«الإحصاء»: التضخم ينخفض إلى 1.9 %    «الداخلية»: تخطيط إعلامي استباقي لتلبية حاجات الحجاج ومواجهة أي أحداث طارئة    مدير الأمن العام: نعمل على سيناريوهات مخاطر متوقعة مع تحديات الحج    رصد مخالف حاز قطعة أثرية وعرضها في مواقع التواصل    ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الفرنسية    وصول الطائرة الإغاثية ال 11 إلى دمشق    الموافقة المسبقة من الجهات الحكومية.. شرط للتعاقد من الباطن    وزير الطاقة: نتطلع لتوطين سلسلة توريد «المعادن».. وطموحنا يتجاوز المحتوى المحلي    «المتصدر والوصيف» يواجهان الفتح والرائد    "المتاحف" تحتضن معرض العبقري "هوكوساي" للفن المعاصر    اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.. والإفراج عن الرهائن على مراحل    ثلاثة قتلى في سورية بضربة إسرائيلية استهدفت قوات السلطة الجديدة    رابطة العالم الإسلامي ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار في غزّة    ارفع رأسك فوق.. أنت سعودي    سعود بن بندر يطلع على جهود الأمر بالمعروف بالشرقية    العدالة والعربي في قمة ملتهبة.. الزلفي يلاقي نيوم    حسين العليان: ضحى بمستقبله الكروي إخلاصاً للهلال    كنو يدرس عرض الهلال والبليهي يوافق    جسم بشري بعقل إلكتروني!    تشديد العقوبات الأميركية يحد إمدادات النفط الروسية للصين والهند    تنفيذ فرضية «الاعتداء على الممارس الصحي»    تسخير التقنية والذكاء الاصطناعي في أعمال الدفاع المدني    الغامدي يصدر قراره بتمديد تكليف العتيبي مديراً لإدارة الخدمات المشتركة    كانيهارا ل«الرياض»: المملكة ركيزة أساسية للاستقرار ومحرك للتنمية في الشرق الأوسط    إستراتيجية لتعزيز السياحة البيئية بمحمية الملك عبدالعزيز    الدارة جسر حضاري    «إثراء» يطلق أضخم ماراثون للقراءة بمشاركة 19 مكتبة عربية    فليم فلام    المعتدي على الآخرين    ندوة (الإرجاف وسبل مواجهته)، في نسختها الثالثة    إنجاز طبي سعودي.. تطوير دعامة لفقرات الرقبة    قافلة تجمع الرياض الطبية تنطلق السبت إلى الخرج    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يجري استبدال مفصل ركبة بتقنية الروبوت الجراحي    الفنان عبدالله رشاد يحتفل بزفاف أسرار وإياد    تدشين جمعية التنمية الزراعية بالمدينة المنورة    «البلاد» ترصد أسرع 20 هدفًا في تاريخ الدوري السعودي    أنشيلوتي.. المدرب الذي كسر القاعدة    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال11 لمساعدة الشعب السوري    الإعلامي إبراهيم موسى يحصل على دبلوم إدارة الأعمال    أمير الشرقية يرأس اجتماع مجلس أمناء «قبس»    دوائر الغبار    إتاحة خدمة الدفع Google Pay    أمير القصيم يؤكد على السلامة المرورية    تعزيز مكانة محمية الملك عبدالعزيز البيئية والسياحية    محمية الملك عبدالعزيز تطلق إستراتيجية لتعزيز مكانتها البيئية والسياحية    مركز الملك سلمان يواصل إغاثته للشعب السوري    آل باعبدالله وآل باجميل يحتفلون بعقد قران عبدالرحمن    الشتاء.. نكهة خاصة    الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمكونات الوجبة المثالية    ابتكاراً لضيوف الرحمن    إنطلاق فعاليات معرض مبادرتي "دن وأكسجين"    أيام قبل وصول ترمب!    كشف الحساب السعودي من أجل فلسطين... والحقيقة    صلاح للأهلي    وللشامتين الحجر!    السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتثمن الجهود المبذولة من قطر ومصر وأمريكا    هدنة مشروطة تحت الاختبار في غزة    الامير سعود بن نهار يلتقي وزير التنمية الاجتماعية لجمهورية سنغافورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق على تعديلات في نظام الإجراءات الجزائية
آل الشيخ يستقبل السفير البريطاني
نشر في الندوة يوم 15 - 10 - 2012

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.
وبين الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد.
ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد. وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا) ، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع ).
كما وافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص - الإضافة - على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه.
كما لم يوافق مجلس الشورى على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني ، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية.
وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور سعود السبيعي.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي وتتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية.
ورأت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها الانظمة كافية للوفاء بما يتطلبه نشر العنوان وتعميمه،وأن تنفيذها يحقق الهدف المنشود بالقضاء على تجهيل العناوين وإيجاد عناوين ثابتة تتحقق بها الحجية في التبليغات القضائية وغيرها.ومن أبرز فقرات المشروع المقترح اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين،أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك، وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له، وألزمت الفقرة الثانية جميع هؤلاء بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها عند طروء أي تغيير عليها.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن الأصل في هذه الأنظمة بأن تكون مفَعلة وموجودة، وأن هناك خلط بين محل الإقامة وبين العنوان أو الموطن القانوني للشخص وهو الأمر الذي يجب أن يصدر بخصوصه نظام خاص.
كما شدد عدد من الأعضاء على أن هذا التوجه له آثار إيجابية ومفيد، ولكن بنفس الوقت يجب التأكد من توفير البنى التحتية اللازمة، ومراجعة أسعار البريد السعودي والتي قد تكون مرتفعة على بعض فئات المجتمع.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح. ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي,مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي ما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.كما لاحظت اللجنة أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي والتي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، واعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها، وخصوصاً ما يتعلق بشاغلي سلم الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية.
من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة، كما رأت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى ترتيب أولويات تنفيذ برامجها التطويرية.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي والذي يعتبر هو الأساس في حين أن التعليم الأهلي استثناء ويتم اللجوء إليه في حالات خاصة، كما شدد الأعضاء على ضرورة أن لا يتم التعامل مع التعليم الأهلي بمبادئ السوق الحر، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم الأهلي ومراجعة رسومها ونسبة ارتفاعها السنوي.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير المعلم والمعلمة وتدريبهم وإيجاد الحوافز المالية المناسبة، وحفظ مكانتهم التربوية، وأكدوا ضرورة تذليل العقبات أمام إيجاد نقل مدرسي متميز للمعلمات والطالبات تفادياً للحوادث المروعة.
وطالب أعضاء المجلس باستخدام التقنيات الحديثة في المناهج وتخفيف العبء على الطلاب في حمل العديد من الكتب، وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقص واضح في المرافق والمباني التعليمية وسوء في تنفيذها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة. بعد ذك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهمً.
وحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين.
ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية.
وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض اطلاعهم على حالته الصحية.
كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة الفحص في مجال العمل والتعليم وقبل الزواج، وأهمية الإلزام بذلك وأن يشمل الكشف جميع الحالات.
وسيستكمل المجلس مناقشته لمواد مشروع النظام في جلسة مقبلة - بإذن الله -.
من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بمكتبه في مقر المجلس بالرياض امس سفير المملكة المتحدة المعين لدى المملكة جون جينكينز.
وأكد آل الشيخ خلال اللقاء على متانة وقوة علاقات التعاون الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وهنأ السفير البريطاني بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لاسيما على الصعيد البرلماني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.
كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلسي اللوردات والعموم البريطانيين ، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عثمان الصغير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.