الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    أخضر الشاطئية يتغلّب على الصين في ختام بطولة كأس نيوم الدولية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    إشادة سعودية – فرنسية بتقدم مشروع «فيلا الحجر»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    عمق إنساني    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    ألوان الأرصفة ودلالاتها    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    ابنتي التي غيّبها الموت..    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية
آل الشيخ يستقبل السفير البريطاني
نشر في الندوة يوم 15 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد.
ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد. وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا) ، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع ).
كما وافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص - الإضافة - على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه.
كما لم يوافق مجلس الشورى على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني ، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور سعود السبيعي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي وتتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية.
ورأت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها الانظمة كافية للوفاء بما يتطلبه نشر العنوان وتعميمه،وأن تنفيذها يحقق الهدف المنشود بالقضاء على تجهيل العناوين وإيجاد عناوين ثابتة تتحقق بها الحجية في التبليغات القضائية وغيرها.ومن أبرز فقرات المشروع المقترح اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين،أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك، وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له، وألزمت الفقرة الثانية جميع هؤلاء بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها عند طروء أي تغيير عليها.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن الأصل في هذه الأنظمة بأن تكون مفَعلة وموجودة، وأن هناك خلط بين محل الإقامة وبين العنوان أو الموطن القانوني للشخص وهو الأمر الذي يجب أن يصدر بخصوصه نظام خاص.
كما شدد عدد من الأعضاء على أن هذا التوجه له آثار إيجابية ومفيد، ولكن بنفس الوقت يجب التأكد من توفير البنى التحتية اللازمة، ومراجعة أسعار البريد السعودي والتي قد تكون مرتفعة على بعض فئات المجتمع.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح. ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي,مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي ما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.كما لاحظت اللجنة أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي والتي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، واعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها، وخصوصاً ما يتعلق بشاغلي سلم الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية.
من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة، كما رأت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى ترتيب أولويات تنفيذ برامجها التطويرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي والذي يعتبر هو الأساس في حين أن التعليم الأهلي استثناء ويتم اللجوء إليه في حالات خاصة، كما شدد الأعضاء على ضرورة أن لا يتم التعامل مع التعليم الأهلي بمبادئ السوق الحر، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم الأهلي ومراجعة رسومها ونسبة ارتفاعها السنوي.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير المعلم والمعلمة وتدريبهم وإيجاد الحوافز المالية المناسبة، وحفظ مكانتهم التربوية، وأكدوا ضرورة تذليل العقبات أمام إيجاد نقل مدرسي متميز للمعلمات والطالبات تفادياً للحوادث المروعة.
وطالب أعضاء المجلس باستخدام التقنيات الحديثة في المناهج وتخفيف العبء على الطلاب في حمل العديد من الكتب، وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقص واضح في المرافق والمباني التعليمية وسوء في تنفيذها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة. بعد ذك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهمً.
وحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض اطلاعهم على حالته الصحية.
كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة الفحص في مجال العمل والتعليم وقبل الزواج، وأهمية الإلزام بذلك وأن يشمل الكشف جميع الحالات.
وسيستكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع النظام في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه في مقر المجلس بالرياض امس سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة جون جينكينز.
وأكد آل الشيخ خلال اللقاء على متانة وقوة علاقات التعاون الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وهنأ السفير البريطاني بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لاسيما على الصعيد البرلماني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.
كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي اللوردات والعموم البريطانيين ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عثمان الصغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.