التصويت من أبرز الآليات الموضوعية لصناعة القرار، فقد بات -كوسيلة من وسائل الديمقراطية- طريقا سهلة وآمنة، للوصول إلى قرار مناسب ومشترك. وتعددت استخدامات التصويت في شتى المجالات وعلى جميع المستويات، وبالطبع تنحسر وتتوسع استخدامات التصويت وفق الظروف والمعطيات على أرض الواقع. اليوم أردت أن أستعرض تجربة «التصويت» في وطننا الغالي، إذ إن كثيراً من المواطنين يجهلون بعض الأنظمة وكيفية صياغة القرار فيها. فمن أبرز استخدامات مؤسسات الدولة للتصويت، استخدامه في مجلس الشورى حيث تنص المادة السادسة عشرة من نظام مجلس الشورى على أن «لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ولا تكون قرارات المجلس نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس». وفي القضاء تنص المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء المتعلقة بالمحكمة العليا، (الفقرة الرابعة) على أن «تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية». وفي نظام هيئة البيعة نص المادة السابعة الفقرة (ب) «وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر عدد من الأصوات وليا للعهد». وكذلك المواد: 19 و21 و22 جميعها تتعلق بالتصويت. وفي المجلس الاقتصادي الأعلى نص المادة السادسة، «ينعقد المجلس الاقتصادي الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، ويصدر ما يتوصل إليه بالأغلبية». وفي نظام مجلس الوزراء نص المادة الرابعة عشرة «لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعد صوت الرئيس مرجحا…». وفي نظام المناطق نص المادة الثامنة والعشرين «لا تكون اجتماعات مجلس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت معه الرئيس». وفي نظام هيئة كبار العلماء، فصل (لائحة سير العمل في الهيئة واللجنة الدائمة المتفرعة عنها) نص المادة الثالثة، «يصح انعقاد الهيئة بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ الهيئة قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً…» وكذلك نص المادة الثامنة «لا تصدر الفتاوى عن اللجنة الدائمة إلا إذا وافقت عليها الأغلبية المطلقة من أعضائها على الأقل على أن لا يقل عدد الناظرين في الفتوى عن ثلاثة أعضاء وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً». هذا في المؤسسات المهمة فضلا عن أنظمة السوق المالية وهيئة الاستثمار والمجلس البلدي وغيرها.