديوان المظالم ممثلاً في أمانة مجلس القضاء الإداري استقبال طلبات التعيين وفقاً لقواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان، التي صدرت مؤخراً عن مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ 1434/2/4ه. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح أن القواعد التي صدرت لتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم فتحت آفاقاً جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان وسد العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية. وأبان الفالح بأن مجلس القضاء الإداري سبق أن حدد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان ب»التحقيق والادعاء، عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي، التحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم، المحاماة وفق نظام المحاماة، الاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية، تدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة «. وتعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة، كما تعد شهادة الدكتوراة فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري. ويشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم العمل بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء، ولا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا الشأن، وتضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضها إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة. وعدّ الشيخ بندر إنجاز هذه القواعد واعتمادها خطوة نوعية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مؤملاً أن تحقق أهدافها في التطوير المنشود، وأهاب الفالح بمَنْ تنطبق عليه الشروط، ويجد في نفسه القدرة والكفاءة التقدم لإدارة شؤون المتقدمين والملازمين بأمانة مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالعليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم.