بدأت المحاكم الشرعية وكتابات العدل في استخراج الصكوك الشرعية استناداً إلى تفسير وزارة الشؤون البلدية والقروية للمقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة، المعتمد من المقام السامي. حيث اعتبرت الشؤون البلدية أن ضواحي المدن هي جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة. وكان الديوان الملكي وجه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتنفيذ ما جاء في الأمر السامي رقم 788/م ب في غرة صفر 1429ه والقاضي بعدم التصرف أو سماع أي إنهاء لأي أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسة. والأمر السامي رقم 11648 في 18 صفر 1433ه، المتضمن تفسير وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة هو جميع الأراضي الواقعة خارج حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11/5/1428ه حسبما هو محدد في وثائق النطاق العمراني، وقد أَبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحاكمَ الشرعية بتنفيذ التوجيه.