وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والمملكة الأردنية الهاشمية، كما أكد المجلس على ضرورة أن توسع المؤسسة العامة للتقاعد استثماراتها ذات الجدوى الاقتصادية لتشمل مناطق المملكة المختلفة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد خلال الجلسة العادية 58 التي عقدت أمس أن المجلس وافق بالأغلبية على أن تعد المؤسسة العامة للتقاعد تقاريرها السنوية القادمة طبقاً لمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالصعوبات والمعوقات. وأضاف مساعد مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي1431/1432ه ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل طاهر، وقرر المجلس إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة .ووافق المجلس بالأغلبية على ضرورة توفير الدعم اللازم للهيئة العامة للمساحة لتطوير كادر سعودي متخصص، كما أكد المجلس على ضرورة توفير التجهيزات المساحية اللازمة لأعمال المساحة البحرية والتصوير الجوي . وقرر المجلس الموافقة على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم(م/41) والتاريخ3/11/1423ه ، المتعلق بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة. كما وافق على أن تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقاً للمادة 150 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأسلحة والذخائر . ووافق المجلس على أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام «قانون» الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة . واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ، بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف، ويتكون مشروع النظام من أربع وتسعين مادة، ويؤكد على أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة نفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها وتبت في تصنيفها وتوثقها وتسجلها وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه . وبعد المداولة والاستماع إلى عديد من آراء الأعضاء حول مشروع نظام الآثار والمتاحف قرر المجلس استكمال النقاش حول ما تبقى من مواد مشروع النظام في جلسة مقبلة.