أقرّ مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها أمس، مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظامه، والمكون من عشرين مادة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاهه. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن اللجنة رأت أنه بالرغم من البرامج والخدمات الكبيرة التي تقدمها تلك الجهات للنهوض بهذا القطاع إلا أن تلك البرامج تقتصر فقط على الجانب التمويلي ولا تملك السلطة التنظيمية اللازمة لسن السياسات والتشريعات التي تعالج المعوقات التي تواجه هذا القطاع، كما رأت اللجنة أهمية إنشاء برنامج وطني لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يخصص له مبلغ مالي ويتزامن تنفيذه مع بدء الهيئة ممارسة نشاطها. من ناحية أخرى، وافق المجلس على قيام صندوق التنمية العقارية بالتنسيق مع وزارة المالية بسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق، وإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً بما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1431/1432 ه. وأقر مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وماليزيا في مجال التعاون العلمي والتقني، والتي تشتمل على 13 مادة، وتشكل بموجبها لجنة مشتركة من البلدين تهتم بالتخطيط والتنسيق ومتابعة التعاون وأولوياته في هذا الشأن. من ناحية أخرى، منح المجلس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ملاحظات الأعضاء حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية. وكانت اللجنة رأت أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر، وبررت توجهها بأنه في حال وجود نظامين مختصين بعقوبات على أفعال واحدة فإن التوجّه هو أن يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة الأوسع اختصاصاً، وهي في هذه الحالة الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حالياً أو المحكمة الجزائية في حال نفاذ نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية. كما أرجأ المجلس البتّ في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن طلب تفسير مصطلح (قدرة العائل) الوارد في الفقرة (10) من المادة الأولى من نظام الضمان الاجتماعي، حيث رأت أن قدرة العائل أمر يختلف من زمن إلى آخر ومن حالة لأخرى، وأن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش أو المساعدة المقرّة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة، وأوصت بعدم الموافقة على تفسير المصطلح على أن يترك هذا الأمر لجهة التنفيذ الممثَّلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفق سياسة عمل عادلة لجميع الحالات. ومنح المجلس لجنة الشؤون الصحية والبيئة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1430/1431 ه 1431/1432 ه، حيث رأى الأعضاء في مداخلاتهم أن الهيئة تعاني من نقص كبير في الدعم المالي والكوادر البشرية، مطالبين بضرورة أن يتم دعمها ليتسنى لها القيام بمهامها، في حين رأى أحد الأعضاء أن يتم دمجها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وينشأ بموجب هذا الدمج وزارة للبيئة، ودعا عضو آخر إلى ضرورة أن تهتم الهيئة بالنبات، وتساءل عضو آخر عن حالة المحميات وتنميتها، ولاحظ أحد الأعضاء أن توصيات اللجنة تناولت موضوع ردم الشواطئ وهو موضوع يختص بعدة جهات حكومية أخرى ولا يخص الهيئة فقط. اختصاصات هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة * إعداد الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة * التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير وتعديل واقتراح الأنظمة اللازمة * اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة البيئة لتفعيل وتحسين المناخ الاستثماري * دعم المبادرات الفردية الخلاقة والموجهة نحو تطويع التقنية واستغلال الموارد * الإشراف على برامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترخيص لبرامجها * تعزيز التعاون بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة