سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الشورى» يطالب «العقاري» و«المالية» بمعالجة وضع العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق ناقش تفسير «قدرة العائل» في نظام الضمان وأداء هيئة حماية الحياة الفطرية ..
وافق الشورى في جلسته العادية التي عقدها أمس وترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس ، على قيام صندوق التنمية العقاري بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة معالجة وضع المتأخرين العاجزين عن سداد الأقساط المستحقة للصندوق. وطالب المجلس الصندوق العقاري بإعادة النظر في سنوات السداد المقررة بخمسة وعشرين عاماً وبما يضمن إعطاء فرصة أكبر لأصحاب الدخول المنخفضة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 311432. من ناحية ثانية أعاد المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن إيجاد تفسير تشريعي لمصطلح " قدرة العائل" الوارد في نظام الضمان الاجتماعي، لترد على ملاحظات الأعضاء الذين عارض عدد منهم توصية اللجنة بعدم الموافقة على التفسير التشريعي ومطالبة الشؤون الاجتماعية من خلال اللائحة التنفيذية للنظام وضع سياسات وقواعد وإجراءات عمل تحدد "قدرة العائل". ورأى أعضاء أن محاولة تحديد قدرة العائل بضابط معين كدخله المادي قد يتسبب في شمول حالات لا تستحق المعاش أو المساعدة المقرة في النظام أو خروج حالات تستحق المعاش والمساعدة. إعادة النظر في سنوات السداد المقررة لضمان إعطاء فرصة لذوي الدخول المنخفضة وأكد أعضاء أن من الواجب أن يقدم المجلس تفسيراً لمصطلح قدرة العائل ، واقترح أحد الأعضاء أن يكون قدرته على تأمين المسكن والمأكل والمشرب والعلاج له ولأفراد أسرته، وتساءل عضو عن أهمية أن يحدد خط الفقر بضوابط محددة وواضحة ، ويقاس عليه مصطلح قدرة العائل ، في حين رأى آخر أن اقتراح اللجنة بإجراء دراسة اكتوارية تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية أمر من المناسب أن تتضمنه توصياتها على أن تتم كل خمس سنوات . وترى اللجنة أن مصطلح"قدرة العائل" نسبي يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية وظروف العائل حتى في المكان، ولذلك لا ترى تقديم تفسير تشريعي للقدرة بل يترك لجهة التنفيذ وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث يتضح أن المراد ليس التفسير التشريعي بل التحديد الإجرائي لمن هو غير قادر من أرباب الأسر، والأنظمة في طبيعتها تأتي مجملة ويتبع ذلك اللوائح التنفيذية وسياسات وإجراءات عمل تقوم جهات التنفيذ وقد فوض نظام الضمان الاجتماعي في مادته الثانية والعشرين وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام وبطبيعة الحال سيكون فيها تحديد لغير القادر من أرباب الأسر. واستمع المجلس خلال الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تباين وجهات النظر حول مدى نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر التي تصدر فيها أحكام قضائية نهائية من المحاكم الشرعية . ورأت اللجنة في تقريرها أن تكون محاكمة المتهم بتهريب الأسلحة والذخائر لدى جهة واحدة هي المحكمة المختصة ، وتطبق فيها مقتضى نظامي الجمارك والأسلحة والذخائر ، وبررت توجهها ذلك أن مقتضى حكم المادة رقم 187 من نظام الإجراءات الجزائية ينص على عدم جواز أن يحاكم المتهم عن ذات الأفعال التي حوكم عليها في قضية سابقة ، وأنه في حال وجود نظامين مختصين بعقوبات على أفعال واحدة فإن التوجه أن يكون الاختصاص منعقداً للمحكمة الأوسع اختصاصاً ، والجهة الأوسع اختصاصاً في هذه الحالة والتي لها الولاية العامة في العقوبات والتعزيرات في مثل هذه القضايا هي الدوائر الجزائية في ديوان المظالم حالياً أو المحكمة الجزائية في حال نفاذ نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية . إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أن الهيئة تعاني من نقص كبير في الدعم المالي والكوادر البشرية ، مطالبين بضرورة أن يتم دعمها ليتسنى لها القيام بمهامها ، في حين رأى أحد الأعضاء أن يتم دمجها مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وينشأ بموجب هذا الدمج وزارة للبيئة .